منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦٩
فرق بين ان يكون الحامل انسانا أو غيره ويدل عليه ما تقدم في حديث محمد بن هشيم التميمي عن أبيه قد حملت زوجتي في شق المحل انا في جانب والخادم في جانب وطفت بها طواف الفريضة واعتددت به لنفسي ثم أعرضت ذلك على أبي عبد الله (ع) فقال أجزأ عنك اما المبطون فإنه يطاف عنه لعدم تمكنه من الطهارة وكذا المغمى عليه لعدم تمكنه منها ومن النية المشترطة في الطواف لما تقدم ولما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال المريض والمغمى عليه يرمي عنه ويطاف عنه وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الكبير يحمل ويطاف به والمبطون برمي عنه ويطاف عنه وقد سلف البحث في ذلك مسألة قد بينا ان الأجير يملك الأجرة بالعقد إذا ثبت هذا فإنه يستحب له ان يعيد فاضل الأجرة غير مؤنته ليكون قصد الحج القربة لا العوض وليس ذلك بلازم لما رواه مسمع عن أبي عبد الله (ع) قلت أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منا شئ فلم يرده علي قال هو له ولعله ضيق على نفسه وعن محمد بن عبد الله القمي عن الرضا (ع) قال سألته (ع) عن رجل يعطي الحجة يحج بها فيفضل منها أيردها قال لا هو له وان عقد الإجارة تسبب لتلك الأجرة مع الاتيان بالفعل المشروط وقد وجد السبب فيوجد السبب وكذلك يستحب للمستأجر ان يتم للأجير لو أعوزته الأجرة لما فيه من المساعدة على الطاعة للمؤمن والتعاون على البر والتقوى والرفق على أفضل العبادات وليس واجب عملا بالأصل اما أبو حنيفة فإنه منع من الأجرة فيكون الأجير نايبا محضا وما يدفع إليه من المال لكونه نفقه لطريقه فلو مات أو أحصر أو ضل الطريق أو صد لم يلزمه الضمان لما اتفق عليه لأنه انفاق باذن صاحب المال فأناب عنه نايب اخر فإنه يحج من حين بلغ النايب الأول لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه قلم يكن عليه الانفاق دفعة أخرى ويرد النايب ما فضل معه من المال ولا يسرق لا يقتر على نفسه ولا يمشي ولا يدعوا إلى طعامه ولا يتفضل اما لو أعطاه قال يحج حج بهذه كان له ان يتوسع فيها وان فضل شئ فهو له ولو سلك النايب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه كان الفاضل من النفقة في ماله وان تعجل عجله يمكنه تركها فكذلك فان أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد امكان السفر للرجوع اتفق من ماله انه غير مأذون فيه فاما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأنه مأذون فيه وله نفقة الرجوع وان مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه ولان لزمته حصل بغير تفريطه فأشبه بالوقوع عليه الطريق أو صد وان قال خفت ان أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه مجرد وهم وهذه الفروع قد يتأتي على مذهبنا فيما إذا استنابه من عقد إجارة مسألة قد بينا ان الاستيجار على الحج صحيح فيشترط فيه العلم بالعوض ويقين مقداره كالإجارة فلو قال له حج على بنفسك كانت الأجرة باطلة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الأجرة صحيحة لنا ان الأجرة مجهولة فلا ينعقد الأجرة معها وكذا البحث لو قال حج عني بما شئت وإذا أفسدت الإجارة فان حج عنه وجب له أجرة المثل وصحة الحجة عن المستأجر فروع الأول لو قال أول من يحج عني فله مائة كانت جمعا له صحيحة وقال المزني الأجرة فاسدة وله أجرة المثل احتج الشيخ بأنه شرط وخير محض ولا مانع يمنع فيكون صحيحا ولقول النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم الثاني لو قال حج عني واعتمر بمائة قال الشيخ أنه يكون صحيحا فهي حج أو اعتمر استحق المائة وقال الشافعي الإجارة باطلة لأنها مجهولة فان حج أو اعتمر استحق أجرة المثل احتج الشيخ (ره) بأنه يجز بين الحج والعمرة بأجرة معلومة وليس بمجهول ومانع يمنع منه فمن ادعى المنع فعليه الدلالة والوجه أن يقول إن كان هذا عقد إجارة فالقول ما قاله الشافعي العقد باطل فان حج استحق أجرة المثل والاستدلال من الطرفين ما تقدم الثالث إذا استأجر اثنان شخصا ليحج عنهما حجة واحدة فاحرم عنهما لا يصح احرامه عنهما ولا عن واحد منهما لان الحجة الواحدة لا يقع عن شخصين وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ولا ينعقد عن نفسه لأنه لم ينوها فيه بل عنها فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل هذا قول الشيخ (ره) قال وعدم صحتهما عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ولا يصح عندنا احرامه عن نفسه ولا ينقلب الاحرام إليه وقال الشافعي ينقلب الاحرام إليه واستدل الشيخ (ره) بما تقدم من الاحتياج إلى دليل وبان شرطه الاحرام النية فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نية فلا يقع مجزيا لقوله (ع) لا عمل الا بنية ولو قيل إن كانت الحجة مندوبة صح لأنه طاعة يصح النيابة فيها عن واحد فيصح عن اثنين ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل شرك في حجة الأربعة والخمسة من مواليه قال إن كانوا ضرورة جميعا فلهم اجر ولا يجزي عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج وهذه الرواية توافق بقول الشافعي من انقلاب الحجة إلى الندب اما لو كانت الحجتان واجبتين فإنه لا تصح الواحدة عنهما قولا واحدا مسألة إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره قال الشيخ (ره) لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن واحد منهما وقال الشافعي ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره لنا ان من شرط الاحرام النية فإذا لم ينو عن نفسه لم يصح عنه كما لا يصح عن المستأجر وتحقيقه ان مجامعة غيره في النية ان كان مبطلا للنية اشترك في النايبين ولم ينعقد عن واحد منهما لتجرد الفعل عن النية وإن لم يكن مبطلا لم يتحصص الوقوع بالأجير احتج الشافعي بان لاحرام ينعقد ولا يصح عن غيره فيقع عن نفسه كالصرورة والجواب المنع من انعقاد الاحرام مسألة إذا استأجره للحج عنه في سنة معينة فحصلت شرايط الحج من الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة وكان صرورة انصرف الزمان إلى حج النيابة دون
(٨٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030