بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الخامس في الحج والعمرة وفيه مقدمة ومقاصد والمقدمة فيها مباحث الأول الحج في اللغة القصد قال الخليل الحج كثرة القصد إلى من يفطمه ويقال الحج بفتح الحاء وكسرها وكدا الحجة بهما والحاج اسم الفاعل والحجاج و الحجيج جمع والمحجة قارعة الطريق سميت بذلك لكثرة التردد فيها وسمى قصد البيت حجا لكثرة التردد إليه من جميع الناس وان كان القاصد لم يتردد وهو في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص والعمرة الزيارة في اللغة وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده ولا يختص بزمان ففارقت الحج هذا إذا كانت مبتولة قال ابن إدريس الأولى ان يقال الحج هو القصد إلى مواضع مخصوصة لا داء مناسك مخصوصة عندها متعلقة بي مان مخصوص لان تحديد الشيخ يخرج عه الوقوف بالمشعر وعرفة وقصد منى لأنها ليست قصد ا إلى البيت وذلك لا يجوز وهو ضعيف لأنا نجعل الاسم قصد البيت ونجعل هذه شروطا شرعية خارجة عن المسمى وبالجملة فلا مشاحة في مثل هذه التعريفات البحث الثاني في وجوبهما الحج أحد الأركان الخمسة التي بنى عليها الاسلام ويدل على وجوبه النص والاجماع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين قال ابن عباس يريد باعتقاده انه غير واجب فقال مجاهد يريد الذي ان حج لم يره وان جلس لم يره مأثما وقال عكرمة أراد من كفر من أهل الملل لان النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهم بالحج فأبوا وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهذا ان للوجوب قال علي عليه السلام اتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك نقله الجمهور ورووا عن ابن عمر ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وعن عمر قال كنا ذات يوم عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قيل لرجل لم أر أشد بياضا من ثيابه ولا أشد سواد من شعره ولا نعرفه حتى دنى من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوضع ركبتيه يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الاسلام فقال إن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت قال فإذا فعلت هذا فانا مسلم قال نعم قال صدقت وعنه (عليه السلام) قال من لم يمنعه من الحج مرض حاجز ا وسلطان جائرا وحاجة ظاهره حتى مات فليمت يهوديا أو نصرانيا ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام) قال بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وعن ذريح عن الصادق (عليه السلام) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام فلم يمنعه عن ذلك حاجه تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا وعنه (عليه السلام) من مات ولم يحج وهو صحيح مؤسر فهو ممن قال الله تعالى ونحشره يوم القيمة أعمى أعماه الله عن طريق الحق وعنه (عليه السلام) قال إذا قدر الرجل على الحج ولم يحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام واما الأسلم فقد اجمع المسلمون كافة على وجوبه على المستطيع في العمر مره واحدة البحث الثالث في كيفية وجوبهما الحج يجب على كل مكف هو مستطيع للحج متمكن من السير من ذكر وأنثى وخنثى وجوبا مضيقا على الفور قال علماؤنا اجمع وبه قال ملك واحمد وأبو يوسف ونقله الكرجي وغير ه عن أبي
(٦٤٢)