منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٢
فإذا خالف ضمن إذا ثبت هذا فان باع المضارب ونص المال نظر فان علم رب المال انه نصرف في محظور أو خالط محظور ولم يجز له قبضه كما لو اختلط أخيه باجتناب وان علم أنه غير مباح قبضه وان شك كثرة لكنه جايز. مسألة: إذا اكر نفسه من ذمي فان كانت الإجارة في الذمة صح لان الحق ثابت في ذمته وان كانت معينة فاستأجره ليخدمه شهر أو يبني له شهرا صح أيضا ويكون أوقات العبادات مستثناة منها. مسألة: إذا فعل أهل الذمة ما لا يجوز في شرع الاسلام فإن كان غير جايز في شرعهم أيضا كالزنا واللواط والسرقة والقتل كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود عقدوا الذمة بشرط ان يجرى عليهم احكام المسلمين وان كان ما يجوز في شرعهم كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم لم يتعرض لهم ما لم يظهروه ويكشفوه لأنا نقرهم عليه وترك النقض لهم فيه لأنهم عقدوا الذمة وبذلوا الجزية على هذا فان أظهروا ذلك وأعلنوا منعهم الامام وأدبهم على إظهاره وقال الشيخ رحمه الله وقد روى أصحابنا انه يقيم عليهم الحدود بذلك وهو الصحيح . مسألة: إذا جاء نصراني قد باع من مسلم خمرا أو اشترى من مسلم خمرا أبطلناه بكل حال تقابضا أو لم يتقابضا ورد بالثمن إلى المشتري فإن كان مسلما استرجع الثمن وأريقت الخمر لأننا لا نقضي على المسلم به والخمر وجوزنا اراقتها لان الذمي عصى باخراجها إلى المسلم فيعاقب بإراقتها عليها وان كان المشتري المشرك رددنا إليه الثمن والا ما مر الذمي برد الخمر بل يريقها لأنها ليست كمال الذمي. مسألة: إذا أوصى مسلم الذمي يعيد مسلم لم يصح الوصية لا يدخل في ملك المشرك وقال بعض الناس تصح الوصية ويلزم اليد كما لو ابتاعه والأول أصح وعلى التقدير الثاني لو أسلم وقبل الوصية صح وملكه بعد موت الموصى وعلى الوجه الأول لا يملكه وان أسلم في حياة الموصى ان الوصية وقعت في الأصل باطلة ولو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقتله الموصى له لم يملكه لأنه الاعتبار في الوصية حال اللزوم وهي حالة الوفاة وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه. مسألة: ويمنع المشرك من شراء المصاحف اعزازا للقران فان اشترى لم يصح البيع وقال بعض الشافعية يملكه ويلزم بالفسخ والأول أشبه باعظام القران العزيز قال الشيخ رحمه الله وهكذا الحكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله واثار السلف وأقاويلها حكمها حكم المصاحف سوء والأقوى عندي للكراهة اما ما كتب النحو اللغة والشعر وباقي كتب الأدب فان شرائها جائزا لهم لأنه لا حرمة لها. مسألة: إذا أوصى الذمي بينا كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاتهم أو مجمع لعبادتهم كانت الوصية باطلة لأنها وصية في معصية الله تعالى فتكون باطلة بالاجماع وكذا لو أوصى ان يستأجر خدما للبيعة والكنيسة أو يعمل صلبانا أو يشتري مصباحا أو يشتري أرضا فيوقف عليها أو ما كان في هذا المعنى فان الوصية باطلة فان أوصى الذي بيناه كنيسة نزلها المادة من أهل الذمة أو من غيرهم أو رفعها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية لان نزولهم ليس بمعصية الا ان بينا لصلواتهم وكذلك لو أوصى الرهبان والشمامسة بشئ فان الوصية جائزة لان صدقة التطوع عليهم جايزة وان أوصى ان يكون لنزول المارة والصلاة وقد قيل يبطل الوصية في الصلاة وتصح في نزول المارة فيبنى كنسية بنصف الثلث لنزول المارة خاصة فان لم يكن ذلك بطلت الوصية وقيل يبنى كنيسة بالثلث وتكون لنزول المارة ويمنعون من الاجماع للصلاة فيها وفي الوجهين قوة ولو أوصى بشئ ويكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة كانت الوصية باطلة لأنها كتب محرفة مبدله قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه و قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وأيضا فإنها منسوخة فلا يجوز نسخها لأنها معصية و الوصية بها باطلة وقد روي أنه صلى الله عليه وآله خرج يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة فقال ما هي فقال من التوراة فغضب عليه ورماها من يده وقال لو كان موسى أو عيسى حيين لما وسعها الا ابتلى ما أوصى ان يكتب طب أو حساب ويوقف ذلك عليهم أو على غيرهم فإنه يجوز اجماعا لان في ذلك منافع مباحة في الوصية بها جايزة إذا ثبت هذا فإنه يكره للمسلم أجرة رم ما يسستهدم من الكنايس أو البيع من بناء وتجارة وغير ذلك وليس بمحرم لأنه قد بينا ان تجديدها سايغ لهم.
المقصد الثامن: في قتال أهل البغي: قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله فان فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين وقيل نزلت في رجلين اقتتلا وقيل في رهط عبد الله ابن أبي بن رواحة وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله كان يحطب فسارعه عبد الله بن أبي سلول المنافق فعاونه قوم وأعان عليه آخرون فأصلح النبي صلى الله عليه وآله بينهم فنزلت هذه الآية والطائفتان الأوس والخزرج قالوا وفي هذه الآية خمس فوائد أحدها ان البغاة على الامام مؤمنون لأنه تعالى سماهم مؤمنين وهذا عندنا باطل لأنا قد بينا في كتبنا الكلامية ان الإمامة أصل من أصول الايمان يبطل الاخلال بها والتسمية على سبب المجاز بناء على الظاهر أو ما كانوا عليه أو على ما يعتقدونه كما في قوله تعالى وا ن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت فهم ينظرون وهذه صفة المنافقين اجماعا والثاني وجوب قتالهم لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي وهذا صحيح عندنا والثالثة وجوب القتال إلى غاية مطلقا وتلك الغاية هي ان يفيئوا إلى أمر الله بتوبة أو غيرها وهذا صحيح
(٩٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030