يحج حجة الاسلام سواء تمكن من الحج من غير؟ أو لم يقدر ذهب إليه علماؤنا وبه قال جعفر بن محمد (ع) رواه عنه الجمهور وبه قال الحسن والنخعي وأيوب السجستاني ومالك وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي لم يحج حجة الاسلام ليس له ان يحج عن عمرة فان فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام عن نفسه وبه قال ابن عباس والأوزاعي واسحق وروى عن ابن عباس أيضا انه لا يقع عن نفسه ولاعن غيره بل يقع باطلا وهو رواية عن أحمد وقال الثوري ان كان قادرا على أن يحج عن نفسه حج عن نفسه والا جاز له ان يحج عن غيره لنا ان النبي صلى الله عليه وآله جوز للخثعمية ان تحج عن أبيها من غيرا ان يسألها أدت حجة الاسلام عن نفسها أم لا وترك الاستفصال عن الحال يبنى عموم الجواز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن أبي حلف قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل الضرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للضرورة مال فان لم يكن مال وفي الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل ضرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال يحج عنه ضرورة لا مال له وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا بأس ان يحج الضرورة عن الضرورة ولان هذا الوقت غير معين لفرضه فإذا اخره لسنة أخرى ترك الحج في هذه السنة جاز فتملك أداء النفل فيه وأداء فرض غيره ولأنه عبادة تدخله النيابة فجاز ان يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة احتج المخالف بما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من شبرمة فقال قريب لي قال هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ولان مطلق النية والنقل في هذا سواء ولو أطلق كان عن الفرض فكذا إذ نوى النفل أو فرض غيره لان فرض غيره نفل في حقه ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا والجواب عن الأول انه حجة لنا انه (ع) لم يقل له أنت حاج عن نفسك كما هو مذهب الشافعي بل قال حج عن نفسك كما هو مذهب الشافعي بل قال حج عن نفسك وهو الاستيناف وكان ذلك في وقت كان يجوز فسخ الاحرام وعن الثاني بالمنع أولا من الاجزاء بالمطلق سلمنا لكن الظاهر من حال المراة انه انما يحل هذه المساق لأداء الفرض الذي عليه فانصرف المطلق إليه وعن الثالث بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل ان قلنا إن المميز يصح ان يحج عن غيره و بالفرق إن لم يقل بذلك لأنه في حق الصبي انما لم يصح في حقه لمعنى لم يوجد في البالغ فان صحة العلة ظهر الفرق ولا منعنا الحكم في الأصل ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبه قال كتبت إليه أسأله عن رجل ضرورة لم يحج قط حج عن ضرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منها تلك الحجة من حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب (ع) لا يجوز ذلك قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الرواية ان يحمل على أنه إذا كان للضرورة مال فان تلك الحجة لا تجزي عنه كما تقدم في حديث سعد بن أبي خلف مفصلا فحملا الاطلاق عليه قال ويحتمل انه لا يجزي ذلك عن الذي يحج إذا أيسر لان من حج من غيره ثم أيسر وجب عليه الحج لما رواه ادم بن علي عن أبي الحسن (ع) قال من حج من انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت؟ حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وقد روى عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمة الا بعد أن يحج عن نفسه إذا ثبت هذا فان الآخرة يستحقها لأنه عقد صحيح وقال المانعون يجب والأجرة على المستأجر لأنه لم يقع الحجة عنه فأشبه مسألة من فقد الاستطاعة وهو ضرورة ويمكن من الحج تطوعا جاز له ذلك ويقع على التطوع ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري واسحق وابن المنذر وقال الشافعي عن حجة الاسلام وبه قال ابن عمر وانس وعن أحمد روايتان لنا انه نوى التطوع ولم ينوى الفرض فلا يقع عن الفرض لقوله (ع) اما الأعمال بالنيات وانما كل امر ما نوى ولأنها عبادة ينقسم نفلا و فرضا فجاز ايقاع نفلها قبل فرضها كالصلاة ولأنه زمان لا يجب عليه الفرض فيه فجاز ايقاع النفل كما بعد الحج احتج المخالف بأنه أحرم بالحج وعليه فرض فوجب ان يقع عن فرضه كما لو كان مطلقا والجواب بالمنع أولا من ثبوت الحكم في الأصل وثانيا بالفرق لان النفل والفرض متنافيان لا يمكن اجتماعهما فيه أحدهما لا يجامع نية الاخر ولا فعله لوقوع الفعل بحسب النية بخلاف المطلق والفرض فان الفرض مركب على المطلق وقيد الخصوصية فتنته لا تنافي نية الفرض مسألة ولو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه اجزاه عن النذز عندنا وعند الشافعي عن حجة الاسلام ولنا ما تقدم من قوله (ع) الأعمال بالنيات وقد مضى البحث فيه وكذا اطلاق لو مات وعليه حجة الاسلام واخر المنذور فاستؤجر رجل ليحج عنه المنذور فاحرم بها وقع على النذر عندنا وعند الشافعي عن حجة الاسلام ولو كان عليه حجة منذورة فاحرم بحجة التطوع وقال الشافعي وقع عن المنذورة عندي في ذلك تردد والوجه ان النذر ان تعلق بزمان معين لم يجز ايقاع التطوع فيه فان أوقعه بنية التطوع بطل ولم يجز النذر ولعدم القصد وإن لم يتعلق بزمان معين لم يقع عن المنذورة أيضا لعدم القصد وهل يقع تطوعا فيه اشكال مسألة قد بينا التردد في جواز نيابة الصبي اما العبد المأذون له فإنه يجوز نيابته عن الحر خلافا لبعض الجمهور لنا ان الحج غير واجب عليهما فجاز ان ينوب غيره كمن حج حجة الاسلام وكالضرورة العاجز احتج المخالف بأنه لم يسقط فرض الحج عن نفسه
(٨٦٢)