الصحيح عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال نعمان شاء وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن زيارة البيت أيام التشريق ان النبي صلى الله عليه وآله د أقام بها وما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن زيارة الحج في أيام التشريق فقال لا وانما قلنا إن هذا لنهى للكراهية ما تقدم من الأحاديث المسوغة وما رواه الشيخ عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بمكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل له أحب اي مسألة وقد ر خص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى فإنه يلزمهم المبيت بها ولا نعلم خلافا في التي رخص روى الجمهور عن عاصم بن عدي ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة ان يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ولان المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم فيكون منفيا لقوله تعال ى ما جعل عليكم في الدين من حرج وكل أهل سقاية العباس يجوز لهم ترك المبيت بمنى لان لا نبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس ان يدعوا للمبيت بمنى إذا عرفتها فقد قيل إنه لو غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى لم يجب عليهم المبيت بها بخلاف الرعاة لان الرعاة انما يكون رعيتهم بالنهار فقد فات فيفوت الضرورة فيجب عليهم المبيت واما أهل السقاية لشغلهم ثابت ليلا ونهارا فافترقا إذا ثبت هذا فهل يضرهم ممن شاركهم في حسن الضرورة الترخص أم لا وذلك كمن له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج أو يكون له بمكة مال يخاف صباغه فعندنا يجوز لهم ترك المبيت وللشافعي وجهان لنا ان الترخص يثبت في حق الرعاة وأهل السقاية للحاجة وهي ثابته هنا البحث الثالث في الرمي ويجب عليه ان يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلث كل جمرة سبع حصيات وهي التي التقطت من المشعر الحرام فانا قد بينا انه ينبغي له ان يلتقط حصى الجمار وهو سبعون حصاة من المشعر الحرام ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي وقد يوجد في بعض العبادات سنة ذلك أنه في بعض أحاديث الأئمة (عل) ومن لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو مجهول على أنه ثابت بالسنة لا انه مستحب لان النبي صلى الله عليه وآله فعله نسكا وقال خذو أعني مناسككم وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا إذا ثبت هذا فان أول الرمي يوم النحر وهو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات لا غير على ما بينا أول قبل الذبح وما هذا الرمي فإنه للجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات في اليوم الحادي عشر عن ذي الحجة وهو أول أيام التشريق وفي اليوم الثاني عشر وهو ثانيها وف ي اليوم الثالث عشر وهو ثالث أيان التشريق فيرمي في كل يوم الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصات يبدأ بالجمرة الأولى وهي ابتداء الجمرات من مكة ويلي المسجد الخيف ويلزمها عن يسار ها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن حذفا ويكبر مع كل حصت ويدعو ثم يقوم عن يسار الطريق وليستقبل القبلة ويحمد الله ويثنى عليه ويصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليتقدم قليلا ويدعو ويسأله ان يتقبل منه ثم يتقدم ويرى الجمرة الثالثة ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة ثم يمضى إلى الثالثة وهي جمرة العقبة يختم بها الرمي فيرميها كما رمى الأولتين الا انه لا يقف عنده ولا نعلم في ذلك كله خلافا روى الجمهور عن عايشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من اخر يومه حتى صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التطريق برمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عنده ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة للأولى فارمها ان يسارها في بطن الليل وقل كما قلت يوم النحر ثم على يسار والطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقدم قليلا فادع واسأله ان يتقبل منك ثم يقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما تصنع بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمار فقال قم عندد الجمرتين ولا يقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة مسألة ووقت الرمي في هذه الأيام كلها من طلوع الشمس اليث غروبها قالت أكثر علمائنا وللشيخ (ره) قولان أحدهما هذا وبه قال طاوس وعكرمة والثاني قال في الخلاف لا يجوز الرمي الا بعد الزوال هو قول الفقهاء الربعة الا ان أبا حنيفة جوز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسنا نا لنا ما رواه الجمهور عن أبي عباس ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى إذا فرغ من رميه صلى الظهر ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله كن يبادر إلى أداء الفريضة في أول وقتها فدل على أن الرمس قبل الزوال ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الرمس ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وفي الصحيح عن زرارة وابن أذنيه عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند وال الشمس فقال أبو جعفر (ع)
(٧٧١)