من الرجال بيت المقدس ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء إذا ثبت هذا فان رابط حال ظهور الإمام باذنه وسوغ له القتال جاز له ذلك وان كان متسترا أو لم يسوغ له المقابلة لم يجز له القتال ابتداء بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الاسلام ويعلم المسلمين بأحوالهم وإرادة دخولهم إليهم ان أرادوا ذلك ولا يبدهم بالقتال فان قاتلوهم جاز له قتالهم ويقصد بذلك الدفاع عن نفسه وعن الاسلام ولا يقصد به الجهاد. مسألة: يكون له نقل الأهل والدابة إلى الثغور المخوفة لجواز استيلاء الكفار عليهم وظفر العدو بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب والحرب أو احتاجوا إليهما ولو عجز عن المرابطة بنفسه فرابط فرسه وغلامه أو جاريته وأعان المرابطين فان له في ذلك ثواب عظيم وينبغي لأهل الثغور ان يجتمعوا في المساجد الصلاة لأنه ربما جاءهم الكفار دفعة فخافوا لسبب كثرتهم ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله) يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أفضل من الف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها وعن سهيل بن الحنظلة انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية قال من يحرسنا الليلة قال انس بن مريد العنوي انا يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تعرف من قتلك الليلة فلما أصبحنا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل جئتم فارسكم قالوا لا فنودي بالصلاة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته وسلم قال أبشروا قد جاء فارسكم فإذا بتوقد قد جاء حتى وقف على رسول الله (صلى الله عليه وآله فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلا هذا الشعب حيث امر ني رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أر أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا أو قاضي حاجة فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله قد أوجب فلا عليك أن لا يعمل بعدها. مسألة: لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أو مستترا لأنه طاعة قد نذرها فيجب عليه الوفاء به كغيره من الطاعات عير انه لا يبدء العدو بالقتال ولا يجاهدهم الا على وجه الدفع عن الاسلام والنفس لان البداءة بالقتال انما يجوز مع اذن الامام لقول أبي عبد الله عليه السلام يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قتاله فيكون قاله لنفسه لا للسلطان لان في درس الاسلام درس ذكر محمد صلى الله عليه وآله إذا عرفت هذا فلو نذر ان يصرفه شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به وان كان في حال استتاره قال الشيخ (ره) لا يجب الوفاء بالنذر بل يصرفه في وجوه البر وقال ابن إدريس يجب عليه الوفاء به اما الشيخ (ره) فله ان يحتج بما رواه علي بن مهزيار قا ل كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من السواحل البحر ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بحدوده وغيرها من سواحل البحر افترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني افتدى للخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه انشاء الله فكتب إليه بخطه وقر انه ان كان سمع منك نذرك أحد المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته الا فاصرفنا ما قويت من ذلك في أبواب البر وقضاء الله وإياك لا تجب وترضاه احتج ابن إدريس بأنه منذر في طاعة فيجب الوفاء به ولان النذر ان بطل لم يجب صرف المال في البر وان صح لزمه صرفه في جهته المعينة في النذر وقول ابن إدريس قوى ثم قال الشيخ (ره) الا ان يخاف الشنعة من تركه فيجب عليه صرفه إلى المرابطة وهو استناد إلى رواية ابن مهريار. مسألة: لو اجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان اللوام بظاهر أوجب عليه الوفاء به لأنها إجارة على فعل طاعة فصحت ولزمت كما لو استأجر للجهاد ولو كان في حالة الامام واستتاره الإمام عليه السلام قال الشيخ يلزمه الوفاء به ويرد عليه ما اخذه فان لم يجد فعلى ورثته فان لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به ومنع ابن إدريس ذلك وأوجب عليه الوفاء به ولزوم الإجارة في الحالين وهو الوجه عندي غير أنه لا يقصد الجهاد الدعاء إلى الاسلام لأنه مخصوص بالامام أو من يأذن له الامام بل يقصد الدفاع عن نفسه عن الاسلام ومتى قتل المرابط شهيدا وثوابه ثواب الشهداء وفي رواية عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما يقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور قال فقال الويل يتعجلون قبله في الدنيا وقبلة في الآخرة والله ما الشهداء الا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم وهي غير معارضة للما قلناه لأنها تدل بمفهومها على أن المراد من رابط وهو على غير الاعتقاد الذي ينبغي.
المقصد الثاني: في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد وفيه مباحث: الأول من جيب جهاده:
الذي يجب جهادة أصناف ثلاثة. الأول: البغاة على المسلمين من أهل الاسلام. الثاني: أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرايط أهل الذمة. الثالث: من عدا هؤلاء من أصناف الكفار قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله وقال تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا