ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل يصيب شبكه في الحل فرع فيها صيدا فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال انما شبهت لك شيئا بشئ قال الشيخ (ره) هذا ليس بمناف قال قدمناه لان قوله (ع) ليس عليه شئ يريد نفى العقاب لأنه يكون ناسيا أو جاهلا ولا تسقط كفارة حينئذ وكذا قال في التهذيب وقال في الاستبصار في وجه الجميع قوله (ع) ليس عليه شئ يقتضي من العقاب لان فعل لك مكروه وليس مما يستحق به العقاب كما يستحق لو فعله في الحرم وقد صرح بذلك في الرواية الأول وان كانت الكفارة لازمة والذي يدل على لزوم الكفارة مع ما تقدم ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان قفات عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة إذا عرفت هذا فالأقرب عند الكراهية وحمل الأخبار الواردة بالكفار على الاستحباب نعم إذا اصابه فدخل الحرم فمات فيه ضمنه على الاشكال مسألة واختلف علماؤنا في تحريم الصيد للمحل فيما بين البريد وبين الحرم فقال به الشيخ وجوزه ابن إدريس (ره) عملا بالأصل تقتضي للإباحة السالم عن معارضة كون الصيد في الحرم وكون الصياد محرما احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال انا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان قفات عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة والأقرب عندي قول ابن إدريس وحمل الرواية على الاستحباب الصنف الرابع عشر الاستمتاع بالنساء مسألة اجمع علماء الأمصار كافة على أن الوطي حرام على المحرم حال احرامه قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وروى الجمهور عن ابن عمران رجلا سأله فقال إني واقعت امرأتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك الطلق أنت واهلك فاقضوا ما يقضون وحل وحل إذا أحلوا فإذا كان العام المقبل فأحج أنت وامرأتك واهديا هديا فان لم تجد فهو ما (فصيام) ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وكذا روى ابن عباس وفي حديثه وينفر فان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا بخير كما قال الله تعالى فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج ولا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب الجدل أقول الرجل لا والله وبلى والله وعن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى (ع) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والفاجر والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنه ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق بهما إذا فعله فهو محرم ولا خلاف بين المسلمين في ذلك مسألة ولا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه سواء كان رجلا أو امرأة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعمر وعبد الله بن عمر وزيد ثابت ومن تابعين سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهري وبه قال في الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وروى عن ابن عباس جواز ذلك وبه قال أبو حنيفة والحكم لنا ما رواه الجمهور عن أبان بن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينكح الدم ولا ينكح ولا يخطب ومن طريق الخاصة وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يتزوج ولا تزوج فان تزوج أو زوجا محلا فتزويجه باطل ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن ابان الكلبي قال انتهيت إلى باب أبا عبد الله (ع) فخرج المفضل فاستقبله فقال لي ما لك قلت أردت أن اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله (ع) فأردت أن يحصن الله فرجي وتقيض بصري في احرامي فقال لي كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليقض الله بذلك بصره ان امرأته فعل والا انصرف عن ذلك نقل لي مرة فليفعل وليستر لأنه (ع) امره بذلك قبل عقد الاحرام ويؤيده قول السائل أراد الاحرام وأراد أن يتزوج وهو يدل على أنه لم يدخل بعد في الاحرام ولان الاحرام عبادة يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة احتج أبو حنيفة لما رواه عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج ميمونة وهو محرم ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الاحرام كثيرا بالجواري والجواب عن الأول ان يزيد بن الأصم روى عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وآله تزوجها حلا وبناتها حلالا وأنت تسرف في الظلة التي بناتها فيها وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال وبناتها وهو حلال وكنت أنت الرسول بينهما إذا ثبت هذا فهذا الحديث أولى من حديث أبي حنيفة لان ميمونة صاحبه القصة وهي اعلم من ابن عباس لأنه أجنبي منها ولان ابا رافع كان السفير بينهما فهو أعلم من ابن عباس في هذه الصور ولان ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقايق الأشياء ولا يقف عليها فربما توهم الاحرام وليس بموجود بخلاف أبي رافع ومع ذلك فقد أنكر عليه جماعة قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله الا حلال ونصا فان قول ابن عباس محملين أحدهما ان يكون النبي صلى الله عليه وآله تزوجها في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فإنه يصدق عليه المحرم حينئذ كما قالوا قتلوا ابن عفان الخليفة محرما الثاني ان يكون تزوجها وهو حلال وظهر امر التزويج وهو محرم وأيضا لو صح هذا الحديث كان حديثنا أولى لأنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وهذا قول ابن عباس حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله ولو ثبت كان القول مقدما على الفعل وفي الثاني؟ أقرب؟
(٨٠٨)