منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٣
(عليه السلام) انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال لا بأس بان يسافر ويفطر ولا يصوم ورواه عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام إذا ثبت هذا فقد روى ابن بابويه ان تشيع المؤمن أفضل من المقام لما فيه من مراعاة قلت بالمؤمن رواه عن الصادق (عليه السلام عن الرجل يخرج بتشييع أخيه مسيره يومين أو ثلاثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل يصوم أو بشيعة فقال تشيعه ان الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه وكذا روى عن حماد بن عثمان عن الصدق (عليه السلام) انه يستحب له ان يتلقى أخاه من السفر ويفطر مسألة ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما قاله أكثر علمائنا لما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر عل ى الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقد رعل يا لصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام مسائل في النذر الأولى لو نذر صوم يوم بعينه فوافق يوم العيد أو أحد أيام التشريق وهو بمنى أفطر بلا خلاف وهول يجب قضاؤه فيه تردد ينشأ من كون الزمان محل الصوم فلا ينعقد فنذره مع الجهل كما لا ينعقد مع العلم وهو الأقوى وقد سلف وقد ورد بالقضاء وبعدمه اخبار الثانية لو نذر صوم يوم من شهر رمضان قيل لا ينعقد لان صومه مستحق في أصل الشرع واجب من قبل الله تعالى فلا يرد عليه وجوب اخر ولو قيل بانعقاده كان قويا وتظهر الفائدة لو أفطر هل يجب عليه كفارة واحدة أو كفارتان فان قلنا بصحة النذر لزمه كفارتان والا فواحدة الا ثالثة لو نذر صيام يوم بعينه أو أيام بعينها فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا ومرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم انشاء الله الرابعة إذا نذر صوم الدهر واستثنى الأيام التي يحزم فيها الصوم انعقد نذره لأنه نذر في طاعة فوجب عليه الوفاء به إذا ثبت هذا فلو كان عليه قضاء من رمضان أوجب عليه بعد ذلك لزمه ان يصوم القضاء مقدما على صوم النذر لأنه واجب ابتداء بالشرع فإذا كان الزمان الذي مضى فيه هل يدخل تحت النذر فيه تردد ينشأ من ظهور استحقاقه للقضاء فلم يدخل في النذر كشهر رمضان ومن دخوله في النذر لأنه لو صام عن النذر وقع عنه وبقي القضاء في ذمته إذا عرفت ذلك فتقول لا كفارة عليه في هذه الأيام التي فاتته من نذره لأنه لا يمكنه فعلها كالمريض إذا أفطر ثم اتصل مرضه بموته وقال بعض الشافعية بلزمه الكفارة لأنه عجز عن صوم واجب عجزا مؤيدا فلزمته الكفارة كالشيخ الهرم وجوابه انه معارض ببرائة الذمة الخامسة إذا وجب عليه صيام الدهر واجبا كفارة مخيرة أو مرتبة فهل يصوم عن الكفارة أم لا الوجه انه لا يصم عنها بل ينتق ل فرضه إلى غير الصوم في المرتب والمخير السادسة لو نذر صوم يوم قدوم زيد قيل لا ينعقد نذره لأنه ان قد مليلا لم يجب صومه لعدم الشرط وان قدم نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم يوم النذر وقال الشيخ (ره) ان وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم وان كان بعد الزوال أفطر ولا فضا عليه فيما بعد ولو نذر يوم قدومه دائما سقط وجو ب اليوم الذي جاء فيه ووجب صومه فيما بعد فلو اتفق في رمضان صامه عن رمضان خاصة فيسقط النذر فيه لأنه كالمستثنى ولا قضاء عليه ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا السابعة لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لاحد الكفارات قال الشيخ (ره) يصوم في الشهر الأول عن الكفارة تحصيلا للتتابع فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع وقال بعض أصحابنا يسقط التكليف بالصوم لعدم امكان التتابع وينتقل الفرض إلى الاطعام وليس بجيد والأقرب صيام ذلك اليوم وان تكرر عن النذر لسقوط التتابع لا في الشهر الأول ولا في الأخير لأنه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخيره الثامنة لو نذر ان يصوم في بلد معين قال الشيخ صام أين شاء وفيه تردد وقول اخر انه يجب عليه الصوم في البلد وقد روى علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام قال سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضى انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة وصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال قال يصوم ما بقي عليه؟ انتهى إلى بلده التاسعة لو نذر صوم معينة وجب عليه صومها الا العيدين وأيام التشريق ان كان بمنى ثم لا يخلو اما ان يشرط التتابع أو لا فان لم يشترطه حتى أفطر في أثنائها قضى ما أفطر ه وصام الباقي ووجب عليه الكفارة في كل يوم يفطره لتعينه للصوم بالنذر على ما تقدم وان شرط التتابع استأنف وقيل جاز النصف بنى ولو فرق هذا إذا كان افطاره لغير عذر واما ان كان لعذر فإنه يبنى ويقضى وكفارة عليه ولو نذر صوم سنة غير ه معينة تخير في التوالي والتفريق إن لم يشرط؟
العاشرة لو نذر صوم شهر تخيير بين ثلاثين يوما وبين الصوم في ابتداء الهلال إلى اخره ويجزيه وكان ناقضا ولو صام في أثناء الشهر عده ثلثين سواء كان تاما أو ناقصا ولو نذره متتابعا وجب عليه ان يتوخى ما يصح فيه ذلك ويجتزئ بالنصف ولو شرع في ذري الحجة لم يخبر لانقطاع التتابع بالعيد الحادي عشر لو نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود (عليه السلام فوالي الصوم قال ابن إدريس وجب عليه
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030