منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٣
من الرجال بيت المقدس ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء إذا ثبت هذا فان رابط حال ظهور الإمام باذنه وسوغ له القتال جاز له ذلك وان كان متسترا أو لم يسوغ له المقابلة لم يجز له القتال ابتداء بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الاسلام ويعلم المسلمين بأحوالهم وإرادة دخولهم إليهم ان أرادوا ذلك ولا يبدهم بالقتال فان قاتلوهم جاز له قتالهم ويقصد بذلك الدفاع عن نفسه وعن الاسلام ولا يقصد به الجهاد. مسألة: يكون له نقل الأهل والدابة إلى الثغور المخوفة لجواز استيلاء الكفار عليهم وظفر العدو بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب والحرب أو احتاجوا إليهما ولو عجز عن المرابطة بنفسه فرابط فرسه وغلامه أو جاريته وأعان المرابطين فان له في ذلك ثواب عظيم وينبغي لأهل الثغور ان يجتمعوا في المساجد الصلاة لأنه ربما جاءهم الكفار دفعة فخافوا لسبب كثرتهم ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله) يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أفضل من الف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها وعن سهيل بن الحنظلة انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية قال من يحرسنا الليلة قال انس بن مريد العنوي انا يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تعرف من قتلك الليلة فلما أصبحنا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل جئتم فارسكم قالوا لا فنودي بالصلاة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته وسلم قال أبشروا قد جاء فارسكم فإذا بتوقد قد جاء حتى وقف على رسول الله (صلى الله عليه وآله فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلا هذا الشعب حيث امر ني رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أر أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا أو قاضي حاجة فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله قد أوجب فلا عليك أن لا يعمل بعدها. مسألة: لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أو مستترا لأنه طاعة قد نذرها فيجب عليه الوفاء به كغيره من الطاعات عير انه لا يبدء العدو بالقتال ولا يجاهدهم الا على وجه الدفع عن الاسلام والنفس لان البداءة بالقتال انما يجوز مع اذن الامام لقول أبي عبد الله عليه السلام يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قتاله فيكون قاله لنفسه لا للسلطان لان في درس الاسلام درس ذكر محمد صلى الله عليه وآله إذا عرفت هذا فلو نذر ان يصرفه شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به وان كان في حال استتاره قال الشيخ (ره) لا يجب الوفاء بالنذر بل يصرفه في وجوه البر وقال ابن إدريس يجب عليه الوفاء به اما الشيخ (ره) فله ان يحتج بما رواه علي بن مهزيار قا ل كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من السواحل البحر ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بحدوده وغيرها من سواحل البحر افترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني افتدى للخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه انشاء الله فكتب إليه بخطه وقر انه ان كان سمع منك نذرك أحد المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته الا فاصرفنا ما قويت من ذلك في أبواب البر وقضاء الله وإياك لا تجب وترضاه احتج ابن إدريس بأنه منذر في طاعة فيجب الوفاء به ولان النذر ان بطل لم يجب صرف المال في البر وان صح لزمه صرفه في جهته المعينة في النذر وقول ابن إدريس قوى ثم قال الشيخ (ره) الا ان يخاف الشنعة من تركه فيجب عليه صرفه إلى المرابطة وهو استناد إلى رواية ابن مهريار. مسألة: لو اجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان اللوام بظاهر أوجب عليه الوفاء به لأنها إجارة على فعل طاعة فصحت ولزمت كما لو استأجر للجهاد ولو كان في حالة الامام واستتاره الإمام عليه السلام قال الشيخ يلزمه الوفاء به ويرد عليه ما اخذه فان لم يجد فعلى ورثته فان لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به ومنع ابن إدريس ذلك وأوجب عليه الوفاء به ولزوم الإجارة في الحالين وهو الوجه عندي غير أنه لا يقصد الجهاد الدعاء إلى الاسلام لأنه مخصوص بالامام أو من يأذن له الامام بل يقصد الدفاع عن نفسه عن الاسلام ومتى قتل المرابط شهيدا وثوابه ثواب الشهداء وفي رواية عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما يقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور قال فقال الويل يتعجلون قبله في الدنيا وقبلة في الآخرة والله ما الشهداء الا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم وهي غير معارضة للما قلناه لأنها تدل بمفهومها على أن المراد من رابط وهو على غير الاعتقاد الذي ينبغي.
المقصد الثاني: في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد وفيه مباحث: الأول من جيب جهاده:
الذي يجب جهادة أصناف ثلاثة. الأول: البغاة على المسلمين من أهل الاسلام. الثاني: أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرايط أهل الذمة. الثالث: من عدا هؤلاء من أصناف الكفار قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله وقال تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
(٩٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030