ما تقدم من جواز صوم الثلاثة في الطريق ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الصوم الثلاثة الأيام ان صامها فاخرها يوم عرفه وإن لم يقدر على ذلك وليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر قال الشيخ (ره) لأنه (ع) أراد لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع إلى أهله فرع لو مات من وجب عليه الهدى اخرج من أصل تركته لأنه دين الله تعالى فيخرج من الأصل مسألة من وجب عليه بدنه في كفارة أو نذر ولم يجد كان عليه سبع شياة وذلك على الترتيب عندنا وعن أحمد روايتان أحدهما كذلك والأخرى على التخيير لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال اتي النبي صلى الله عليه وآله فقال إن على بدنه وانا مؤسر لها ولا أجدها فاشتريها وأمره النبي صلى الله عليه وآله ان اتباع سبع شاة فيذبحهن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه بدنه وأحبه في؟ فداه؟
قال إذا لم يجد بدنه فسبع شياه فان لم يقدر صام ثمانية عشرين يوما بمكة أو في منزله والتعليق على عدم الوجدان يدل على الترتيب ولان ذلك يدل عليها فلا يصار إليه مع وجود ها كسائر الابدال فاما مع عدمها فيجوز لما تقدم احتج احمد بان شاة معدولة بسبع بدنه وهي أطيب لحما فكانت أولى والجواب المنع من المعادلة فروع الأول لو لم يتمكن من السبع شياه قال الشيخ (ره) يصوم ثمانية عشر يوما وهو جيد لرواية داود عن الصادق (ع) الثاني لو وجب عليه سبع من الغنم لم يجزه بدنه وفرق احمد بين وجوب السبع في جزاء الصيد وبين وجوبها في كفارة محظور فذهب إلى الجواز في الثاني لان الواجب ما استيسر من الهدى وهو شاة أو سبع بدنه وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة وذهب إلى المنع في الأدلة ان سبع من الغنم أطيب لحما من البدنة فلا يعدل إلى الأدنى الثالث لو وجب عليه بقرة فالأقرب اجزاء بدنه لأنه أكثر لحما وأوفر من الغنم ولو لزمه بدنه في غير لنذر وجزاء الصيد قال احمد اجزاء بقرة لما رواه جابر قال كنا ينحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي الامن البدن والحق خلاف ذلك وسيأتي ما في النذر فان نوى شيئا انصرف إلى ما نواه وان أطلق فالأقرب الاجزاء فإنهما كان وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية تتعين البدنة وهو قول الشافعي لأنها مبدل فاشترط عدمها والجواب كونها مبدلا في بعض المواضع لا يقتضي كونها كذلك في النذر المطلق هذا إذا نذر الهدى اما لو نذر بدنه فسيأتي البحث فيه البحث الثالث في الاحكام مسألة يجزي الهدى الواحد في التطوع عن سبعه نفر سوى كان من الإبل والبقر والغنم اجماعا اما الهدى الواجب فذهب الشيخ (ره) في ثالث الخلاف إلى أنه لا يجزي إلا عن واحد مع المكنة ومع الضرورة كذلك ويتعين الصوم على الفاقد منهم وبه قال ابن إدريس وهو مذهب مالك وقال الشيخ (ره) في الجمل والنهاية ومبسوط ولا يجزي مع الاختيار واحدا لا عن واحد ويجوز مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين وقال الشافعي يجوز للسبعة ان يشتركوا في بدنه أو بقرة سواء كان واجبا أو تطوعا وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحم وقال أبو حنيفة يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقربين كلهم تطوعا كان ا وفرضا ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة لنا عدم الاجزاء مع التمكن طريقة الاحتياط ولان وجوب الذبح متيقن ولا يخرج المكلف عن عهدته بيقين الا بالانفراد وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزي بمنى إلا عن واحد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمين وعلى الاخر مع الضرورة ما رواه الجمهور عن جابر قال نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله فذبح البقر عن سبعة مشترك فيها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفي الحسن عن حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (ع) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف فهي أفضل فقال قلت عن كم يجزي قال عن سبعين وعن سوادة العطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة قال نعم عن سبعين وعن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سواده قال كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله (ع) واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ونحن ينظر فلما فرغ اقبل علينا قال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم قال إن المغبون لا محمودا ولا مأجورا لكم حاجة قلنا نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد غرت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا يبلغ بعقبنا قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا يجزي عن سبعة قال نعم وعن سبعين وعلى حال الضرورة حمل الشيخ (ره) ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن البقرة يضحى بها فقال يجزي عن سبعة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال البدنة والبقرة يجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت