منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٨
ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل يصيب شبكه في الحل فرع فيها صيدا فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال انما شبهت لك شيئا بشئ قال الشيخ (ره) هذا ليس بمناف قال قدمناه لان قوله (ع) ليس عليه شئ يريد نفى العقاب لأنه يكون ناسيا أو جاهلا ولا تسقط كفارة حينئذ وكذا قال في التهذيب وقال في الاستبصار في وجه الجميع قوله (ع) ليس عليه شئ يقتضي من العقاب لان فعل لك مكروه وليس مما يستحق به العقاب كما يستحق لو فعله في الحرم وقد صرح بذلك في الرواية الأول وان كانت الكفارة لازمة والذي يدل على لزوم الكفارة مع ما تقدم ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان قفات عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة إذا عرفت هذا فالأقرب عند الكراهية وحمل الأخبار الواردة بالكفار على الاستحباب نعم إذا اصابه فدخل الحرم فمات فيه ضمنه على الاشكال مسألة واختلف علماؤنا في تحريم الصيد للمحل فيما بين البريد وبين الحرم فقال به الشيخ وجوزه ابن إدريس (ره) عملا بالأصل تقتضي للإباحة السالم عن معارضة كون الصيد في الحرم وكون الصياد محرما احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال انا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان قفات عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة والأقرب عندي قول ابن إدريس وحمل الرواية على الاستحباب الصنف الرابع عشر الاستمتاع بالنساء مسألة اجمع علماء الأمصار كافة على أن الوطي حرام على المحرم حال احرامه قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وروى الجمهور عن ابن عمران رجلا سأله فقال إني واقعت امرأتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك الطلق أنت واهلك فاقضوا ما يقضون وحل وحل إذا أحلوا فإذا كان العام المقبل فأحج أنت وامرأتك واهديا هديا فان لم تجد فهو ما (فصيام) ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وكذا روى ابن عباس وفي حديثه وينفر فان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا بخير كما قال الله تعالى فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج ولا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب الجدل أقول الرجل لا والله وبلى والله وعن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى (ع) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والفاجر والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنه ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق بهما إذا فعله فهو محرم ولا خلاف بين المسلمين في ذلك مسألة ولا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه سواء كان رجلا أو امرأة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعمر وعبد الله بن عمر وزيد ثابت ومن تابعين سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهري وبه قال في الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وروى عن ابن عباس جواز ذلك وبه قال أبو حنيفة والحكم لنا ما رواه الجمهور عن أبان بن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينكح الدم ولا ينكح ولا يخطب ومن طريق الخاصة وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يتزوج ولا تزوج فان تزوج أو زوجا محلا فتزويجه باطل ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن ابان الكلبي قال انتهيت إلى باب أبا عبد الله (ع) فخرج المفضل فاستقبله فقال لي ما لك قلت أردت أن اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله (ع) فأردت أن يحصن الله فرجي وتقيض بصري في احرامي فقال لي كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليقض الله بذلك بصره ان امرأته فعل والا انصرف عن ذلك نقل لي مرة فليفعل وليستر لأنه (ع) امره بذلك قبل عقد الاحرام ويؤيده قول السائل أراد الاحرام وأراد أن يتزوج وهو يدل على أنه لم يدخل بعد في الاحرام ولان الاحرام عبادة يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة احتج أبو حنيفة لما رواه عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج ميمونة وهو محرم ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الاحرام كثيرا بالجواري والجواب عن الأول ان يزيد بن الأصم روى عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وآله تزوجها حلا وبناتها حلالا وأنت تسرف في الظلة التي بناتها فيها وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال وبناتها وهو حلال وكنت أنت الرسول بينهما إذا ثبت هذا فهذا الحديث أولى من حديث أبي حنيفة لان ميمونة صاحبه القصة وهي اعلم من ابن عباس لأنه أجنبي منها ولان ابا رافع كان السفير بينهما فهو أعلم من ابن عباس في هذه الصور ولان ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقايق الأشياء ولا يقف عليها فربما توهم الاحرام وليس بموجود بخلاف أبي رافع ومع ذلك فقد أنكر عليه جماعة قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله الا حلال ونصا فان قول ابن عباس محملين أحدهما ان يكون النبي صلى الله عليه وآله تزوجها في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فإنه يصدق عليه المحرم حينئذ كما قالوا قتلوا ابن عفان الخليفة محرما الثاني ان يكون تزوجها وهو حلال وظهر امر التزويج وهو محرم وأيضا لو صح هذا الحديث كان حديثنا أولى لأنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وهذا قول ابن عباس حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله ولو ثبت كان القول مقدما على الفعل وفي الثاني؟ أقرب؟
(٨٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030