منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٩٦
عن بكر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس يحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لمحرم يستاك قال نعم ولا يدمي وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويمر الشعر بأنامله بعضه من بعض وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا بذلك وقد روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المحرم يستاك قال نعم قال قلت فان الرمي يستاك قال نعم هو السنة مسألة قد بينا انه يجوز للمحرم غسل رأسه ويديه يرفق بحيث لا يسقط منه شئ من شعر رأسه ولحيته وعليه اجماع العلماء فعلى ذلك علي (ع) وعمر وابنه وقال به جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الا انه لا يجوز له ان يعطش رأسه في الماء بحيث يعينه منه قاله علماؤنا وبه قال مالك خلافا للجمهور لنا انه تغطية للرأس احتج المخالف بما رواه ابن عباس قال وبما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة فقال انا فيك أينا أطول نفسا في الماء ولأنه ليس يستر معتاد فأشبه صبه الماء عليه والجواب عن الأول ان حديث عمر لا حجة فيه مع أنه يحتمل ان يكون بعد أن لم يأخذ في الاحرام بل سرع فيه لأنه في الميقات الذي يحرم منه والظاهر أن علة ذلك للاحرام وعن الثاني بالفرق فان الأصل ليس فيه تغطية الرأس بخلاف صورة النزاع وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم ان المحرم ان يغتسل من الجنابة مسألة ويجوز له ان غسل رأسه بالسدر والخطي ونحوهما وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي ولا فدية عليه وعن أحمد رواية ان على الفدية وبه قال مالك وأبو حنيفة و قال أبو يوسف ومجد عليه صدقة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في المحرم الذي وقصه بغيره اغتسلوا بماء سدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة ملبيا امر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الاحرام عليه ولهذا منعه من الطيب احتجوا بأنه يستطاب رايحته ويزيل الشعث ويقتل الهوام والجواب المنع من كونه مستلذ الرايحة سلمنا لكنه يبطل بالفاكهة ويقص التراب وإزالة الشعث يحصل بالتراب والماء أيضا مع موافقته على التجويز وقيل الهوام غير معلوم إذا ثبت هذا فيجوز له دخول الحمام اتفاقا ولا يدلك جسده فيه دلكا بعنف لئلا ومنه أو يزيل شعره روى الجمهور عن ابن عباس انه دخل الحمام الجحفة وقال ما يعبأ إليه فأوساخكم شيئا ومن طريق الخاصة ما تقدم في قول الصادق (ع) لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا بذلك إذا عرفت هذا فالأفضل له ترك الحمام لان فيه شرفها ولما رواه الشيخ عن عنبسة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل قال الشيخ (ره) انه محمول على الكراهية عملا بالأحاديث الدالة على الجواز الصنف الحادي عشر قتل هوام الجسد مسألة لا يجوز للمحرم قتل القمل والظبيان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يباح قتله لنا ان قتل القمل يحصل به الترفه وإزالة الشعث فكان حراما كالطيب وما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطا فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده لان النبي صلى الله عليه وآله لما رأى كعب بن عجزه والقمل يتناثر على وجهه وقال له احلق رأسك فلو كان قتل القمل وإزالة مباحا لم تركه كعب حتى يبلغ به هذه الحالة ولأمره النبي صلى الله عليه وآله بإزالته فإنه أخف من الحلق والتكفير مسألة ولا فرق بين ان يقتله أو يلقبه عن بدنه إلى الأرض أو قبله بالزيبق فان ذلك كله محرم لان تحريم قبله ليس معللا بحرمته بل للترفه بعقده نعم المنع ازالته كيف ما كان ويؤيد ذلك رواية الحسين بن أبي العلا وما رواه الشيخ في عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم؟ مبين؟ القملة من جسده فيلقها فقال يطعم مكانها طعاما وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه (ع) إذا ثبت هذا فإنه يجوز له ان يحولها من مكان من جسده إلى مكان اخر منه لان دوامها في موضع واحد قد يحصل به أدى عظيم فجاز نقلها عملا بالمقتضى لنفى الجرح السالم عن معارضة القتل والرمي على الأرض ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال والمحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده وإذا أراد أن يحول قمله من مكان إلى مكان فلا يضره مسألة ولو قتله القملة فعل حراما على ما اخترناه ووجب عليه فدية كف من طعام وبه قال عطا وقال مالك حفنة من طعام وهو مروي عن ابن عمر وقال اسحق يمره فما فوقها وقال احمد في إحدى الروايتين يتصدق بهما كان من قليل وكثير وهو قول أصحاب الرأي وفي الرواية الأخرى لا شئ عليه وبه قال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر لنا انه فعل ارعاق؟؟ نفس محرمة فكان عليه صدقه كالصيد ويؤيده ما تقدم من الروايات لا يعارض ذلك ما رواه صفوان بن يحيى عن مرة ومولى خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يحك رأسه فليسقط منه القمل والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في محرم قتل قمله
(٧٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030