عنه احرام غيره والجواب قد بينا انه لو اذن له فيه لم يصح فكيف مع علم القصد المجرد عن الاذن مسألة ولو قبل امرأة بعد طواف النساء فان كانت هي قد طافت لم يكن عليها شئ لأنه بعد طواف النساء ويحل له النساء وان كانت هي لم تطف فقد روى عليه دم يهريقه لان القبلة بالنسبة إليه حرام وقد فعلها هو فكانت عليه العقوبة رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده مسألة ولو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لاذى قبل أن يبلغ الهدى جاز له ان يحلقه محله ويتصدق بالنسك أو الاطعام أو الصيام على ما قلناه لان غير المحصر كذلك وكذا المحصر ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه ذبح شاة إلى مكان الذي أحصر عنه أو يصوم أو يتصدق على ست مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين مسألة لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه لم يكن عليه شئ فإن كان لامع الحاجة وجب عليه دم شاة قاله الشيخ (ره) استدل عليه بما رواه محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب يهريقه دما الفصل الثالث في الحصر والصيد والفوات الحصر عندنا هو المنع عن تتمة أفعال الحج على ما يأتي بالمرض خاصة والصد بالعدد وعند القضاء المخالفين الحصر واحدهما من جهة العدو لنا انهما لفظان متغايران والأصل عدم الترادف وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) يقول المحصور غير الصدود فان هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض والمصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له النساء والقارن إذا أحصر فليس له ان يمتنع في العام القابل عليه ان يفعل مثل ما دخل به إذا عرفت هذا فالبحث هنا يقع على المصدود والمحصور ويحصره بحثان الأول في الصدود الثاني إذا تلبس الحاج بالاحرام ولو صار محرما تعلق به من الاحكام التي ذكرناها إذا ثبت هذا فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد احرامه ولم يكن له طريق سواء ما سد عنه أو كان له طريق من غير موضع الصد لكن قصرت نفقته تحلل وهو قول العلماء كافة قال الله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وروى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه يوم حصر وفي الحديث ان ينحروا ويحلقوا ويحلوا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قالوا المصدود يحل له النساء مسألة وسواء كان الاحرام للحج أو العمرة وباي أنواع الحج أحرم يجوز له التحلل مع الصد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وقال مالك المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخالف الفوات هو خطأ لان الآية عامة في كل محرم وهو كما يتناول احرام الحج يتناول احرام العمرة ولان الآية انما نزلت في صد الحديبية وكان كالنبي صلى الله عليه وآله محرمين بعمرة فحلوا جميعا مسألة ولو كان له طريق غير موضع الصد فإن كان معه نفقته يكفيه لم يجز له التحلل واستمر على احرامه ووجب عليها سلوكها سوى تعبدت أو قربت خاف الفوات أو لم يخف فإن كان محرما بعمرة لم يغث فلا يجوز له التحلل وان كان بحج صبر حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة وليس له التحلل قبل الفوات والآتيان بالعمرة بمجرد خوف الفوات لان التحلل انما يجوز بالحصر لا يخاف الفوات هذا على غير مصدود هنا فإنه يجب ان يمضى على احرامه في ذلك الطريق فان أدرك الحج أتمه فان فاتته تتحلل بعمرة وقضاه ولو قصرت نفقته حال التحلل لأنه كالممنوع ولا طريق له سوى موضع المنع وكذا لو لم يكن له طريق سوى موضع الصد فإنه يحل كما قلنا ويرجع إلى بلده روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة مسألة وانما يتحلل المصدود بالهدى ونية التحلل معا اما الهدى فقد اجمع عليه الأكثر العلماء وحكى عن مالك انه لا هدي عليه لنا قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى قال الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير ان هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ولان النبي صلى الله عليه وآله حيث صد المشركون يوم الحديبية نحر بدنه ورجع إلى المدينة وفعله (ع) بيان الواجب فيكون واجبا ولأنه أبيح له التحلل قبل أداء نسكه فكان عليه الهدى والفوات احتج مالك بأنه تحلل أبيح له من غير تفريط أشبهه من أتم حجة وهو خطأ لأنه خلاف النص وفعله النبي صلى الله عليه وآله ولان من أتم حجه لم يبق عليه شئ فتحلله لأداء مناسكه بخلاف المصدود الذي لم يتم نسكه وأداء النية فلانه يخرج من احرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه ولان الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص لوجه دون الاخر الا بالنية لا يقال منه التحلل غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبرت هنا أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء وإن لم ينو التحلل لأنا نقول من يأتي بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة أتى بما عليه فيحل باكمال الأفعال ولا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لأنا قد بينا ان الذبح لأنه يتخصص بالتحلل الا بالنية واحتج بها دون الرمي التي لا يكون الا للنسك فلم يحتج إلى قصد فرع لو نوى التحلل قبل الهدى لم يتحلل و كان على احرامه حتى ينحر الهدى لأنه أقيم مقام أفعال الحج فلا يحل قبله كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبل فعلها ولا فدية عليه في نية التحلل لعدم تأثيرها في العبادة فان فعل شئ من محظورات الاحرام قبل الهدى فعليه الفداء لأنه محرم فعل محظورا في احرام صحيح فكان عليه فديته كالقادر مسألة ولا يدل الهدى التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه لم ينقل إلى غيره ويبقى على احرامه ولو تحلل لم يحل وبه قال
(٨٤٦)