منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٦
الحج والعمرة لنا ما رواه الجمهور عن عروة عن عايشه قال أهللنا بعمرة فقدمت مكة وانا حايض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت دلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قال ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه عمرة مكان عمرتك وهو يدل على ابطال العمرة من وجوه أحدهما قوله (ع) هذه عمرة مكان عمرتك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم يقيم حتى يطهر فيخرج إلى التنعيم فيحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عايشه احتج المخالف بما رواه جابر قال أقبلت عايشه بعمرة حتى إذا كانت بسرف تحركت ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله على عايشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شاني اني قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذبحون إلى الحج الآن فقال إن هذا امر كتب الله على بنات ادم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت بالواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك قالت يا رسول الله اني أجد في نفسي اني لم أطف بالبيت حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمر بها من التنعيم ولأنه يصح ادخال الحج على العمرة لمن لم يخف الفوات فمع الخوف أولى والجواب عن الأول انا نقول بموجبه فإنه (ع) أمرها بالحج وأبطل العمرة وليس في حديثك ما يدل على بقاء العمرة ولهذا أمرها بالاعتماد ثانيا وقوله (ع) قد أحللت من حجتك وعمرتك لا يدل على بقاء العمرة لان ذلك الاحرام قد كان للعمرة ثم صار للحج وانتقل إليه فصح إضافة الاحلال إليه بالنسبة إلى الحج والعمرة لا انه محرمة بهما دفعة واحدة وعن الثاني بالمنع فانا قد بينا فيما سلف انه لا يجوز ادخال احرام على احرام ويدل على ذلك قول عايشة يا رسول الله أترجع الناس منسكين وارجع بنسك وهو يدل على سقوط اعتبار العمرة إذا عرفت هذا فكل متمتع خشي فوات الحج باشتغاله بالعمرة وقصر عمرته وأبطلها وصارت حجه مفرد كمن يضيق عليه الوقت ولا يأتي مكة ما يصل إلى عرفات ويقف بها وقد تقدم البحث فيه مسألة إذا بطلت متعتها لم يجب عليها احرام اخر بل يبقى على ذلك الاحرام ويحرج به إلى عرفات لأنه احرام وقع صحيحا فلا يتعقبه البطلان خصوصا مع جواز الفعل ويدل عليه قول الصادق (ع) يمضى كما هي إلى عرفات فيجعلها حجة ثم يقيم حتى يطهر ولذلك لا يجب عليها الدم عملا بالأصل بل يستحب لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصر حجه مفردة قلت عليها شئ قال دم يهريقه وهي صحبتها وانما قلنا إن الدم على الاستحباب عملا بالأصل وبما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المراة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن يدخل متي تذهب متعتها فقال كان جعفر (ع) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (ع) يقول صلاة الصبح من يوم النحر فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي الصباح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجد احراما للحج فقال لا هي على احرامها فقلت عليها هدى قال لا الا ان تجب ان يتطوع ثم قال انما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن تحرم فاتينا المتعة هذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالاحرام الأول واما اختلاف الامامين (ع) في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم من أنه إذا أدركت أحد الموقفين صحت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت وإلا فلا وقد تقدم البحث فيه ويريده بيانا ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تجئ متعتها فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفه فقال إن كانت انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها ويحلق الناس فليفعل وقد روى الشيخ عن درست الواسطي عن عجلان بن أبي صالح قال سألت أبا عبد الله (ع) قلت امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهللت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا قدمت طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها وعن درست بن منصور عن عجلان قال قلت لأبي عبد الله (ع) متمتعة قدمت فرات الدم كيف تصنع قال يسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال وكنت انا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن فخرج إلي قال سألت أبا الحسن (ع) عن رواية عجلان فحدثني نحو ما سمعنا من عجلان قال الشيخ (ره) وليس في هاتين الروايتين لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين انه قد تم متعتها ويجوز ان يكون من هذه حاله ينبغي ان يعمل ما تضمنه الخبران ويكون حجته مفردة ولنا ان يكون متعة ولهذا وجب عليها في الجزء الأول طوافين ولو كان المراة تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف وسعيان انما لزمها طوافان وسعي واحد لان حجتها صارت مفردة ويكون قوله في الخبرين ويسعى بين الصفا والمروة للاستحباب أو يحمل على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلين لأنا قد بينا ان من سعى
(٨٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030