منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٣
لا تشتر من محارف فان حرمته لا بركة فيها وقال أمير المؤمنين عليه السلام شاركوا من قبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق. مسألة: يكره له معاملة الأكراد ومخالطتهم ويتجنب مبايعتهم ومشاركتهم ومناكحتهم لما رواه الشيخ عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت إن عندنا قوما من الأكراد وانهم لا يزالون يجتنبون مخالطتهم ومبايعتهم فقال عليه السلام يا أبا ربيع لا تخالطوهم فان الأكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم وكذلك يكره معاملة أهل الذمة وقد سلف ذلك وروى ابن بابوية عن الصادق عليه السلام قال لا تستعين بمجوسي ولو على أحد ولو على أحد قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها مسألة: يكره له ان يدين متاعه بان يرى خيره ويكتم ردية بل ينبغي ان يخلط جيده بردية ويكون كله ظاهرا إذا كان الردي والمعيب يرى ويظهر بالخلط أما إذا كان مما لا يرى ولا يظهر مع الخلط فإنه لا يجوز ذلك ويكون حراما على ما يأتي وكذلك يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد واستحقاق الثمن بكماله لقوله تعالى ولا تسئلوا الناس أشيائهم وسواء كان ذلك قبل التفرق أو بعده. مسألة: من باع بغير شئ لم يجز له ان يشتريه (له) لنفسه وان زاد في قيمته على ما يطلب في الحال الا بعلم من صاحبه واذن من جهته قال ابن إدريس وقف ذلك أن الوكيل لا يجوز له ان يشتري السلعة للموكل في بيعها من نفسه لان البيع يحتاج إلى ايجاب وقبول فيكيف يكون موجبا قابلا فاما الأب والجد من الولد الأصغر فقد خرج بالاجماع وعندي في ذلك نظر. مسألة: يكره اليمين على البيع لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري الا بيمين ولا يبيع الا بيمين وعن الصادق عليه السلام إياكم والحلف فإنه يمحق البركة وينفق السلعة.
البحث الثاني: في النواهي المحرمة. مسألة: الغش حرام بلا خلاف وحقيقته اخفاء الردئ واظهار الجيد فيما لا يمكن معرفته كشوب اللبن بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس منا من غشنا وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر يا فلان اما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم وعن موسى بن موسى بن بكر قال كنا أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير معيوبة بين يديه فنظر إلى دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش وعن عيسى بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل رجل يبيع الدقيق فقال إياك والغش فإنه من غش غش في ماله فان لم يكن له مال غش في أهله وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع وعن سعد الإسكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال امر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك الا طيبا وسئل عن سعره فأوحى الله إليه ان يدير إليه في الطعام فاخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين إذا ثبت هذا فإنه يكره البيع في المواضع المظلمة التي تستر فيها العيوب لأنه نوع من الغش وروى الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل مسألة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يسوم الرجل على سوم أخيه رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال الشيخ (ره) في النهاية إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع فإذا سكت المنادي وزاد حال انشاء وقال في المبسوط وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام لقوله عليه السلام لا يسوم الرجل على سوم أخيه إذا لم يكن المبيع في الزايد ة فإن كان كذلك لم يحرم الزايد وقال ابن إدريس وهذه هو الصحيح دون ما ذكره في النهاية لان الزيادة حال النداء غير محرمة ولا مكروهة وانما الزيادة عنها عند الانتهاء وسكوت نفس كل واحد من السعر على البيع بعد استقرار الثمن والاخذ والشروع في الايجاب والقبول وقطع الزايدة عند هذه الحال لا يجوز السوم على سوم أخيه لقول الشيخ (ره) عول في ذلك على رواية الشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي فلس لك ان تزيد وإذا سكت فلك ان تزيد وانما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت وهده الرواية ان صح سندها حملت على ما إذا وقع السكوت عن الزيادة لا للشراء والتحقيق هنا ان نقول لا يخلو الحال من أربعة أقسام أحدها ان يوجد من البايع التصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم السوم على غير المشتري هو الذي تناوله الظاهر من النهي. الثاني ان يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء بالبيع فهذا لا يحرم فيه الزيادة ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله باع فيما يزيد روى انس ان رجلا من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله الشدة والجهد فقال ما أبقى ذلك شئ فقال بل قدح وجلس فقال فاتني بهما فاتاه بهما فقال من يبتاعهما فقال رجل اخذ بهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وآله من يزد على درهم فأعطاه رجل درهمين وباعهما منه وقد اجمع المسلمون على ذلك فإنهم يبيعون أمتعتهم في الأسواق بالمزايدة من غير تكبر. الثالث أن لا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على عدمه فهنا أيضا يجوز السوم لان فاطمة بنت عيسى حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله ان معاوية وامامة خطباها فأمرها ان تنكح امامة مع أنه قد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه كالنهي عن السوم على سوم أخيه فما يباح اخذهما ويباح أفي الاخر الرابع ان يظهر ما يدل على الرضا من غير تصريح فالوجه هنا التحريم أيضا لعموم النهي خرج عنه
(١٠٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030