منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٢
ولو قال من جاء بألف درهم فله ألفا درهم فجاء بألف لم يكن له أكثر من الف ولو قال من جاء بالأسير فله الأسير والألف لزمه دفعها قاله محمد بن الحسن والفرق انه في الأول قصد تحصيل المال لا غير فلا يعطيه الا ما أصاب والثاني مقصوده (كسر) شوكتهم. فرع: قال ابن الجنيد ولو قال من جاء بأسير فله مائة درهم كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو ثبت في مال المسلمين. مسألة: لو قال من أصاب ذهبا أو فضة فهو له فأصاب (سيفا) محلا بأحدهما كان الذهب والفضة دون السيف والجنس لأنهما مغايران والجعل انما وقع بأحدهما ولو أصاب فإنما ينزع فضة للغنيمة وكان الخاتم له ولو أصاب أبوابا فيها مسامير فضة لو نزعت أملكت الأبواب قال محمد بن الحسن لا شئ له لان المسمار معتب في الباب فصار كالمستهلك ولو قال من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة فيها قز محشوة به فلا شئ له لان الحشو معتب في الجبة والمعيب لا غيره له اما لو قال من أصاب ثوب قز فهو له فأصاب رجل جبة بطانتها ثوب قز أو ظهار فله الثوب والقز والاخر غنيمة ولو قال من أصاب جبة حرير فهو له فأصاب جبة ظواهرها ظهارتها وبطانتها فهي له فكذا لو كانت الظهارة حرير اما لو كانت البطانة حرير فلا شئ له. مسألة: لو ظهر مشرك على سور الحصن يقاتل المسلمين فقال الامام من صعد السطح فاخذه فهو له وخمسمائة درهم فصد رجل فأخذه لزمه دفعه ودفع خمسمائة درهم عملا بالشرط ولو سقط الرجل من السور إلى الأرض فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شئ لأنه لم يفعل ما شرط عليه لان قصد الأمير من أهذا التنفيل إظهار جلادته وجزائه بالصعود على السطح ولم يؤخذ اما لو رماه رجل فطرحه من السور فهل يستحق النفل قال محمد بن الحسن يستحق ذلك بان المقصود ليس هو الصعود بل فعل يؤثر في السقوط لاظهار كسر شوكتهم وعندي فيه نظر اما لو صعد إليه فسقط من كان على السور داخل الحصن فقتله فله النفل لأنه أصاب المطلوب وزيادة ولو التقى الصفان قال الأمير من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان اما لو انهزم الكفار فقال من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل ولو جاء برأس فقيل انه كان ميتا في العدو وقال الآتي به انا قتلته قيل يحلف ويعطى النفل لان قطع الرأس سبب في الموت حقيقة وموته بدونه غير معلوم ولو جاء برأس لا يعلم هل هو رأس مسلم أو كافر لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس كافر لان الاستحقاق يتعلق برأس المشرك ولو جاء برأس فقال اخر انا قتلته وقال الأول بل انا القاتل فالقول قول الآتي به مع اليمين لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه فإذا جحد وجب احلافه فلو نكل عن اليمين لم يكن له نفل فهل يستحق المدعي النفل فيه تردد ينشأ من أن يكون له اقرار بان هذا المدعي قتله وهذا اقرار بابطال حق نفسه واثبات الحق للمدعي واقراره حجة في حقه لا في غيره من أن الحق ثابت له يكون الرأس في يده فإذا نكل عن اليمنين فقد جعل ما له من الحق إلى المدعي وله هذه الولاية فصار ذلك للمدعي.
مسألة: لو قال الأمير من دخل من باب هذه المدينة أو هذه الحصن فله ألف درهم فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها استحق كل واحد منهم ألفا لأنه شرط لكل داخل بخلاف قول من دخل فله الربع فدخل عشرة فلهم الربع الواحد لان الربع اسم لجزء وواحد من المال وهو مصرف غير متعدد ولو دخل واحدهم واحدا اشتركوا في النفل لان الاستحقاق متعلق بالدخول حال قيام الخوف ولو قال من خل عليه جارية لا غير ثبت لكل واحد منهم قيمة جارية وسط اما لو قال من دخل فله جارية من جواريهم وليس هناك الا جارية واحدة كان لهم ما وجد لا غير للفرق بين الجارية المضافة إلى الحصن وبين الجارية المطلقة ول قال من دخل الحصن أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا كان له واحدة فدخلوا على التعاقب كان لكل واحد ما سماه لان التفاوت في النفل مع التفاوت في الخوف جايز إذ خوف الأول أشد من الثاني ولو دخلوا جماعة واحدة بطل نفل الأول والثاني وكان لهم جميعا نفل الثالث لان الأول هو المتقدم والثاني هو من تقدمه واحد ولم يأخذ فبطل نفلهما لانعدام الشرط وهو التفرد والمسابقة في الدخول والثالث أو أسبقه اثنان كان ثالثا وإذا أقاربه اثنان كان ثالثا أيضا لان خوف الثالث فيما إذا قاربه اثنان فوق خوف اثنان إذا تقدمه اثنان فيكون فعل أشق فاستحقاقه أولى ولو دخل اثنان أو مرة بطل نفل الأول ونفل الثاني يكون يهما لان صفة الأولوية انعدمت بالمقاربة بخلاف الثاني فإنه يصدق مع المسبوقية والمقارنة ولو قال من دخل هذا الحصن أولا من المسلمين فله كذا فدخل ذمي ثم مسلم استحق النفل لأنه جعل النفل موصوفا بهذه الصفة فلا يمنع أولية الذي كالبهيمة لو دخلت أولا اما لو قال من دخل منكم خامسا فله درهم فدخل خمسة معا استحق كل واحد النفل لأنه أوجب النفل للخامس وكل واحد منهم يصدق عليه انه خامس ولو دخلوا على التعاقب الخامس اخرهم فاستحق النفل خاصة.
البحث الثالث: في السلب. مسألة: يجوز للامام ان يجعل للقاتل سلب المقتول ولا نعلم فيه خلافا لأنه قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وآله خص القاتل بسلب المقتول روى أبو قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدبرت حتى اتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضرية فأدركه الموت ثم إن الناس رجعوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مالك يا أبا قتادة فأقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم
(٩٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030