(عليه السلام) انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال لا بأس بان يسافر ويفطر ولا يصوم ورواه عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام إذا ثبت هذا فقد روى ابن بابويه ان تشيع المؤمن أفضل من المقام لما فيه من مراعاة قلت بالمؤمن رواه عن الصادق (عليه السلام عن الرجل يخرج بتشييع أخيه مسيره يومين أو ثلاثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل يصوم أو بشيعة فقال تشيعه ان الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه وكذا روى عن حماد بن عثمان عن الصدق (عليه السلام) انه يستحب له ان يتلقى أخاه من السفر ويفطر مسألة ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما قاله أكثر علمائنا لما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر عل ى الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقد رعل يا لصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام مسائل في النذر الأولى لو نذر صوم يوم بعينه فوافق يوم العيد أو أحد أيام التشريق وهو بمنى أفطر بلا خلاف وهول يجب قضاؤه فيه تردد ينشأ من كون الزمان محل الصوم فلا ينعقد فنذره مع الجهل كما لا ينعقد مع العلم وهو الأقوى وقد سلف وقد ورد بالقضاء وبعدمه اخبار الثانية لو نذر صوم يوم من شهر رمضان قيل لا ينعقد لان صومه مستحق في أصل الشرع واجب من قبل الله تعالى فلا يرد عليه وجوب اخر ولو قيل بانعقاده كان قويا وتظهر الفائدة لو أفطر هل يجب عليه كفارة واحدة أو كفارتان فان قلنا بصحة النذر لزمه كفارتان والا فواحدة الا ثالثة لو نذر صيام يوم بعينه أو أيام بعينها فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا ومرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم انشاء الله الرابعة إذا نذر صوم الدهر واستثنى الأيام التي يحزم فيها الصوم انعقد نذره لأنه نذر في طاعة فوجب عليه الوفاء به إذا ثبت هذا فلو كان عليه قضاء من رمضان أوجب عليه بعد ذلك لزمه ان يصوم القضاء مقدما على صوم النذر لأنه واجب ابتداء بالشرع فإذا كان الزمان الذي مضى فيه هل يدخل تحت النذر فيه تردد ينشأ من ظهور استحقاقه للقضاء فلم يدخل في النذر كشهر رمضان ومن دخوله في النذر لأنه لو صام عن النذر وقع عنه وبقي القضاء في ذمته إذا عرفت ذلك فتقول لا كفارة عليه في هذه الأيام التي فاتته من نذره لأنه لا يمكنه فعلها كالمريض إذا أفطر ثم اتصل مرضه بموته وقال بعض الشافعية بلزمه الكفارة لأنه عجز عن صوم واجب عجزا مؤيدا فلزمته الكفارة كالشيخ الهرم وجوابه انه معارض ببرائة الذمة الخامسة إذا وجب عليه صيام الدهر واجبا كفارة مخيرة أو مرتبة فهل يصوم عن الكفارة أم لا الوجه انه لا يصم عنها بل ينتق ل فرضه إلى غير الصوم في المرتب والمخير السادسة لو نذر صوم يوم قدوم زيد قيل لا ينعقد نذره لأنه ان قد مليلا لم يجب صومه لعدم الشرط وان قدم نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم يوم النذر وقال الشيخ (ره) ان وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم وان كان بعد الزوال أفطر ولا فضا عليه فيما بعد ولو نذر يوم قدومه دائما سقط وجو ب اليوم الذي جاء فيه ووجب صومه فيما بعد فلو اتفق في رمضان صامه عن رمضان خاصة فيسقط النذر فيه لأنه كالمستثنى ولا قضاء عليه ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا السابعة لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لاحد الكفارات قال الشيخ (ره) يصوم في الشهر الأول عن الكفارة تحصيلا للتتابع فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع وقال بعض أصحابنا يسقط التكليف بالصوم لعدم امكان التتابع وينتقل الفرض إلى الاطعام وليس بجيد والأقرب صيام ذلك اليوم وان تكرر عن النذر لسقوط التتابع لا في الشهر الأول ولا في الأخير لأنه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخيره الثامنة لو نذر ان يصوم في بلد معين قال الشيخ صام أين شاء وفيه تردد وقول اخر انه يجب عليه الصوم في البلد وقد روى علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام قال سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضى انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة وصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال قال يصوم ما بقي عليه؟ انتهى إلى بلده التاسعة لو نذر صوم معينة وجب عليه صومها الا العيدين وأيام التشريق ان كان بمنى ثم لا يخلو اما ان يشرط التتابع أو لا فان لم يشترطه حتى أفطر في أثنائها قضى ما أفطر ه وصام الباقي ووجب عليه الكفارة في كل يوم يفطره لتعينه للصوم بالنذر على ما تقدم وان شرط التتابع استأنف وقيل جاز النصف بنى ولو فرق هذا إذا كان افطاره لغير عذر واما ان كان لعذر فإنه يبنى ويقضى وكفارة عليه ولو نذر صوم سنة غير ه معينة تخير في التوالي والتفريق إن لم يشرط؟
العاشرة لو نذر صوم شهر تخيير بين ثلاثين يوما وبين الصوم في ابتداء الهلال إلى اخره ويجزيه وكان ناقضا ولو صام في أثناء الشهر عده ثلثين سواء كان تاما أو ناقصا ولو نذره متتابعا وجب عليه ان يتوخى ما يصح فيه ذلك ويجتزئ بالنصف ولو شرع في ذري الحجة لم يخبر لانقطاع التتابع بالعيد الحادي عشر لو نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود (عليه السلام فوالي الصوم قال ابن إدريس وجب عليه