حجة الاسلام لأنها مستحقة في ذلك الزمان قبل حصول الشرايط فيصرف الزمان إليها فهو في الحقيقة غير متمكن من حجة الاسلام لعدم الزمان فلو أحرم عن نفسه لم ينفع عن نفسه وهل يضع عن المستأجر فيه اشكال ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه ومن الرواية التي رواها ابن أبي حمزه وعن أبي عبد الله (ع) في رجل أعطى رجلا مالا ليحج به عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال اما لو كان عقد الإجارة غير معين بل في الذمة فإنه يجوز الحج عن نفسه على اشكال مسألة لو أحرم النايب عمن استأجره ثم نقل الحج إلى نفسه لم يصح فإذا أتم الحج الأجرة وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني صحة النقل لأنه (ع) سمع ملبيا عن شبرمة فقال (ع) حج عن نفسك ثم عن شبرمة لنا ان ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد ايقاعها لان أفعال الحج استحقت لغيره بالنية الأولى والنقل لا يصح فيتم الحجة لمن ابتدأ بالنية له وحينئذ يستحق الأجرة لامتثال الشرط مسألة إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحج له قال الشيخ (ره) لا يقع على المستأجر سواء كان حيا أو ميتا ولا يستحق شئ من الأجرة وقال الشافعي ان كان المنوب حيا وقعت عن الأجير وان كان ميتا وقعت عن المنوب ولا يستحق شيئا من الأجرة على كل حال احتج الشيخ بأنه لم يفعل ما استؤجر له بل خالف فيحتاج الاجزاء إلى دليل مع المخالفة والأقرب عندي انها يقع عن المنوب سواء كان حيا أو ميتا لأنه نسك نوى به صرفه إلى غيره فينصرف إليه نعم لا يستحق الأجرة لأنه متبرع بفعله إذا التقدير انه لم يأذن له بل في غيره والأجرة وقعت في مقابله ما لم يفعل فترجع إلى المستأجر وقول الشافعي باطل لما بينا من جواز النيابة عن الحي وقول الشيخ ضعيف لان المتبرع تصح نيابته لكن لا يستحق أجرة مسألة إذا حصر الأجير يتحلل بالهدي على ما قلناه ولا قضاء عليه لأنه ليس في ذمته حج يأتي به وسعى المستأجر على ما كان عليه ان كان الحج واجبا وجب عليه ان يستأجر من يأتي به والا كان تطوعا ولو فاته الموقفان بتفريط منه لزمه التحلل بعمرة لنفسه ويعيد الأجرة ان كان الزمان معينا وإن لم يكن بتقربه قال الشيخ (ره) يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات ولو قيل له من الأجرة بنسبته ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي كان وجها ولو أفسد الحج وجب عليه القضاء على ما تقدم ولو أفسد القضاء وجب عليه ان يأتي بقضاء اخر كما لا يجب على المنوب لو فعل ذلك مسألة قد بينا ان الضرورة ويجوز ان ينوب بشرط عدم الاستطاعة وليس له ذلك معها إذا ثبت هذا فإنه إذا حج عن غيره ولم يكن مستطيعا صح الحج واجزاء عن المنوب على ما بيناه أولا فإذا وجد النايب بعد ذلك الاستطاعة وجب عليه ان يحج عن نفسه حجة الاسلام ولا يجزيه ما فعله عن غيره لأنها حجة وقعت عن غيره فلا يجزي عنه كما لو حج عن نفسه فإنه لا تجزي عن غيره ويدل عليه ما رواه آدم بن علي عن أبي الحسن (ع) قال من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال حج الضرورة يجزي عنه وعمن حج عنه لان المراد به ما دام مفسرا فإنه يجزي عنه فإذا أيسر وجب عليه الحج ولان المنوب لو تجدد له المكنة وجب عليه الحج بنفسه على ما تقدم فالنايب أولى وقد روى الشيخ عن عمرو بن الياس قال حججت مع أبي وانا صرورة فقلت أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت فقال لي حتى اسأل لك أبا عبد الله (ع) فقال الياس لأبي عبد الله (ع) وانا اسمع جعلت فداك ان ابني هذا ضرورة وقد ماتت أمه فأوجب ان يجعل حجة لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله (ع) يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر وهذه الرواية لا تدل على الاجزاء فان كتبه الثواب لا يعطي السقوط وحينئذ يحتمل انها تجزي عن أمه ويجب عليه هو الحج في ماله لنفسه لرواية سعد بن أبي خلف عن الكاظم (ع) وقد سلف هذا إذا نوى الحجة عن والدته واما ان نواها عنه وعنها قال الشيخ (ره) يجزي عنه ويستحق هو ثواب الحج ولا يسقط عنه الفرض لرواية علي بن حمزة عن الكاظم (ع) في الرجل يشترك في حجة الأربعة والخمسة من مواليه فقال إن كانوا ضرورة جميعهم فلهم اجر ولا يجزي عنه الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج وروى ابن بابويه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب بالأهل عليه الحج فقال يجزي عنهما وفي هذه الرواية نظر والأولى تأويلها وروى ابن بابويه عن البزنطي عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له فقال جايز وذلك محسوب الأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة وهذه الرواية أيضا قابله للتأويل لان احتساب الحجة للأول والاخر في الثواب لا يدل على الاجزاء عنهما معا وقد روى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال أمرت رجلا ان يسأل أبا الحسن (ع) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان يأخذ من رجل اخر حجة أخرى فيتسع بها ويجري عنها جميعا أو تركها جميعا إن لم تكف إحديهما فذكر أنه قال أحب إلى أن يكون خالصة الواحد فان كانت لا يكفيه فلا يأخذه ويدل على المطلوب من عدم الاجزاء بالنسبة إليها مسألة من وجب عليه أحد النسكين لا غير جاز له ان ينوب غيره في النسك الاخر ويفعل هو ما وجب عليه عن نفسه كمن وجب عليه العمرة جاز له ان يحج عن غيره وكذا لو وجب عليه الحج لا غير جاز له ان يعتمر عملا بالأصل ولا يجب عليه رد شئ من الأجرة لأنه امتثل ما استؤجر له وأتى به فيخرج عن العهدة وكذا من لم يجب عليه أحد النسكين جاز له ان يوجه نفسه عن شخصين
(٨٧٠)