فإذا خالف ضمن إذا ثبت هذا فان باع المضارب ونص المال نظر فان علم رب المال انه نصرف في محظور أو خالط محظور ولم يجز له قبضه كما لو اختلط أخيه باجتناب وان علم أنه غير مباح قبضه وان شك كثرة لكنه جايز. مسألة: إذا اكر نفسه من ذمي فان كانت الإجارة في الذمة صح لان الحق ثابت في ذمته وان كانت معينة فاستأجره ليخدمه شهر أو يبني له شهرا صح أيضا ويكون أوقات العبادات مستثناة منها. مسألة: إذا فعل أهل الذمة ما لا يجوز في شرع الاسلام فإن كان غير جايز في شرعهم أيضا كالزنا واللواط والسرقة والقتل كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود عقدوا الذمة بشرط ان يجرى عليهم احكام المسلمين وان كان ما يجوز في شرعهم كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم لم يتعرض لهم ما لم يظهروه ويكشفوه لأنا نقرهم عليه وترك النقض لهم فيه لأنهم عقدوا الذمة وبذلوا الجزية على هذا فان أظهروا ذلك وأعلنوا منعهم الامام وأدبهم على إظهاره وقال الشيخ رحمه الله وقد روى أصحابنا انه يقيم عليهم الحدود بذلك وهو الصحيح . مسألة: إذا جاء نصراني قد باع من مسلم خمرا أو اشترى من مسلم خمرا أبطلناه بكل حال تقابضا أو لم يتقابضا ورد بالثمن إلى المشتري فإن كان مسلما استرجع الثمن وأريقت الخمر لأننا لا نقضي على المسلم به والخمر وجوزنا اراقتها لان الذمي عصى باخراجها إلى المسلم فيعاقب بإراقتها عليها وان كان المشتري المشرك رددنا إليه الثمن والا ما مر الذمي برد الخمر بل يريقها لأنها ليست كمال الذمي. مسألة: إذا أوصى مسلم الذمي يعيد مسلم لم يصح الوصية لا يدخل في ملك المشرك وقال بعض الناس تصح الوصية ويلزم اليد كما لو ابتاعه والأول أصح وعلى التقدير الثاني لو أسلم وقبل الوصية صح وملكه بعد موت الموصى وعلى الوجه الأول لا يملكه وان أسلم في حياة الموصى ان الوصية وقعت في الأصل باطلة ولو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقتله الموصى له لم يملكه لأنه الاعتبار في الوصية حال اللزوم وهي حالة الوفاة وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه. مسألة: ويمنع المشرك من شراء المصاحف اعزازا للقران فان اشترى لم يصح البيع وقال بعض الشافعية يملكه ويلزم بالفسخ والأول أشبه باعظام القران العزيز قال الشيخ رحمه الله وهكذا الحكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله واثار السلف وأقاويلها حكمها حكم المصاحف سوء والأقوى عندي للكراهة اما ما كتب النحو اللغة والشعر وباقي كتب الأدب فان شرائها جائزا لهم لأنه لا حرمة لها. مسألة: إذا أوصى الذمي بينا كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاتهم أو مجمع لعبادتهم كانت الوصية باطلة لأنها وصية في معصية الله تعالى فتكون باطلة بالاجماع وكذا لو أوصى ان يستأجر خدما للبيعة والكنيسة أو يعمل صلبانا أو يشتري مصباحا أو يشتري أرضا فيوقف عليها أو ما كان في هذا المعنى فان الوصية باطلة فان أوصى الذي بيناه كنيسة نزلها المادة من أهل الذمة أو من غيرهم أو رفعها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية لان نزولهم ليس بمعصية الا ان بينا لصلواتهم وكذلك لو أوصى الرهبان والشمامسة بشئ فان الوصية جائزة لان صدقة التطوع عليهم جايزة وان أوصى ان يكون لنزول المارة والصلاة وقد قيل يبطل الوصية في الصلاة وتصح في نزول المارة فيبنى كنسية بنصف الثلث لنزول المارة خاصة فان لم يكن ذلك بطلت الوصية وقيل يبنى كنيسة بالثلث وتكون لنزول المارة ويمنعون من الاجماع للصلاة فيها وفي الوجهين قوة ولو أوصى بشئ ويكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة كانت الوصية باطلة لأنها كتب محرفة مبدله قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه و قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وأيضا فإنها منسوخة فلا يجوز نسخها لأنها معصية و الوصية بها باطلة وقد روي أنه صلى الله عليه وآله خرج يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة فقال ما هي فقال من التوراة فغضب عليه ورماها من يده وقال لو كان موسى أو عيسى حيين لما وسعها الا ابتلى ما أوصى ان يكتب طب أو حساب ويوقف ذلك عليهم أو على غيرهم فإنه يجوز اجماعا لان في ذلك منافع مباحة في الوصية بها جايزة إذا ثبت هذا فإنه يكره للمسلم أجرة رم ما يسستهدم من الكنايس أو البيع من بناء وتجارة وغير ذلك وليس بمحرم لأنه قد بينا ان تجديدها سايغ لهم.
المقصد الثامن: في قتال أهل البغي: قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله فان فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين وقيل نزلت في رجلين اقتتلا وقيل في رهط عبد الله ابن أبي بن رواحة وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله كان يحطب فسارعه عبد الله بن أبي سلول المنافق فعاونه قوم وأعان عليه آخرون فأصلح النبي صلى الله عليه وآله بينهم فنزلت هذه الآية والطائفتان الأوس والخزرج قالوا وفي هذه الآية خمس فوائد أحدها ان البغاة على الامام مؤمنون لأنه تعالى سماهم مؤمنين وهذا عندنا باطل لأنا قد بينا في كتبنا الكلامية ان الإمامة أصل من أصول الايمان يبطل الاخلال بها والتسمية على سبب المجاز بناء على الظاهر أو ما كانوا عليه أو على ما يعتقدونه كما في قوله تعالى وا ن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت فهم ينظرون وهذه صفة المنافقين اجماعا والثاني وجوب قتالهم لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي وهذا صحيح عندنا والثالثة وجوب القتال إلى غاية مطلقا وتلك الغاية هي ان يفيئوا إلى أمر الله بتوبة أو غيرها وهذا صحيح