منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٤٨
ما تقدم من جواز صوم الثلاثة في الطريق ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الصوم الثلاثة الأيام ان صامها فاخرها يوم عرفه وإن لم يقدر على ذلك وليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر قال الشيخ (ره) لأنه (ع) أراد لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع إلى أهله فرع لو مات من وجب عليه الهدى اخرج من أصل تركته لأنه دين الله تعالى فيخرج من الأصل مسألة من وجب عليه بدنه في كفارة أو نذر ولم يجد كان عليه سبع شياة وذلك على الترتيب عندنا وعن أحمد روايتان أحدهما كذلك والأخرى على التخيير لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال اتي النبي صلى الله عليه وآله فقال إن على بدنه وانا مؤسر لها ولا أجدها فاشتريها وأمره النبي صلى الله عليه وآله ان اتباع سبع شاة فيذبحهن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه بدنه وأحبه في؟ فداه؟
قال إذا لم يجد بدنه فسبع شياه فان لم يقدر صام ثمانية عشرين يوما بمكة أو في منزله والتعليق على عدم الوجدان يدل على الترتيب ولان ذلك يدل عليها فلا يصار إليه مع وجود ها كسائر الابدال فاما مع عدمها فيجوز لما تقدم احتج احمد بان شاة معدولة بسبع بدنه وهي أطيب لحما فكانت أولى والجواب المنع من المعادلة فروع الأول لو لم يتمكن من السبع شياه قال الشيخ (ره) يصوم ثمانية عشر يوما وهو جيد لرواية داود عن الصادق (ع) الثاني لو وجب عليه سبع من الغنم لم يجزه بدنه وفرق احمد بين وجوب السبع في جزاء الصيد وبين وجوبها في كفارة محظور فذهب إلى الجواز في الثاني لان الواجب ما استيسر من الهدى وهو شاة أو سبع بدنه وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة وذهب إلى المنع في الأدلة ان سبع من الغنم أطيب لحما من البدنة فلا يعدل إلى الأدنى الثالث لو وجب عليه بقرة فالأقرب اجزاء بدنه لأنه أكثر لحما وأوفر من الغنم ولو لزمه بدنه في غير لنذر وجزاء الصيد قال احمد اجزاء بقرة لما رواه جابر قال كنا ينحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي الامن البدن والحق خلاف ذلك وسيأتي ما في النذر فان نوى شيئا انصرف إلى ما نواه وان أطلق فالأقرب الاجزاء فإنهما كان وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية تتعين البدنة وهو قول الشافعي لأنها مبدل فاشترط عدمها والجواب كونها مبدلا في بعض المواضع لا يقتضي كونها كذلك في النذر المطلق هذا إذا نذر الهدى اما لو نذر بدنه فسيأتي البحث فيه البحث الثالث في الاحكام مسألة يجزي الهدى الواحد في التطوع عن سبعه نفر سوى كان من الإبل والبقر والغنم اجماعا اما الهدى الواجب فذهب الشيخ (ره) في ثالث الخلاف إلى أنه لا يجزي إلا عن واحد مع المكنة ومع الضرورة كذلك ويتعين الصوم على الفاقد منهم وبه قال ابن إدريس وهو مذهب مالك وقال الشيخ (ره) في الجمل والنهاية ومبسوط ولا يجزي مع الاختيار واحدا لا عن واحد ويجوز مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين وقال الشافعي يجوز للسبعة ان يشتركوا في بدنه أو بقرة سواء كان واجبا أو تطوعا وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحم وقال أبو حنيفة يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقربين كلهم تطوعا كان ا وفرضا ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة لنا عدم الاجزاء مع التمكن طريقة الاحتياط ولان وجوب الذبح متيقن ولا يخرج المكلف عن عهدته بيقين الا بالانفراد وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزي بمنى إلا عن واحد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمين وعلى الاخر مع الضرورة ما رواه الجمهور عن جابر قال نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله فذبح البقر عن سبعة مشترك فيها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفي الحسن عن حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (ع) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف فهي أفضل فقال قلت عن كم يجزي قال عن سبعين وعن سوادة العطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة قال نعم عن سبعين وعن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سواده قال كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله (ع) واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ونحن ينظر فلما فرغ اقبل علينا قال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم قال إن المغبون لا محمودا ولا مأجورا لكم حاجة قلنا نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد غرت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا يبلغ بعقبنا قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا يجزي عن سبعة قال نعم وعن سبعين وعلى حال الضرورة حمل الشيخ (ره) ما رواه يونس بن يعقوب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن البقرة يضحى بها فقال يجزي عن سبعة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال البدنة والبقرة يجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت
(٧٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030