وفيه ضعف وفي رواية علي بن الحسن بن فصاك عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه ومسجد البصرة وفي هذا الطريق أيضا ضعف الا ان ابن بابويه رواه في الصحيح فالمعتمد عينه قال ابن بابويه وقد روى في مسجد المداين ولان الاعتكاف يتعلق به احكام شرعية من أفعالك وتروك والأصل عدم تعلقها بالمكلف الا مع ثبوت المقتضي ولم يوجد احتج المفيد (ره) بما رواه علي بن عمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قا المعتكف يعتكف في المسجد الجامع وعن يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون اعتكاف الا في مسجد جماعة وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد جامع والجواب هذه أحاديث مطلقة وما قلناه مقيد فيحمل عليه جمعا بين الأدلة ولان النبي (صلى الله عليه وآله) (يعتكف في مسجده واعتكف عليا (عليه السلام) في جامع الكوفة والصحابة في مسجد مكة وجماعة من الصحابة في مسجد البصرة فيجب الاقتصار عليه نعم قد روى أن الحسن (عليه السلام) صلى بمسجد المداين فان ثبت هذه الرواية جاز الاعتكاف فيه وإلا فلا ورواية عبد الله بن سنان قال لا يصلح العكوف الا في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومسجد من مساجد الجماعة وفي طريقها قول واحتج ابن أبي عقيل بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في جامعه عن داو بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيجب تأويله فيحمل على المساجد التي عددناها واحتج أبو حنيفة بما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال كل مسجد له امام ومؤذن يعتكف فيه ولأنه قد يأتي عليه الجمعة فان خرج أبطل اعتكافه وربما كان واجبا وإن لم يخرج أبطل جمعته في شرط المسجد الجامع والجواب انه مساعدة لنا على قولنا إذ هو يتناول ما ذهبنا عليه اما الاقتصار على المعين فقد بينا دليله فروع الأول اعتكاف المراة كاعتكاف الرجل سواء في اشتراط المساجد التي عيناها وبالمساوات ذهب علماؤنا اجمع وبه قال مالك واحد والشافعي في الحديد وقال في القديم يجوز ان يعتكف في المسجر بيتها وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها فجوز الاعتكاف في منزلها وقال أبو حنيفة انه أفضل لنا قربة يشترط فيها المسجد في حق الرجل فيشترط فيها في حق المراة كا لطواف وأيضا ما تقدم من عموم قولهم لا اعتكاف الا في المسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلى جماعة احتج أبو حنيفة بأنه موضع فضيلة صلاتها فكان موضعها لاعتكافها كالمسجد في حق الرجل والجواب ان الصلاة غير متعسرة في الاعتكاف لان فضيلة صلاة الرجل النافلة متعلقة بمنزله ولا يصح له الاعتكاف فيه ولا الجمعة وكذلك المرأة لا تصح منها الجمعة في منزلها الثاني قال الشيخ في الخلاف لو نذر اعتكافا في الحد المساجد الأربعة لزم ولا يجزيه لو عدل إلى غير ما نذره وقال الشافعي ان نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزم وان نذر بغيره لم يلزم لنا انه نذر في طاعة فيجب عليه الوفاء به ولا يتحقق الا بفعل ما نذره على الصفة المنذورة فيجب أن لا يجزي مع عدمها احتج الشافعي بأنه لا يتعلق به عبادة شرعية والنذر يتعلق بمطلق الاعتكاف وقد جعل والجواب المنع من ذلك وكذا البحث في الصلاة لو نذر فعلها في موضع تعين عليه إذا كان لذلك المكان مزية على غيره بان يكون مسجدا أو موضع عبادة أما إذا لم يكن فالأقرب عندي تعلق النذر بالصلاة مطلقا الثالث لو نذر الاعتكاف في مسجد معين فانهدم اعتكف في موضع منه فان لم يقدر خرج من الاعتكاف فإذا بنى المسجد رجع وأتم اعتكافه أو استأنفه على التفصيل الآتي النظر الثالث في الاحكام مسألة لا يجوز للمعتكف الخرو ج من الموضع الذي اعتكف فيه الا لضرورة وهو قول العلماء كافة روى عن عايشة قالت السنة للمعتكف أن لا يخرج الا لما لا بد منه وقالت أيضا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اعتكف فدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة وفي الحسن عن ا لحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ الا الجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك ولان الاعتكاف هو اللبث في المسجد فمع خروجه لا يصدق الاسم فروع الأول لو خرج لغير عذر أبطل اعتكافه لان الاعتكاف اللبث في المسجد للعبادة فالخروج مناف له الثاني يبطل بالخروج لغير عذر وان قصر الزمان وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم لنا انه خرج من معتكفه لغير حاجة فوجب ان يبطل اعتكافه كما لو كان أكثر من نصف النهار احتجوا بان اليسر معفو عنه وان كان لغير حاجة كما لو خرج لحاجة ثم يأتي في مشية وكان يمكنه ان يمشي أسرع من ذلك فإنه نعفي عنه لقلته كذلك ها هنا والجواب ان المشي يختلف فيه طباع الناس وانما ينبغي ان يمشي على حد ومشيه لان عليه مشقة في تغييره بخلاف صورة النزاع فإنه لا حاجة إليه ههنا الثالث يجوز ان يخرج رأسه ليرجل شعره ويخرج يده وبعض جوارحه لما يعرض من حاجة إلى ذلك لان المنافي للاعتكاف خروجه
(٦٣٣)