منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦٥
يبرء الا به والتقدير لأنه غير متعين لوقت معين فيجب عليه الاتيان في العام المقبل ولا يجوز للمستأجر فسخ العقد لان الإجارة لازمة من الطرفين وإذا وقعت معينه ولم يأت المؤجر بها كان للمستأجر فسخ العقد لأنه انما تناول السنة الأولى ولم يتناول غيرها فلا يجب على المستأجر الاجر اما الرجوع بالمختلف فلانه لم يأت بالفعل بكماله فلا يستحق كمال الأجرة إذا ثبت هذا فان الشيخ (ره) قال إذا أحصر الأجير تحلل بالهدى ولا قضاء عليه لأنه لا دليل على وجوبه والمستأجر على ما كان عليه ان كان متطوعا كان بالخيار وان كان وجب عليه حجة الاسلام لزمه ان يستأجر من ينوب عنه غير أنه يلزم الأجير ان يرد مقدار ما بقي من الطريق أو يمضى الحج مما يستأنفه ويتولاه بنفسه مسألة إذا أحصر الأجير جاز له التحلل بالهدى عملا بعموم الآية ويقع ما فعله عن المستأجر لأنه قصد الفعل له وقال بعض الشافعية يقع عن المحصر وهو الظاهر من قول الشيخ إذا ثبت هذا فالدم عليه ولو لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ولا يستحق الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلل لان تلك الأفعال لم ينقلها للمستأجر بل يتحلل من احرامه اما فعله قبل ذلك فإنه يستحق به الأجرة عندنا وللشافعي قولان سلفا مسألة لو أفسد الأجير حجة النيابة قال الشيخ (ره) وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ثم تنظر فيها وان كانت الحجة معينة انفسخت الإجارة ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها وإن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ وعليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن المستأجر فسخ هذه الإجارة عليه والحجة الأولى فاسدة لا يجزي عنه والثانية قضاؤها عن نفسه وانما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه هذا قوله (ره) في ط وفي في الخلاف نحوه قال إذا أحرم الأجير انعقد عمن أحرم عنه قال فسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فأفسده فعليه قضائها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر يلزمه ان يحج عنه فيما بعد أن كانت الحجة في الذمة ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ولأنه لا دليل على ذلك فان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه ونحن نقول إن قلنا إن من حجه عن نفسه فأفسده كانت الأولى حة الاسلام والثانية عقوبة على ما اختاره الشيخ (ره) برئت ذمة المستأجر بعد حج القضاء لأنها تجب على الفور ولو قبل الحجة الثانية مجزية لأنها قضاء الحجة الفاسدة كما أجزأت عن الحاج نفسه كان وجها حسنا ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجلا دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطاه الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن لأول قل فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن قال نعم وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل حج عن رجل فاخرج في حجة شئ يلزمه فيه الحج وكفارة قال هي عن الأول تامة وعلى هذا فلا حرج و يمكن ان يوجه كلام الشيخ (ره) بأنه أتى بالحج على غير الوجه المأذون فيه لأنه انما اذن له في حج صحيح فأتى بفاسد فيقع عن الفاعل كما لو اذن له في شراء عين بصفة فاشتراها بغير تلك الصفة فان الشراء يقع له دون الأول وإذا ثبت انه منقلب إليه فيقول انه قد فسد حجا ووقع عنه فلزمه قضاؤه وهذا الذي ذهب إليه الشيخ (ره) اختيار الشافعي وهو أيضا قوى اما المزني فإنه قال لا قضاء عليه ولا على المستأجر ويمضى عن المستأجر لان الاحرام انعقد عن المستأجر وصار أجيرا؟ ينافيه فلو قلنا يكون عنه لجوزنا انعقاد الاحرام عن شخص وانقلابه إلى غيره وانما قلنا بعدم وجوب القضاء اما عليه فلان الحج فسد على غيره واما على المستأجر فلانه لم يفسد شيئا فسقط القضاء مطلقا وهو ضعيف لأنا نقول يمكن انعقاده مراعي باكماله كما ينعقد صحيحا ثم ينقلب فاسدا كما يقع حج الصبى والعبد ندبا ثم ينقلب فرضا مع زوال عذرهما قبل الوقوف مسألة إذا فعل الأجير شيئا يلزمه الكفارة به من محظورات الاحرام كانت عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابله اتلاف فاختصت بالجاني وجرى مجرى الأخير إذا جنا على انسان فحرق ثوبه لا يجب الأرش على مستأجره وكذا ها هنا مسألة قد بينا ان عقد الإجارة عن الحج صحيح ويستحق به الأجرة ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة واحمد لا يقدر عليه الإجارة بل يعطي رزقا لنا انه عمل مدخله النيابة فجاز عقد الإجارة عليه كتفريق الصدقة وغيرها أو انه عمل معلوم يجوز اخذ الرزق عليه كتطريق الصدفة احتجا انه عمل من شرطه ان يكون فاعله من أهل المقربة فلا يجوز اخذ الأجرة عليه كالصلاة والصوم وجوابه انه عكس علينا إذا ثبت هذا فنقول للأجير اجرته ويقع الحج المستأجر مسألة ويسقط به الفرض عنه سواء كان حيا أو ميتا استأجر عنه وله وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز الأجرة على الحج فإذا فعل كانت الإجارة باطلة فان فعل الأجير ولبى عن المستأجر وقع الحج عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة فان بقي مع الأجير شئ كان عليه رده لنا ان الأصل جواز الإجازة فالمانع يحتاج إلى دليل وإذا جازت اجارته وقع الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة ويدل عليه أيضا ما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فقال ويحك من شبرمة قال أخ لي أو صديق فقال النبي صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فقوله حج عن شبرمة يدل على الجواز خلافا لأبي حنيفة و
(٨٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030