منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢
في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا ان يكون أسلموا قبل طلوع الفجر وما اخترناه مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر وقال احمد يجب عليه الامساك ويقضيه وليس بمعتمد وقد معنى البحث في الصبي مثله وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أياما فقال ليقض ما فاته قال الشيخ هذه الرواية محموله على من أسلم في رمضان وفاته ذلك لغرض بمن مرض أو غير ذلك أن يكون لا نعلم وجوب الصوم عليه فأفطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لان قوله عليه السلام ليقض ما فاته والفوت لا يكون الأبعد توجه الفرض إلى المكلف ومن أسلم في النصف من رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه الا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء وفي قول الشيخ انه غير متوجه إليها لغرض ضعف لأنا قد بينا في أصول الفقه ان الأسلم ليس شرطا في فروع العبادات فالأولى حمل الرواية على ما ذكره أو على الاستحباب على أن في ط ريقها ابان بنه عثمان وهو ضعيف ويجب القضاء على المرتد ما يقوته زمان ردته وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب قضاؤه لنا انه ترك فعلا وجب عليه مع علمه بذلك واقراره بوجوبه عليه فوجب عليه قضاؤه عند فواته كالمسلم ولأنه في حال ردته يلزمه الأداء فيلزمه القضاء احتج أبو حنيفة بالآية التي استدل لنا بها في الكافر الأصلي بقوله عليه السلام الا سلم يجب ما قبله وبالقياس على الكفر الأصلي والجواب ان الآية والخبر انما يتناولان الكافر الأصلي لأنه لا يؤاخذ بالعبادات في حال كفره وبالفرق في القياس بين الأصلي والمرتد فان الأصلي لو الزم بالقضاء ليفر عن الاسلام ومطلوب الشارع تقريبه إليه وتر غيبه فيه وذلك مما ينافي وجوب قضاء العبادات السابقة المتكثرة عليه فلم يكن مشروعا والا لم نقض الغرض بخلاف المرتد العدف بقواعد الاسلام فإنه مع علمه بوجوب القضاء عليه يكون التفريط منه ويكون عمله بذلك لطفا له ورادعا عن الردة فروع الأول لا فرق بين ان يكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه الثاني لو ارتد بعد عقد الصوم صحيحا ثم عاد لم يفسد صومه وقال الشافعي يفسد لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وجوابه ان الاحتياط من شرط الموافات الثالث لو غلب على عقله شئ من قبله كمن شرب المسكر والمرقد لزمه القضاء لان الاخلال بسببه وفا يكون معذورا به ولا كذا لو وكان من قبله تعالى الرابع النايم إذ سبقت منه النية كان صومه صحيحا لأنه امر معتاد لا يبطل به الصوم للمشقة لأنه كان يجب من الشارع المنع منه مع الصوم الواجب المتعين الخامس قال الشيخ (ره) لو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله ألزمه القضاء إذا أفاق لان ذلك لمنفعته و مصلحته وليس معتمدا والصواب سقوط القضاء مطلقا السادس شرايط القضاء هي شرايط الكفارة فكل موضع سقط القضاء فيه سقطت الكفارة ولا ينعكس السابع يستحب للمغمى عليه والكافر القضاء لأنه عبادة فات وقتها مع عظم ثوابها فاستحب قضاؤها النظر الثاني في الاحكام مسألة ويتعين قضاء الفايت في السنة التي فات فيها ما بينه وبين الرمضان الآتي فلا يجوز له الاخلال بقضاء حتى يدخل الثاني لأنه مأمور بالقضاء وجواز التأخير المقدر المذكور معلوم من السنة فيبقى ما زاد فلو اخر القضاء بعد برئها حتى حضر الرمضان الثاني صام الحاضر وقضى الأول بالاجماع وكفر عن كل يوم من الفايت بمدين وأقله بمد قال الشيخ (ره) والمفيد (رض) وبه قال الشافعي ومالك والثوري واحمد اسحق والأوزاعي وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير وقال ابن إدريس منالا كفارة عليه وبه قال أبو حنيفة والحسن والنخعي لنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة انهم قالوا يطعم عن كل يوم مسكينا وأسنده أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله من طريق ضعي ف ولم يرو عن غيرهم خلاف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان اخر فقال إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يؤم بمد لمسكين وليس عليه قضاؤه وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرج ليمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان اخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كل رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم كل يوم مسكينا وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مد وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان يقضي الصيام فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم إذا فرغ من ذلك الرمضان احتج ابن إدريس بان الأصل براءة الذمة فلا يكون مشغولة الا بدليل ولا اجماع والاخبار ظنية
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030