منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٥٥
قال إن كان ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه انما يمنع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه مسألة قد بينا ان غير المتمتع لا يجب عليه الهدى فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه وله ابداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده لا تخير واجب عليه لكن متي ساقه فلا بد من نحره بمنى ان كان الاحرام الحج وان كان للعمرة فبفناء الكعبة للموضع المعروف بالجزورة ولو هلك لم يضمنه اما لو كان مضمونا كالكفارات فإنه يجب إقامة بدله ولو عجز هدى السياق عن الوصول إلى مكة أو منى جاز ان ينحر أو يذبح ويعلم مما يدل على أنه هدى ولو اصابه كسر جاز له بيعه وينبغي ان يتصدق بثمنه أو يقيم بدله لأنه عوض عن هدى مستحب ولو نذر هدى السياق تعين ولا يتعين بدونه ولو سرق من غير تفريط لم يضمنه ولو ضل فذبحه غير صاحبه عن صاحبه اجزاء عنه ولو ضل فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير ذبح الأول استحبابا ما لم يكن منذورا فإنه يجب ذبحه ويجوز ركوب الهدى ما لم يضر بولده ويستحب ان يأكل من هدى السياق ثلاثة كهدى التمتع وكذا يستحب من الأضحية وأكثر هذه الأحكام قد بيناها فيما سلف البحث السادس في الضحايا الضحايا جمع ضحية كهدية وهدايا والأضاحي جمع أضحية كأمينه وأماني وأضحى جمع أضحاه كارطاه وارطي لضرب من الشجر وهي مستحبة قال الله تعالى وضل لربك وانحر قيل في التفسير انه الأضحية بعد صلاة العيد وروى انس عن النبي صلى الله عليه وآله انه ضحى بكبشين أقرنين أملحين والأقرن معروف وهو ماله قرنان قال أبو عبيدة و ملح ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب وقال ابن الأعرابي الأملح الأبيض النقي البياض وروى أن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويركب في سواد فاتى به فضحى به فاضجعه واذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وجائت أم سلمة (ر) عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحى قال فاستقرض فإنه دين يقضي وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه ضحى بكبشين ذبح واحدا بيده فقال اللهم هذا عني وعن من يضح من أمتي أهل بيتي وذبح الاخر وقال اللهم هذا عني وعن لم يضح وكان أمير المؤمنين (ع) يضحى عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك ثم يقول اللهم هذا عن نبيك ثم يذبحه ويذبح كبشا اخر عن نفسه مسألة قال علماءنا الأضحية سنة مؤكدة وليس واجبة وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود عن البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وهو سويد بن غفلة وذهب إليه سعيد بن جبير وعطا وعلقمة والأسود واحمد واسحق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر وقال ربيعه انها واجبة وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال كتب على النحر ولم يكتب عليكم ولان الأصل عدم الوجوب احتجوا بما رواه أبو رمله عن نحيف بن سليمان النبي صلى الله عليه وآله قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعشيرة والجواب ان أصحاب الحديث قد ضعفوا هذه الخبر ويدل على ضعفه انه أوجب عشيرة وهي ذبيحة كانت الجاهلية يذبحها في رجب وأيضا فهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وكذا يحمل على الاستحباب ما رواه الأصحاب في هذا الباب كرواية ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي ستة وعن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) ان رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد فقال له السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم يفعل فاما أنت فلا تدعه مسألة والهدى يجزي عن الأضحية والجمع بينهما أفضل لأنه دم ذبح في النسك في وقت الأضحية فكان مجزيا عنها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال يجزيك من الأضحية هديك مسألة وأيام الأضحى بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي غير منى من الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال سعيد بن جبير وقال الحسن وعطا انها أربعة أيام مطلقا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والثوري ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده مطلقا وقال محمد بن سيرين لا يجوز الأضحية الا في يوم الأضحى خاصة لنا ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وآله قال عرفه كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفه وأيام من كلها منحر ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الأضحى في سائر البلدان قال ثلاثة أيام وقال لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي قدم فيه ورواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال ابن بابويه وقد روى أن الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وهذه الرواية رواها الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن علي (ع) قال الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وهذه الرواية محمولة على الأيام التي بعد النحر أو على انها عدتها ثلاثة في الأمصار توفيقا بين الاخبار ومع ذلك في الطريق ضعف وقد روى الشيخ وابن بابويه معا عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النحر فقال اما بمنى فثلثة أيام واما في البلدان فيوم واحد وتساولا؟؟ معا هذه الرواية بان أيام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيام وفي سائر
(٧٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030