يبرء الا به والتقدير لأنه غير متعين لوقت معين فيجب عليه الاتيان في العام المقبل ولا يجوز للمستأجر فسخ العقد لان الإجارة لازمة من الطرفين وإذا وقعت معينه ولم يأت المؤجر بها كان للمستأجر فسخ العقد لأنه انما تناول السنة الأولى ولم يتناول غيرها فلا يجب على المستأجر الاجر اما الرجوع بالمختلف فلانه لم يأت بالفعل بكماله فلا يستحق كمال الأجرة إذا ثبت هذا فان الشيخ (ره) قال إذا أحصر الأجير تحلل بالهدى ولا قضاء عليه لأنه لا دليل على وجوبه والمستأجر على ما كان عليه ان كان متطوعا كان بالخيار وان كان وجب عليه حجة الاسلام لزمه ان يستأجر من ينوب عنه غير أنه يلزم الأجير ان يرد مقدار ما بقي من الطريق أو يمضى الحج مما يستأنفه ويتولاه بنفسه مسألة إذا أحصر الأجير جاز له التحلل بالهدى عملا بعموم الآية ويقع ما فعله عن المستأجر لأنه قصد الفعل له وقال بعض الشافعية يقع عن المحصر وهو الظاهر من قول الشيخ إذا ثبت هذا فالدم عليه ولو لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ولا يستحق الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلل لان تلك الأفعال لم ينقلها للمستأجر بل يتحلل من احرامه اما فعله قبل ذلك فإنه يستحق به الأجرة عندنا وللشافعي قولان سلفا مسألة لو أفسد الأجير حجة النيابة قال الشيخ (ره) وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ثم تنظر فيها وان كانت الحجة معينة انفسخت الإجارة ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها وإن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ وعليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن المستأجر فسخ هذه الإجارة عليه والحجة الأولى فاسدة لا يجزي عنه والثانية قضاؤها عن نفسه وانما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه هذا قوله (ره) في ط وفي في الخلاف نحوه قال إذا أحرم الأجير انعقد عمن أحرم عنه قال فسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فأفسده فعليه قضائها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر يلزمه ان يحج عنه فيما بعد أن كانت الحجة في الذمة ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ولأنه لا دليل على ذلك فان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه ونحن نقول إن قلنا إن من حجه عن نفسه فأفسده كانت الأولى حة الاسلام والثانية عقوبة على ما اختاره الشيخ (ره) برئت ذمة المستأجر بعد حج القضاء لأنها تجب على الفور ولو قبل الحجة الثانية مجزية لأنها قضاء الحجة الفاسدة كما أجزأت عن الحاج نفسه كان وجها حسنا ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجلا دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطاه الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن لأول قل فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن قال نعم وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل حج عن رجل فاخرج في حجة شئ يلزمه فيه الحج وكفارة قال هي عن الأول تامة وعلى هذا فلا حرج و يمكن ان يوجه كلام الشيخ (ره) بأنه أتى بالحج على غير الوجه المأذون فيه لأنه انما اذن له في حج صحيح فأتى بفاسد فيقع عن الفاعل كما لو اذن له في شراء عين بصفة فاشتراها بغير تلك الصفة فان الشراء يقع له دون الأول وإذا ثبت انه منقلب إليه فيقول انه قد فسد حجا ووقع عنه فلزمه قضاؤه وهذا الذي ذهب إليه الشيخ (ره) اختيار الشافعي وهو أيضا قوى اما المزني فإنه قال لا قضاء عليه ولا على المستأجر ويمضى عن المستأجر لان الاحرام انعقد عن المستأجر وصار أجيرا؟ ينافيه فلو قلنا يكون عنه لجوزنا انعقاد الاحرام عن شخص وانقلابه إلى غيره وانما قلنا بعدم وجوب القضاء اما عليه فلان الحج فسد على غيره واما على المستأجر فلانه لم يفسد شيئا فسقط القضاء مطلقا وهو ضعيف لأنا نقول يمكن انعقاده مراعي باكماله كما ينعقد صحيحا ثم ينقلب فاسدا كما يقع حج الصبى والعبد ندبا ثم ينقلب فرضا مع زوال عذرهما قبل الوقوف مسألة إذا فعل الأجير شيئا يلزمه الكفارة به من محظورات الاحرام كانت عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابله اتلاف فاختصت بالجاني وجرى مجرى الأخير إذا جنا على انسان فحرق ثوبه لا يجب الأرش على مستأجره وكذا ها هنا مسألة قد بينا ان عقد الإجارة عن الحج صحيح ويستحق به الأجرة ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة واحمد لا يقدر عليه الإجارة بل يعطي رزقا لنا انه عمل مدخله النيابة فجاز عقد الإجارة عليه كتفريق الصدقة وغيرها أو انه عمل معلوم يجوز اخذ الرزق عليه كتطريق الصدفة احتجا انه عمل من شرطه ان يكون فاعله من أهل المقربة فلا يجوز اخذ الأجرة عليه كالصلاة والصوم وجوابه انه عكس علينا إذا ثبت هذا فنقول للأجير اجرته ويقع الحج المستأجر مسألة ويسقط به الفرض عنه سواء كان حيا أو ميتا استأجر عنه وله وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز الأجرة على الحج فإذا فعل كانت الإجارة باطلة فان فعل الأجير ولبى عن المستأجر وقع الحج عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة فان بقي مع الأجير شئ كان عليه رده لنا ان الأصل جواز الإجازة فالمانع يحتاج إلى دليل وإذا جازت اجارته وقع الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة ويدل عليه أيضا ما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فقال ويحك من شبرمة قال أخ لي أو صديق فقال النبي صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فقوله حج عن شبرمة يدل على الجواز خلافا لأبي حنيفة و
(٨٦٥)