لم يمض الحكم حتى يتفقا ولو اختلفت الفئتان فقالت إحديهما يحكم وقالت الأخرى لا يحكم بهذا لم يجز ان يحكما حتى يتفقوا عليهما وكذا يجوز ان يكون الحاكم أكثر من اثنين اجماعا. السادس: لو نزلوا على حكم اثنين أحدهما مسلم والاخر كافر لم يجز لان الكافر لا حكم له ولا يركن إليه لا بالاستقلال ولا بالحرمة. السابع: لو اتفقوا على حاكم يجتمع فيه الشرايط فمات قبل الحكم لم يحكم فيهم غيره الا إذا اتفقوا عليه فان لم يتفقوا على من يقوم مقامه وطلبوا حكما لم يصلح لم يجز وردوا إلى مأمنهم الثامن: لو رضوا بتحكيم من لم يجتمع فيه الشرايط ورضى به الجيش ونزلوا على ذلك البناء ثم بان انه لا يصلح لم يحكم ويردون إلى مأمنهم كما كانوا ويكونون على الحصار لأنهم نزلوا على هذا الشرط وقد بينا بطلانه فيردون إلى موضعهم حتى يرضوا بحكم من يجوز ان يكون حكما. مسألة: ويتبع ما يحكم به الحاكم مشروعا ولا يمضي الحكم الا يما يكون الحظ فيه للمسلمين ثم ينظر فان حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وغنيمة المال نفذ ذلك اجماعا لان سعد بن معاذ حكم في حكم بني قريظة بذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد حكم بحكم الله من فوق سبع أرفعة ولان حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والولدان واخذ الأموال جاز أيضا وان حكم بالمن وترك السبي بكل حال جاز أيضا إذا رآه خطأ لأنه قد يكون مصلحة للمسلمين وكما يجوز للامام ان يمن على الأسارى إذا رآه مصلحة فكذا يجوز للحاكم وان حكم بات يقيد وعقد الذمة ويؤدوا الجزية جز ولزمهم ان ينزلوا على حكمه في ذلك قال الشيخ (ره) لأنهم رضوا بحكمه وحكم ما يجوز فيلزمهم لغيره من الاحكام وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وفي الاخر لا يلزمهم ذلك لان عقد الذمة عقد معاوضة فلا يثبت الا بالتراضي ولهذا لم يجز للامام ان يجز الأسير على اعطاء الجزية والجواب الفرق بان الأمير لم يرض يما ينقله الامام وهؤلاء قد رضوا بحكمه وان حكم عليهم بالفداء جاز لأنه يجوز للامام فكذا للحاكم ولو حكم بان على الذمة قال بعض الجمهور لا يجوز لان الامام لا يملك المن على الذرية لا أسبق فكذلك الحاكم وقيل بالجواز لأنهم لو منعوا السبي بخلاف من سبى فإنه يصير رقيقا بنفس السبي وان حكم بالاسترقاق نفذ حكمه لأنه إذا نفذ حكمه بالقتل نفذ حكمه بالاسترقاق لأنه أخف من حكم على من أسلم بالاسترقاق ومن أقام على الكفر بالقتل فلو جاز أراد أن يسترق بعد ذلك من أقام على الكفر بالقتل جاز فلة أراد أن يسترق بعد ذلك من أقام على الكفر لم يكن له ذلك لأنه لم يدخل هذا الشرط وان أراد أن يمن عليه جاز لأنه ليس فيه ابطال شئ شرط بل فيه اسقاط ما كان شرطا من القتل ولو حكم بالقتل واخذ الأموال وسبي النساء وأراد أن يمن على الرجال أو على بعضهم جاز لان يبعد الحكم على بني قريظة يقتل الرجال ثم إن ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله ان يهب له الزبير بن باطا اليهودي من قرنطة ففعل بخلاف مال الغنيمة إذا إجازة المسلمون فا ن ملكهم قد استقر عليه. مسألة: إذا نزلوا ما يحكم به الحاكم فان سلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي لأنهم أسلموا وهم أحرار ولم يسرقوا أموالهم لم يقسم فلم يجز استرقاقهم ولا استغنام مالهم ولو أسلموا بعد الحكم عليهم فإن كان قد حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال مضى الحكم عليهم الا القتل فإنهم لا يقتلون لمن أسلم فقد عصم دمهم لقوله (عليه السلام أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا دماهم ولو أراد الامام استرقاقهم بعد الاسلام لم يجز لأنهم ما نزلوا على هذا الحكم بل وجب القتل عليهم بالحكم وقد سقط بالاسلام وقال بعض الجمهور يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر وليس بجيد لان الأسير قد ثبت الامام استرقاقه ويكون المال على ما حكم فيه من الاستغنام ويسترق الذرية وإذا حكم بقتل الرجال أو سبي النساء والذرية واخذ المال كان غنيمة ويجب فيه الخمس لأنه لعدو يقهر بالسيف ولو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب الله تعالى والقرآن كره ذلك ولان هذا الحكم ليس بمنصوص في كتاب الله تعالى فيحصل الاختلاف. فروع: الأول: لو دخل الحربي إلينا بأمان فقال له الامام ان رجعت إلى دار الحرب والا حكمت عليك أهل الذمة فأقام سنة جاز ان يأخذ منه الجزية وان قال له اخرج إلى دار الحرب فان أقمت عندنا صرت نفسك ذميا فأقام سنة قم قال أقمت قبل قول ولم يجز اخذ الجزية منه بل يرد إلى أمانه لان الأصل براءة الذمة قال الشيخ (ره) وان قلنا إن يصير ذميا كان قويا لأنه خالف الامام. الثاني: لو حكم الحاكم بالرد لم يجز لأنه غير مشروع وقد قلنا إن الحكم الحاكم يشترط فيه المشروعية. الثالث: لو اتفقوا على حكم اجتمعت فيه الشرايط جاز له ان يحكم اجماعا على ما تقدم ولا يجب عليه الحكم سواء قبل الحكم أو لم يقبله بل يجوز له ان يخرج بنفسه من الحكومة لأنه دخل باختياره فجاز ان يخرج باختياره. الرابع: لو حكم الحاكم بما لا يجوز لم يقبل على ما تقدم فلو حكم بعد ذلك بالجايز فالوجه نفوذه لان الحكم الأول وقع فاسدا لا اعتبار له في نظر الشرع فلا يخرج عن الحكومة كما لو وكله في بيع سلفة بألف فباعها بخمسمائة ثم باعها بألف فإنه يجوز وقال أبو حنيفة لا يجوز حكمه بعد ذلك استصحابا. الخامس:
لو كانوا اشترطوا في الصلح إن لم يحكم فلان في ذلك بلغتمونا إلى مأمننا ثم حكم فلان بان يبلغوا إلى مأمنهم جاز ويكون مروها لأنهم ما رضوا بالصلح الا بهذا الشرط فإذا لم يف بهذا كان عذرا منا والتجرد عن العذر واجب وانما قلنا إنه مكروه لما فيه من أعاديهم حربا علينا بعد تركهم ذلك باختيار منهم.
المقصد الرابع: في الغنائم: الغنيمة في الفائدة المكتسبة سواء اكتسب برأس مال