منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٢
ما لو ستره بشئ يلاقيه احتج الشافعي بما روته أم الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدها اخذ بحطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله والاخر واقع ثوبه يستتره من الحر حتى رمى الجمرة العقبة ولأنه يباح له التظليل في البيت و الخبا فجاز له الركوب كالحلال والجواب عن الأول من وجوه أحدها منع الحديث ثانيها جاز ان يكون (ع) مضطرا إلى التظليل فإنه يكون سايغا على ما يأتي ثالثها انها لم يقل انه كان يرفقه حالة الركوب فجاز ان يكون ذلك حالة النزول ونحن نقول به وعن الثاني بالفرق فان ترك التظليل حالة النزول موجدا بخلاف حالة الركوب مسألة فإذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة وان نزل تحت شجرة ويطرح عليها ثوبا يستر به وان يمشي تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سايرا ونازلا ولكن لا يجعله فوق رأسه سايرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم لما رواه الجمهور عن جابر قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وآله فامر بقبة من شعر فقربت له بنمرة فأتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس ومن طريق الخاصة ما رواه في حديث جعفر بن المثنى عن أبي الحسن (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت والجدار ولان الضررية عظيم لان دوام الفعل محصل به كثيرة الأثر وزيادته فروع الأول لو لم يتمكن من ملاقاة الشمس جاز له ان يستظل ويفدي وأما إذا كان مريضا أو خاف المطر رواه الشيخ عن علي بن محمد قال كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب يظلل على نفسه ويهريق دما انشاء الله وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن للمحرم يظلل على نفسه فقال من علة فقلت تؤذي الشمس وهو محرم فقال هي علة يظلل ويفتدي وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم مر إذا مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدي شيئا يذبحه بمنى وعن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كان الشمس والمطر تضربه قال نعم قلت كم الفدي قال شاة لأنه في محل الحاجة والضرورة فكان سايغا ولأنهم (عل) استثنوا من المنع العلة فيكون سايغا قضيته للاستثناء ولما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المحرم وكان إذا اصابه الشمس شوق عليه وصدع فيستر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيب الشمس فليستظل منها قال الشيخ (ره) ليس لأحد أن يقول إن الاخبار المتضمنة لجواز التظليل مع العلة منافية للاخبار المتضمنة لوجوب الفدية لان الإباحة انما تحصل بالعلة والزام الكفارة فلا يجوز للعليل ان يستظل ما لم يلتزم الكفارة ولا يجوز للمختار الاستظلال وان الزم الكفارة لما رواه في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول (ع) اظلل وانا محرم قال قلت انا اظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر قد روى الشيخ في ما تقدم وهو جيد لان اسم الرخصة قال انما تطلق على ما منع منه أولا ثم اذن فيه لضرورة كالقطر واكل الميتة الثاني قال الشيخ (ره) إذا وقع التظليل في احرام العمرة المتمتع بها لزمه كفارتان واستدل بما رواه أبو علي بن راشد قال قلت له (ع) جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لا في محرور تشتد على الشمس فقال ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة وتدخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال فارق دمين والوجه عندي الاستحباب الثالث لا بأس بالتظليل للنساء الضعف أمرهن وقبولهن للانتقال بسرعة فلو لم يسرع لهن لزم الحرج المنفي وكذا الصبيان روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدها (ع) قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يركب في السكينة فقال لا وهو للنساء جايز وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يركب في القبة قال ما تعجبين الا ان يكون مربضا قلت في النساء قال نعم والحديث جميل بن دراج الصحيح وقد تقدم قال الشيخ (ره) قد رخص النساء في التظليل وتركه أفضل على كل حال الرابع يجوز للمريض التظليل بلا خلاف وقد تقدم وبينا وجوب الفدية عليه ولو زامله صحيح اختص المريض بالتظليل ولا يجوز للصحيح مشاركته فيه لعدم المقتضى في حقه وقام المانع وهو الاحرام ولما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليه الحر إذا أحرمت فترى ظلل على وعليها فكتب ظلل عليها وحدها وقد روى الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال سألته عن المحرم له رميل فاغتسل وظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم قال الشيخ (ره) هذا لا ينافي الخبر الأول لان قوله ان يستظل الضمير فيه عايد إلى المريض الذي قد ظلل هل له ذلك لهم لا لأنه عايد إلى الصحيح الخامس زامل امرأة أو صبيا اختص بالصبى والمراة بالتظليل لما تقدم الصنف الثامن إزالة الشعر
(٧٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030