منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٧
يسقط عنه الهدى اجماعا الا في قول الشافعي لان اذنه تضمنه فلزمه ان يؤديه عنه لأنه يعلم أن لا يقدر عليه وليس بجيد لان فرض العبد الصوم فانصرفوا (فانصرف) اذنه إليه وقد روى الشيخ في الموثق عن الحسن عن العطار وقال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج وعليه ان يذبح عنه قال لا الا ان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن التمتع كم يجزيه قال شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر اما أضحية أو صوم قال الشيخ (ره) الوجه فيه أمور أحدهما ان يكون اخبار عن مساواته الخبر في كمية ما يجب عليه وان كان الذي يجب على المملوك على جهة التخيير لان مولاه مخير ان شاء هدى عنه وان شاء امره بالصيام ويكون مع امره بالصوم يلزمه مثل ما يلزم الحر من الصوم بخلاف الظهار الذي يجب عليه فيه نصف ما يجب على الحر ولذلك ان أراد الذبح لزمه ان يهدي عنه مثل ما يهدي الحر فمن هذه الحيثية صار مساويا للحر وان يساويه في وجوب الهدى عليه عينا وثانيها ان يحمل على مملوك أعتق من قبل فوات أحد الموقفين فإنه يلزم الهدى وثالثها ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النصف الأخير فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم كذا قال في الاستبصار وقال في النهاية ان الهدى أفضل حينئذ وسيأتي مسألة ويتخير المولى بين ان يذبح عنه إذا يأمره بالصيام قال علماؤنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية الأخرى انه لا يجزيه ذلك ويلزمه الصوم على التعيين وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد لنا عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر وبتقدير تمليك المولى له الهدى يصدق عليه انه موسر وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن (ع) قلت أمرت مملوكي ان يتمتع فقال إن شئت فمره فليصم وفي الصحيح عن جميل بن دراج قال سال رجل أبا عبد الله (ع) عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمرة فليصم وإن شئت فاذبح عنه احتجوا بأنه غير مالك ولا سبيل له إلى التمليك فصار كالعاجز الذي يتعذر عليه الهدى فتعين عليه الصوم فروع الأول الواجب من الصوم على المملوك ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كالحر وبه قال احمد في إحدى الروايتين والشافعي وقال احمد في الرواية الأخرى يصوم عن كل مدمن قيمة الشاة يوما لنا قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهو عام في الحر والعبد ولأنه صوم واجب لحله من احرامه قبل اتمامه وكان عشرة أيام صوم الحر الثاني المعتبر في الصوم كالعبد تجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقال بعض الجمهور ويجب لكل مدمن قيمة الشاة يوما وقد مضى البحث ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور عن عمر أنه قال لهنا دين الأسود فان وجدت سبعه فاهد وإن لم تجد سبعة فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت انشاء الله تعالى الثالث لو لم يذبح عنه مولاه تعين عليه الصوم ولا يجوز للمولى صوم متعة منه ويجب الصوم ولو منعه المولى لأنه امره بالعبادة فوجب عليه اتمامها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولأنه صوم واجب فلا يجوز له منعه منه كرمضان الرابع قال الشيخ (ره) في النهاية إذا لم يصم العبد إلى أن يمضى أيام التشريق فالأفضل لمولاه ان يهدى عنه ولا يأمره بالصيام وان امره لم يكن به بأس وانما يكون مخيرا قبل انقضاء هذه الأيام لما رواه حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أقله ان يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال الله الا كنت امرته ان يؤد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينه وكان ذلك يوم النفر الخير الخامس إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين اجزاء عن حجة الاسلام ووجب عليه الهدى ان تمكن والا الصوم ولا يجب على المولى ولا نعلم فيه خلافا السادس روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان يذبح عنهم قال فقال المملوك لا حج له ولا عمرة قال الشيخ هو محمول على أنه حج بغير إذن مولاه وهو جيد ويحتمل أيضا انه لا حج له يجزيه عن حجة الاسلام لو أعتق والاحتمال الأول أقرب مسألة وانما يجب الهدى على التمكن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشر لان تكليف المعسر ضرر فيكون منفيا ولا نعلم فيه خلافا وانما يجب بيع ثياب التحمل في الهدى بل ينتقل إلى الصوم لما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت له رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ان أبيع من ثيابه شيئا ويشتري به بدنه قال لا هذا تزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ولأنه ضرر و حرج ويعتبر القدرة في موضعه فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وان كان قادرا عليه في بلده ولا نعلم فيه خلافا لان وجوبه موقت وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمت في مكانه انتقل إلى التراب مسألة ولو تمتع الصبي وجب على وليه ان يذبح عنه عملا بالعموم فان لم يجد فليصم عنه عشرة أيام للآية ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي نعيم قال تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا وأحرموا كما لبينا ولم يقدم على الغنم قال فليصم عن كل صبي وليه البحث الثاني في كيفية الذبح مسألة يجب فيه النية لأنه عبادة يشترط فيه النية لقوله تعالى وما أمروا
(٧٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030