ما لو ستره بشئ يلاقيه احتج الشافعي بما روته أم الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدها اخذ بحطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله والاخر واقع ثوبه يستتره من الحر حتى رمى الجمرة العقبة ولأنه يباح له التظليل في البيت و الخبا فجاز له الركوب كالحلال والجواب عن الأول من وجوه أحدها منع الحديث ثانيها جاز ان يكون (ع) مضطرا إلى التظليل فإنه يكون سايغا على ما يأتي ثالثها انها لم يقل انه كان يرفقه حالة الركوب فجاز ان يكون ذلك حالة النزول ونحن نقول به وعن الثاني بالفرق فان ترك التظليل حالة النزول موجدا بخلاف حالة الركوب مسألة فإذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة وان نزل تحت شجرة ويطرح عليها ثوبا يستر به وان يمشي تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سايرا ونازلا ولكن لا يجعله فوق رأسه سايرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم لما رواه الجمهور عن جابر قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وآله فامر بقبة من شعر فقربت له بنمرة فأتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس ومن طريق الخاصة ما رواه في حديث جعفر بن المثنى عن أبي الحسن (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت والجدار ولان الضررية عظيم لان دوام الفعل محصل به كثيرة الأثر وزيادته فروع الأول لو لم يتمكن من ملاقاة الشمس جاز له ان يستظل ويفدي وأما إذا كان مريضا أو خاف المطر رواه الشيخ عن علي بن محمد قال كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب يظلل على نفسه ويهريق دما انشاء الله وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن للمحرم يظلل على نفسه فقال من علة فقلت تؤذي الشمس وهو محرم فقال هي علة يظلل ويفتدي وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم مر إذا مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدي شيئا يذبحه بمنى وعن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كان الشمس والمطر تضربه قال نعم قلت كم الفدي قال شاة لأنه في محل الحاجة والضرورة فكان سايغا ولأنهم (عل) استثنوا من المنع العلة فيكون سايغا قضيته للاستثناء ولما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المحرم وكان إذا اصابه الشمس شوق عليه وصدع فيستر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيب الشمس فليستظل منها قال الشيخ (ره) ليس لأحد أن يقول إن الاخبار المتضمنة لجواز التظليل مع العلة منافية للاخبار المتضمنة لوجوب الفدية لان الإباحة انما تحصل بالعلة والزام الكفارة فلا يجوز للعليل ان يستظل ما لم يلتزم الكفارة ولا يجوز للمختار الاستظلال وان الزم الكفارة لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول (ع) اظلل وانا محرم قال قلت انا اظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر قد روى الشيخ في ما تقدم وهو جيد لان اسم الرخصة قال انما تطلق على ما منع منه أولا ثم اذن فيه لضرورة كالقطر واكل الميتة الثاني قال الشيخ (ره) إذا وقع التظليل في احرام العمرة المتمتع بها لزمه كفارتان واستدل بما رواه أبو علي بن راشد قال قلت له (ع) جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لا في محرور تشتد على الشمس فقال ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة وتدخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال فارق دمين والوجه عندي الاستحباب الثالث لا بأس بالتظليل للنساء الضعف أمرهن وقبولهن للانتقال بسرعة فلو لم يسرع لهن لزم الحرج المنفي وكذا الصبيان روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدها (ع) قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يركب في السكينة فقال لا وهو للنساء جايز وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يركب في القبة قال ما تعجبين الا ان يكون مربضا قلت في النساء قال نعم والحديث جميل بن دراج الصحيح وقد تقدم قال الشيخ (ره) قد رخص النساء في التظليل وتركه أفضل على كل حال الرابع يجوز للمريض التظليل بلا خلاف وقد تقدم وبينا وجوب الفدية عليه ولو زامله صحيح اختص المريض بالتظليل ولا يجوز للصحيح مشاركته فيه لعدم المقتضى في حقه وقام المانع وهو الاحرام ولما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليه الحر إذا أحرمت فترى ظلل على وعليها فكتب ظلل عليها وحدها وقد روى الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال سألته عن المحرم له رميل فاغتسل وظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم قال الشيخ (ره) هذا لا ينافي الخبر الأول لان قوله ان يستظل الضمير فيه عايد إلى المريض الذي قد ظلل هل له ذلك لهم لا لأنه عايد إلى الصحيح الخامس زامل امرأة أو صبيا اختص بالصبى والمراة بالتظليل لما تقدم الصنف الثامن إزالة الشعر
(٧٩٢)