منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦٢
يحج حجة الاسلام سواء تمكن من الحج من غير؟ أو لم يقدر ذهب إليه علماؤنا وبه قال جعفر بن محمد (ع) رواه عنه الجمهور وبه قال الحسن والنخعي وأيوب السجستاني ومالك وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي لم يحج حجة الاسلام ليس له ان يحج عن عمرة فان فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام عن نفسه وبه قال ابن عباس والأوزاعي واسحق وروى عن ابن عباس أيضا انه لا يقع عن نفسه ولاعن غيره بل يقع باطلا وهو رواية عن أحمد وقال الثوري ان كان قادرا على أن يحج عن نفسه حج عن نفسه والا جاز له ان يحج عن غيره لنا ان النبي صلى الله عليه وآله جوز للخثعمية ان تحج عن أبيها من غيرا ان يسألها أدت حجة الاسلام عن نفسها أم لا وترك الاستفصال عن الحال يبنى عموم الجواز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن أبي حلف قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل الضرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للضرورة مال فان لم يكن مال وفي الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل ضرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال يحج عنه ضرورة لا مال له وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا بأس ان يحج الضرورة عن الضرورة ولان هذا الوقت غير معين لفرضه فإذا اخره لسنة أخرى ترك الحج في هذه السنة جاز فتملك أداء النفل فيه وأداء فرض غيره ولأنه عبادة تدخله النيابة فجاز ان يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة احتج المخالف بما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من شبرمة فقال قريب لي قال هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ولان مطلق النية والنقل في هذا سواء ولو أطلق كان عن الفرض فكذا إذ نوى النفل أو فرض غيره لان فرض غيره نفل في حقه ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا والجواب عن الأول انه حجة لنا انه (ع) لم يقل له أنت حاج عن نفسك كما هو مذهب الشافعي بل قال حج عن نفسك كما هو مذهب الشافعي بل قال حج عن نفسك وهو الاستيناف وكان ذلك في وقت كان يجوز فسخ الاحرام وعن الثاني بالمنع أولا من الاجزاء بالمطلق سلمنا لكن الظاهر من حال المراة انه انما يحل هذه المساق لأداء الفرض الذي عليه فانصرف المطلق إليه وعن الثالث بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل ان قلنا إن المميز يصح ان يحج عن غيره و بالفرق إن لم يقل بذلك لأنه في حق الصبي انما لم يصح في حقه لمعنى لم يوجد في البالغ فان صحة العلة ظهر الفرق ولا منعنا الحكم في الأصل ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبه قال كتبت إليه أسأله عن رجل ضرورة لم يحج قط حج عن ضرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منها تلك الحجة من حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب (ع) لا يجوز ذلك قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الرواية ان يحمل على أنه إذا كان للضرورة مال فان تلك الحجة لا تجزي عنه كما تقدم في حديث سعد بن أبي خلف مفصلا فحملا الاطلاق عليه قال ويحتمل انه لا يجزي ذلك عن الذي يحج إذا أيسر لان من حج من غيره ثم أيسر وجب عليه الحج لما رواه ادم بن علي عن أبي الحسن (ع) قال من حج من انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت؟ حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وقد روى عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمة الا بعد أن يحج عن نفسه إذا ثبت هذا فان الآخرة يستحقها لأنه عقد صحيح وقال المانعون يجب والأجرة على المستأجر لأنه لم يقع الحجة عنه فأشبه مسألة من فقد الاستطاعة وهو ضرورة ويمكن من الحج تطوعا جاز له ذلك ويقع على التطوع ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري واسحق وابن المنذر وقال الشافعي عن حجة الاسلام وبه قال ابن عمر وانس وعن أحمد روايتان لنا انه نوى التطوع ولم ينوى الفرض فلا يقع عن الفرض لقوله (ع) اما الأعمال بالنيات وانما كل امر ما نوى ولأنها عبادة ينقسم نفلا و فرضا فجاز ايقاع نفلها قبل فرضها كالصلاة ولأنه زمان لا يجب عليه الفرض فيه فجاز ايقاع النفل كما بعد الحج احتج المخالف بأنه أحرم بالحج وعليه فرض فوجب ان يقع عن فرضه كما لو كان مطلقا والجواب بالمنع أولا من ثبوت الحكم في الأصل وثانيا بالفرق لان النفل والفرض متنافيان لا يمكن اجتماعهما فيه أحدهما لا يجامع نية الاخر ولا فعله لوقوع الفعل بحسب النية بخلاف المطلق والفرض فان الفرض مركب على المطلق وقيد الخصوصية فتنته لا تنافي نية الفرض مسألة ولو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه اجزاه عن النذز عندنا وعند الشافعي عن حجة الاسلام ولنا ما تقدم من قوله (ع) الأعمال بالنيات وقد مضى البحث فيه وكذا اطلاق لو مات وعليه حجة الاسلام واخر المنذور فاستؤجر رجل ليحج عنه المنذور فاحرم بها وقع على النذر عندنا وعند الشافعي عن حجة الاسلام ولو كان عليه حجة منذورة فاحرم بحجة التطوع وقال الشافعي وقع عن المنذورة عندي في ذلك تردد والوجه ان النذر ان تعلق بزمان معين لم يجز ايقاع التطوع فيه فان أوقعه بنية التطوع بطل ولم يجز النذر ولعدم القصد وإن لم يتعلق بزمان معين لم يقع عن المنذورة أيضا لعدم القصد وهل يقع تطوعا فيه اشكال مسألة قد بينا التردد في جواز نيابة الصبي اما العبد المأذون له فإنه يجوز نيابته عن الحر خلافا لبعض الجمهور لنا ان الحج غير واجب عليهما فجاز ان ينوب غيره كمن حج حجة الاسلام وكالضرورة العاجز احتج المخالف بأنه لم يسقط فرض الحج عن نفسه
(٨٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030