يسقط عنه الهدى اجماعا الا في قول الشافعي لان اذنه تضمنه فلزمه ان يؤديه عنه لأنه يعلم أن لا يقدر عليه وليس بجيد لان فرض العبد الصوم فانصرفوا (فانصرف) اذنه إليه وقد روى الشيخ في الموثق عن الحسن عن العطار وقال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج وعليه ان يذبح عنه قال لا الا ان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن التمتع كم يجزيه قال شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر اما أضحية أو صوم قال الشيخ (ره) الوجه فيه أمور أحدهما ان يكون اخبار عن مساواته الخبر في كمية ما يجب عليه وان كان الذي يجب على المملوك على جهة التخيير لان مولاه مخير ان شاء هدى عنه وان شاء امره بالصيام ويكون مع امره بالصوم يلزمه مثل ما يلزم الحر من الصوم بخلاف الظهار الذي يجب عليه فيه نصف ما يجب على الحر ولذلك ان أراد الذبح لزمه ان يهدي عنه مثل ما يهدي الحر فمن هذه الحيثية صار مساويا للحر وان يساويه في وجوب الهدى عليه عينا وثانيها ان يحمل على مملوك أعتق من قبل فوات أحد الموقفين فإنه يلزم الهدى وثالثها ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النصف الأخير فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم كذا قال في الاستبصار وقال في النهاية ان الهدى أفضل حينئذ وسيأتي مسألة ويتخير المولى بين ان يذبح عنه إذا يأمره بالصيام قال علماؤنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية الأخرى انه لا يجزيه ذلك ويلزمه الصوم على التعيين وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد لنا عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر وبتقدير تمليك المولى له الهدى يصدق عليه انه موسر وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن (ع) قلت أمرت مملوكي ان يتمتع فقال إن شئت فمره فليصم وفي الصحيح عن جميل بن دراج قال سال رجل أبا عبد الله (ع) عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمرة فليصم وإن شئت فاذبح عنه احتجوا بأنه غير مالك ولا سبيل له إلى التمليك فصار كالعاجز الذي يتعذر عليه الهدى فتعين عليه الصوم فروع الأول الواجب من الصوم على المملوك ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كالحر وبه قال احمد في إحدى الروايتين والشافعي وقال احمد في الرواية الأخرى يصوم عن كل مدمن قيمة الشاة يوما لنا قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهو عام في الحر والعبد ولأنه صوم واجب لحله من احرامه قبل اتمامه وكان عشرة أيام صوم الحر الثاني المعتبر في الصوم كالعبد تجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقال بعض الجمهور ويجب لكل مدمن قيمة الشاة يوما وقد مضى البحث ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور عن عمر أنه قال لهنا دين الأسود فان وجدت سبعه فاهد وإن لم تجد سبعة فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت انشاء الله تعالى الثالث لو لم يذبح عنه مولاه تعين عليه الصوم ولا يجوز للمولى صوم متعة منه ويجب الصوم ولو منعه المولى لأنه امره بالعبادة فوجب عليه اتمامها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولأنه صوم واجب فلا يجوز له منعه منه كرمضان الرابع قال الشيخ (ره) في النهاية إذا لم يصم العبد إلى أن يمضى أيام التشريق فالأفضل لمولاه ان يهدى عنه ولا يأمره بالصيام وان امره لم يكن به بأس وانما يكون مخيرا قبل انقضاء هذه الأيام لما رواه حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أقله ان يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال الله الا كنت امرته ان يؤد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينه وكان ذلك يوم النفر الخير الخامس إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين اجزاء عن حجة الاسلام ووجب عليه الهدى ان تمكن والا الصوم ولا يجب على المولى ولا نعلم فيه خلافا السادس روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان يذبح عنهم قال فقال المملوك لا حج له ولا عمرة قال الشيخ هو محمول على أنه حج بغير إذن مولاه وهو جيد ويحتمل أيضا انه لا حج له يجزيه عن حجة الاسلام لو أعتق والاحتمال الأول أقرب مسألة وانما يجب الهدى على التمكن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشر لان تكليف المعسر ضرر فيكون منفيا ولا نعلم فيه خلافا وانما يجب بيع ثياب التحمل في الهدى بل ينتقل إلى الصوم لما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ان أبيع من ثيابه شيئا ويشتري به بدنه قال لا هذا تزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ولأنه ضرر و حرج ويعتبر القدرة في موضعه فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وان كان قادرا عليه في بلده ولا نعلم فيه خلافا لان وجوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمت في مكانه انتقل إلى التراب مسألة ولو تمتع الصبي وجب على وليه ان يذبح عنه عملا بالعموم فان لم يجد فليصم عنه عشرة أيام للآية ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي نعيم قال تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا وأحرموا كما لبينا ولم يقدم على الغنم قال فليصم عن كل صبي وليه البحث الثاني في كيفية الذبح مسألة يجب فيه النية لأنه عبادة يشترط فيه النية لقوله تعالى وما أمروا
(٧٣٧)