منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٧١
الصحيح عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال نعمان شاء وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن زيارة البيت أيام التشريق ان النبي صلى الله عليه وآله د أقام بها وما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن زيارة الحج في أيام التشريق فقال لا وانما قلنا إن هذا لنهى للكراهية ما تقدم من الأحاديث المسوغة وما رواه الشيخ عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بمكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل له أحب اي مسألة وقد ر خص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى فإنه يلزمهم المبيت بها ولا نعلم خلافا في التي رخص روى الجمهور عن عاصم بن عدي ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة ان يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ولان المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم فيكون منفيا لقوله تعال ى ما جعل عليكم في الدين من حرج وكل أهل سقاية العباس يجوز لهم ترك المبيت بمنى لان لا نبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس ان يدعوا للمبيت بمنى إذا عرفتها فقد قيل إنه لو غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى لم يجب عليهم المبيت بها بخلاف الرعاة لان الرعاة انما يكون رعيتهم بالنهار فقد فات فيفوت الضرورة فيجب عليهم المبيت واما أهل السقاية لشغلهم ثابت ليلا ونهارا فافترقا إذا ثبت هذا فهل يضرهم ممن شاركهم في حسن الضرورة الترخص أم لا وذلك كمن له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج أو يكون له بمكة مال يخاف صباغه فعندنا يجوز لهم ترك المبيت وللشافعي وجهان لنا ان الترخص يثبت في حق الرعاة وأهل السقاية للحاجة وهي ثابته هنا البحث الثالث في الرمي ويجب عليه ان يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلث كل جمرة سبع حصيات وهي التي التقطت من المشعر الحرام فانا قد بينا انه ينبغي له ان يلتقط حصى الجمار وهو سبعون حصاة من المشعر الحرام ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي وقد يوجد في بعض العبادات سنة ذلك أنه في بعض أحاديث الأئمة (عل) ومن لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو مجهول على أنه ثابت بالسنة لا انه مستحب لان النبي صلى الله عليه وآله فعله نسكا وقال خذو أعني مناسككم وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا إذا ثبت هذا فان أول الرمي يوم النحر وهو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات لا غير على ما بينا أول قبل الذبح وما هذا الرمي فإنه للجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات في اليوم الحادي عشر عن ذي الحجة وهو أول أيام التشريق وفي اليوم الثاني عشر وهو ثانيها وف ي اليوم الثالث عشر وهو ثالث أيان التشريق فيرمي في كل يوم الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصات يبدأ بالجمرة الأولى وهي ابتداء الجمرات من مكة ويلي المسجد الخيف ويلزمها عن يسار ها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن حذفا ويكبر مع كل حصت ويدعو ثم يقوم عن يسار الطريق وليستقبل القبلة ويحمد الله ويثنى عليه ويصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليتقدم قليلا ويدعو ويسأله ان يتقبل منه ثم يتقدم ويرى الجمرة الثالثة ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة ثم يمضى إلى الثالثة وهي جمرة العقبة يختم بها الرمي فيرميها كما رمى الأولتين الا انه لا يقف عنده ولا نعلم في ذلك كله خلافا روى الجمهور عن عايشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله من اخر يومه حتى صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التطريق برمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عنده ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة للأولى فارمها ان يسارها في بطن الليل وقل كما قلت يوم النحر ثم على يسار والطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقدم قليلا فادع واسأله ان يتقبل منك ثم يقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما تصنع بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمار فقال قم عندد الجمرتين ولا يقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة مسألة ووقت الرمي في هذه الأيام كلها من طلوع الشمس اليث غروبها قالت أكثر علمائنا وللشيخ (ره) قولان أحدهما هذا وبه قال طاوس وعكرمة والثاني قال في الخلاف لا يجوز الرمي الا بعد الزوال هو قول الفقهاء الربعة الا ان أبا حنيفة جوز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسنا نا لنا ما رواه الجمهور عن أبي عباس ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى إذا فرغ من رميه صلى الظهر ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله كن يبادر إلى أداء الفريضة في أول وقتها فدل على أن الرمس قبل الزوال ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الرمس ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وفي الصحيح عن زرارة وابن أذنيه عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند وال الشمس فقال أبو جعفر (ع)
(٧٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030