شهر ر مضان واجب بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن شهد منكن الشهر فليصمه وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال معنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يصومه روى لا نفقه بالبول فدنا منه فإذا هو يسأله عن الاسلام فذكر له إلى أن ذكر صوم رمضان فقال هل على غيره فقال لا الا ان تطوع ومن طريق الخاصة فما رواه الشيخ في الحسن عن زوارة عن أبي جعفر عليه السلام قال بنى الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار وعن أبي أيوب وعن أبي جعفر عليه السلام خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس انكم قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر فرض الله صيامه الحديث والاخبار كثيرة في ذلك متواترة ولاختلاف من المسلمين في وجوب صوم شهر رمضان مسألة والصوم المشروع هو الامساك من أول النهار إلى اخره وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الذي يجب معه صلاتان وقال الأعمش انما يجب الامساك من طلوع الفجر الذي يملا البيوت والطرق لنا قوله تعالى حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا خلاف بين المسلمين في ذلك والأعمش منفرد لا تعيد بخلافه الاجماع البحث الأول في النية وهي شرط في صحة الصوم واجبا كان أو ندبا رمضان كان أو غيره ذهب إليه علماءنا اجمع وبه قال أكثر الفقهاء وحكم عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطا ان صوم رمضان إذا تعين بان كان مقيما صحيحا لا يفتقر إلى النية لقوله تعالى وما امر والا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والصوم عبارة ومعنى النية الاخلاص وقوله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال انما الأعمال بالنيات وعنه عليه السلام من لم ثبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الرسول صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولكل امر اما نوى وعنه عليه السلام الأعمال بالنيات وعن الرضا أنه قال لا قول الا يعمل ولا عمل الا بنيته ولا نية الا بإصابة السنة ولأنه يحتمل وجهي الطاعة وغير ها فلا مميز الا النية ولان قضاه يفتقر إلى الية فكذا الاكمال صلاتها احتج المخالف ان الصوم في رمضان فرض مستحق بعينه فلا يفتقر إلى النية كرد الوديعة والغصب والجواب الفر ق بأنه حق الأول مسألة قال الشيخ رحمه الله يكفي في شهر رمضان بنيته القربة وهو ان ينوى الصوم متقربا إلى الله تعالى لا غير ولا يفتقر إلى نية التعين أعني ان ينوى وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره وقال مالك لا بد من نيته التعين في رمضان وغيره وبه قال الشافعي واحمد في أحد القولين وفي القول الثاني كقولنا وهو مذهب أبي حنيفة بشرط لن يكون مقيما لنا ان القصد من نية التعين يجزي عن أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الاخر وهو غير حاصل في صورة النزاع لان رمضان لا يقع فيه غيره بل هو على وجه واحد ما استثنى عن نية التعيين كرد الوديعة ولأنه فرض مستحق في ي مان معين فلا يجب تعيين النية له كطواف الزيارة عندهم احتجوا بأنه صوم واجب فلا بد فيه من التعيين كالقضاء ولأنه واجب موقت فافتقر إلى التعيين كالصلاة والجواب فرق بين صورة النزاع والمقيس عليه لان تلك الأوقات لا متعين لوقوع القضاء والصلاة فيها فاحتاجت إلى التعيين مسألة وما عدا رمضان ألن تعين زمانه بالنذر وشبهه كما لنذر والمعينة بوقت هل تكفي نيه القربة القربة فيها أم لا قال الشيخ لا يكفي وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يحتاج إلى نية التعيين وهو مذهب السيد المرتضى ره احتج الشيخ بأنه صوم واجب لا يتعين وقته بأصل الشرع فيفتقر إلى التعيين كالنذر والمطلق احتج أبو حنيفة بأنه زمان تعين للصوم لسبب النذر فكان كرمضان ولان الأصل براءة الذمة ذ وهو قوى اما ما لا يتعين الصوم كالنذر والمطلقة والكفارات والقضاء وصوم النفل فلا بد فيه من نية التعيين وهو قول علمائنا وكافة الجمهور الا النافلة لأنه ضمان لا يتعين الصوم فيه فلا يتخصص وجهه فاحتاج إلى النية المفيدة للاختصاص وهو عام في الفرض والنفل فروع الأول قال الشيخ يكفي نية التعيين عن نية القربة ولا ينفك في كل صورة يشترط فيها نية التعيين وهو مشكل لان في نية التعيين بان ينوي ان يصوم شهر رمضان أو غيره و ح لا بد من نية القربة لأنها شرط في كل عبارة ونية التعيين مغايرة لها ومستدامة لها بجواز قصر أحدهما حالة الذهول عن الاخر فاذن لا بد من نية التقرب أيضا لما ان نوى مع التعيين التقرب فإنه يجزيه قولا واحدا وكان مقصور الشيخ ره هذا الثاني هل اخذ تعيين الفرض شرط في نية التعيين أم لا فيه للشافعي قولان أحدهم انه شرط لان صوم رمضان قد يقع نفلا عن المراهق والثاني الاجزاء بنيته انه من رمضان لأنه لا يقع الا فرضا ممن عليه فرضه وهذا قوى الثالث ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنيته انه منه إذا كان سفر التقصير لان الصوم عندنا في السفر محرم على ما يأتي وان نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نفلا لم يصح وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة يقع عما نواه فإذا كان واجبا وقال محمد وأبو يوسف يقع عن رمضان وتردد الشيخ في المبسوط بين قولنا وبين جواز ايقاع الصومين فيه لنا ان الصوم منهى عنه بقوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر ولما يأتي والنهى عنه لا يقع ما مورا به فلا يقع عبارة لأنه زمان أبيح الفطر فيه للعذر فلا يجوز صيامه عن غير رمضان كالمريض والشيخ الهم احتج أبو حنيفة بأنه زمان تخير فيه بين الصوم والافطار فجاز ان يصوم ما شاء كالمقيم في غير رمضان واحتج أبو يوسف ومحمد بان الصوم واجب اختص فيه للعذر والمشقة فإذ ا صام لم ير خص والجواب لا نسلم التخيير على ما يأتي والفرق بين المسافر والمقيم ان المقيم يجوز له الافطار بالأصالة لا لأجل العذر ولأنه يجوز له التطوع بخلاف
(٥٥٧)