منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧١
شهد مسلمان عدلان بذلك عمل عليه وإن لم يشهد استدعائهم وسألهم ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض فان اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب عليهم لم يلتفت إليهم وطالبهم بالواجب فان بدلوه وان ردهم إلى مأمنهم وان عرفوا بالواجب أقرهم عليهم وان أهمتهم في الزايد حلفهم ولو قيل باستيناف العقد معهم لان عقد الأول لم يثبت عنده فصار كالمعدوم كان حسنا.
البحث الرابع: في احكام المساكن والأبنية والمساجد. مسألة: لا يجوز لأهل الحرب ان يدخلوا بلاد الاسلام الا باذن الامام لأنه قد يستقر المسلمون بدخولهم لجواز ان يكون جاسوسا فيعمل اخبارهم ويشتري سلاحا للمشركين ويجوز للامام ان يأذن لهم في الدخول لمصلحة من أداء رسالة يعقد هدية وأمان إلى مدة أو ليقل ميسره يحتاج إليهما المسلمون بعوض وغير عوض للحاجة إلى ذلك وأما إذا كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبر والعطور وغير ذلك لم يأذن له الا بعوض يشترط عليه بحسب ما يراه الامام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن ولو اذن لهم بغير عوض لمصلحة جاز ذلك إلى اجتهاده ولو اذن لهم في الدخول مطلقا ولم يشترط العوض ولا عدمه وللشافعي قولان أحدهما انه ليس له ان يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لو اذن لهم بغير عوض والثاني يؤخذ منهم العشر لان مطلق الاذن يحمل على العهود في الشرع وقد اخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك وقوى الشيخ رحمه الله تعالى الأول وهو جيد عملا ببراءة الذمة وعدم المعارض وقال أبو حنيفة ينظر الامام فان كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر اخذ منهم مثله وإن لم يأخذوا شيئا لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به فقال احمد يؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر اخذ العشر ولم ينقل انه شرط ذلك عليهم واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان اجماعا ونحن نمنع ذلك مطلقا إذا عرفت هذا فإن كان الامام قد شرط عليهم شرطا دائما بان يأخذ منهم كل سنة العشر أو أقل أو أكثر اخذ منهم بحسب ما شرطه والا اخذ منهم كل وقت ما يراه مصلحة وانما يأخذ من شرطه عليه وقال بعض الجمهور يؤخذ من كل حربي صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وقال بعضهم لا يأخذ الا في كل سنة مرة واحدة وعندنا انه لا يتقدر بقدر لأنا من أن يدخلوا فإذا جاء وقت السنة لم يدخلوا فيتعذر الاخذ منهم إذا ثبت هذا فان دخل الحربي بغير أمان فقال اتيت برسالة قبل قوله لتعذر إقامة البينة على ذلك ولأنه يحتمل الصدق وقال الرسول لا يجوز فعلنا التحريم وحقنا دمه ولو قال إني مسلم قال الشيخ رحمه الله لا يقبل قوله الا ببينة لأنه مما يمكن إقامة البينة عليه وقال بعض الشافعية يقبل قوله كما لو قال اتيت رسولا والأول أقوى للفرق بإقامة البينة عليه في الأول دون الثاني وان دخل ولم يدع شيئا من ذلك كان للامام قتله واسترقاقه واخذ ماله لأنه حربي ودخل بغير أمان ولا عهد وهذا بخلاف الذمي إذا دخل ارض الحجاز بغير إذن لان الذمي محقون الدم فيستصحب الحكم فيه بخلاف الحربي. مسألة: ولا يجوز لمشرك دمي أو حربي سكنى الحجاز اجماعا لما رواه ابن عباس قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أشياء قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأخبروا الوفد بنحو ما كنت أخبرهم وسكت عن الثالث أو قال السبب الثالث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وقال عليه السلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا ثبت هذا فالمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصة ومعنى الحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخالفيها وسمي الحجاز لأنه حجز بين نجد وتهامة وجزيرة العرب عبارة عما بين عدن إلى ريف العراق طولا وبين جدة السواحل إلى طواف الشام عرضا قاله الأصمعي وأبو عبيدة وقال أبو عبيدة هي من جعفر أبي موسى إلى الثمن طولا ومن رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضا قال الخليل انما قيل لها جزيرة العرب لان بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها وانما قلنا إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لأنه لولا ذلك لوجب اخراج أهل الذمة من اليمن وليس ذلك بواجب ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب وانما أوصى النبي صلى الله عليه وآله باخراج أهل نجران من جزيرة العرب لأنه صلى الله عليه وآله صالحهم على ترك الرياء فنقضوا العهد. فروع: الأول:
يجوز لهم دخول الحجاز باذن الامام للتجارة ويجوز للامام ان يأذن لهم في مقام ثلاثة أيام لا غير وقال ابن الجنيد إذا اذن لتجار أو رسلا ان يدخل الحجار لم يطلق لاحد منهم ان يقيم أكثر من المدة التي يخرج بها المسافر إلى حد المقيم إذا ثبت هذا فإذا أقام في موضع ثلاثة أيام انتقل عنه إلى بلد اخر وانما يأذن الامام في ذلك إذا كان فيه مصلحة من حل البرة وغيرها. الثاني: لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام فإن كان عالما عزره ولا يقتل ولا يسترق كما قلنا في أهل الحرب لان هؤلاء لهم ذمة وان كان جاهلا عزره في ذلك ونهاه عما يستقبل. الثالث: لو دخل باذن وأقام ثلاثة أيام جاز ان ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز أيضا وهكذا في كل بلاد الحجاز لأنه ما مانع منه. الرابع: لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة لان المريض يشق عليه الانتقال من بلد إلى بلد ولو مات دفن في مكانه لأنه إذا جاز له الإقامة للمرض فالموت أولى الخامس: يجوز الاجتياز في ارض الحجاز باذن وغير اذن قال الشيخ رحمه الله لان لا دليل على التحريم مع أصالة الإباحة قال فان اجتاز فيها لم يتمكن من المقام أكثر من ثلاثة أيام. السادس: لو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك بل يوكل في قبضه. السابع:
قال الشيخ رحمه الله لا يمنعون من كون بحر الحجاز لان البحر ليس بموضع الإقامة دلالة حرمة يبعث النبي صلى الله عليه وآله منه ولو كان بحر الحجاز جزاير وجبال منعوا من سكناها وكذا الحكم في سواحل بحر الحجاز لأنها في حكم البلاد. مسألة: ولا يجوز دخول الحرم لا اجتيازا ولا
(٩٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030