وعن زرارة وفضل عن أبي جعفر عليه السلام قال تصلي في رمضان ثم تفطر الا ان تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليه فأفطر ثم صل والا فابدأ بالصلاة قلت ولم ذلك قال فإنه فتكت صلاتك تلك فقد حضرك فرضان الافطار والصلاة وأفضلهما الصلاة ثم قال تصلي وأنت صايم فتختم بالصوم أحب إلي النظر الثالث في شرايطه وهي قسمان الأول شرايط الوجوب مسألة ولا خلاف في أن البلوغ وكما ل العقل شرطان في وجوب الصوم فلا يجئ على الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه الا في رواية عن أحمد فإنه أو جب على الصبي الصوم إذا طاقة وقد مضنى البحث فيه فلو بلغ الصبي قبل الفجر وجب عليه الصوم بالاجماع لا نعرف فيه مخالفا ولو كان بعد الفج ر لم يجب استحب له الامساك سوا كان مفطرا أو صائما وقال أبو حنيفة يجب عليه الامساك وقال الشافعي ان كان أفطر استحب له الامساك وفي القضاء قولان وان كان صائما فوجهان أحدهما يتمه استحبابا ويقضيه وجوبا لفوات نية التعيين والثاني يتم وجوبا ويقضيه استحبابا لنا قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه ورفع القلم عبارة عن سقوط التكليف واجبا وندبا فلا يجب عليه ولا ن الصبي ليس اهلا للخطاب ولا محلا للوجوب فلا تكليف عليه في أول النهار ولا في آخره لاستحالة ايجاب صوم بعض اليوم ويقارب هذا ما إذا فات بعض اليوم فاتت البينة بالروية كما احتج أبو حنيفة لا ن أول النهار كان صومه واجبا على البالغ ثم طهر وجوبه لقيام البينة بخلاف صورة النزاع واما استحباب الامساك فلانه تمرين على الصوم وتشكيك للصبر على الطاعات وليس بتكليف بتو قف عليه توجه الخطاب مسألة والعقل شرط في الصوم فلا يجب على المجنون اجماعا وللحديث فلو أفاق في أثناء الشهر وجب عليه صياما بقي اجماعا لا نه مكلف قد حضره وقت التكليف فتعلق به ما خوطب فيه ولا يجب عليه قضاء ما فات وسيأتي اما اليوم الذي أفاق في أثناء الشهر وجب عليه صيامه اجماعا وان أفاق في أثنائه أمسك استحبا با لا وجوبا لما تقدم في فضل الصبي والخلاف هناك الخلاف هناك وحكم المغمى عليه حكم المجنون مسألة والإسلام شرط في صحة الصوم على ما بيناه فلو أسلم في أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقي دون الماضي وسيأتي اليوم الذي أسلم فيه فإن كان قد أسلم قبل طلوع الفجر وجب عليه صيامه وان كان بعده أمسك استحبا با وجوبا لما تقدم ويدل عليه يضاما رواه الشيخ في الصيح عن العيض بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منهم أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى ويؤمهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يو مهم الذي أسلموا فيه الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر والخلاف هنا كما تقدم مسألة والسلامة من المرض إذا كان الصوم مصرا به شرط في وجوبه ذهب إليه علماؤنا اجمع ولا نعلم فيه خلافا وقدا تجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام اخر إذا ثبت هذا فنقول أصل المرض الذي يجب معه الافطار ما يزيد في مرضه لو صام أو ينطر الداء معه وعليه أكثر العلماء وحكى عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكل مرض سواء زاد في المرض أو لم يزد لنا انه مع هذا الشهر لا بدونه الصوم فكان كا لصحيح احتجوا بعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر والجواب انها مخصوصة بالمسافر سواء قصر والا يجب عليه القصر والفرق بين السفر والمرض ان الشارع اعتبر مطنة السفر وهو السفر الطويل حيث لم يتمكن اعتبار الحكمة بنفسها فان قليل المشقة لا يبيح القصر والكثير لا ضابطة له في نفسه فاعتبر مظنة الكثير وهو السفر الطويل الذي حده الشارع وجعله مناطا للحكم وابرأ معه ووجوب القصر وجوبا وعدما اما المرض فلم يعتبر الشارع له ضابطا لا ختلا ف الأمراض فان منها ما يضر صاحب الصوم ومنها ما لا يؤمن الصوم فيه فلم يصلح المرض ضابطا فاعتبرت الحكمة لا مكانها إذ الانسان على نفسه بصيرة فوجب اعتبار ما يختلف معه الزيادة أو عدم البرؤ أو بطؤه وبالجملة الاضرار بالصوم ويؤيده ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام مسألة ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي صاحبه الصلاة فقال بل الانسان على نفسه بصيرة وقال ذاك إليه هنو اعلم بنفسه وعن سماعة قال سالت ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر وان وجرد قوة فليصم كان المرض ما كان وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجر في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار قال إذا صدع صداعا شديدا أو إذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار فروع الأول كل الأمراض مساوية في هذا الحكم عملا بعموم المرض لكن بشرط الزيادة أو الضرر على ما بينا الثاني هذا الشرط منوط بالظن فمتى غلب على ظنه التضرر بالصوم وجب عليه الافطار سواء أسند في ذلك إلى امارة أو تجربة أو قول عارف عملا بالعموم الثالث لو صام مع حصول الضرر بالصوم لم يجز لأنه منهى عنه والنهى يدل على فساد منهى عنه ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر والتفصيل يقطع الشركة وخالف بعض الجمهور في ذلك وقال إنه إذا تكلفه أجزأه وان زاد في مرضه وليس بمعتمد ورواية عقبه بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد يجزيه ليست منافية لما ذهبنا إليه لأنها كما يحتمل المرض الذي يزيد الصوم فيه يحتمل ما لا يزيد الصوم فيه ولا يمكن الجمع فلا دلالة فيها على بعض المطلوب بل يجب بعملها على من لا يزيد الصوم فيه جمعا بين الأدلة الرابع الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له المفطر فيه تردد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضته المرض ومن كون المرض انما يبح له الفطر
(٥٩٦)