فرق بين ان يكون الحامل انسانا أو غيره ويدل عليه ما تقدم في حديث محمد بن هشيم التميمي عن أبيه قد حملت زوجتي في شق المحل انا في جانب والخادم في جانب وطفت بها طواف الفريضة واعتددت به لنفسي ثم أعرضت ذلك على أبي عبد الله (ع) فقال أجزأ عنك اما المبطون فإنه يطاف عنه لعدم تمكنه من الطهارة وكذا المغمى عليه لعدم تمكنه منها ومن النية المشترطة في الطواف لما تقدم ولما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال المريض والمغمى عليه يرمي عنه ويطاف عنه وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الكبير يحمل ويطاف به والمبطون برمي عنه ويطاف عنه وقد سلف البحث في ذلك مسألة قد بينا ان الأجير يملك الأجرة بالعقد إذا ثبت هذا فإنه يستحب له ان يعيد فاضل الأجرة غير مؤنته ليكون قصد الحج القربة لا العوض وليس ذلك بلازم لما رواه مسمع عن أبي عبد الله (ع) قلت أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منا شئ فلم يرده علي قال هو له ولعله ضيق على نفسه وعن محمد بن عبد الله القمي عن الرضا (ع) قال سألته (ع) عن رجل يعطي الحجة يحج بها فيفضل منها أيردها قال لا هو له وان عقد الإجارة تسبب لتلك الأجرة مع الاتيان بالفعل المشروط وقد وجد السبب فيوجد السبب وكذلك يستحب للمستأجر ان يتم للأجير لو أعوزته الأجرة لما فيه من المساعدة على الطاعة للمؤمن والتعاون على البر والتقوى والرفق على أفضل العبادات وليس واجب عملا بالأصل اما أبو حنيفة فإنه منع من الأجرة فيكون الأجير نايبا محضا وما يدفع إليه من المال لكونه نفقه لطريقه فلو مات أو أحصر أو ضل الطريق أو صد لم يلزمه الضمان لما اتفق عليه لأنه انفاق باذن صاحب المال فأناب عنه نايب اخر فإنه يحج من حين بلغ النايب الأول لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه قلم يكن عليه الانفاق دفعة أخرى ويرد النايب ما فضل معه من المال ولا يسرق لا يقتر على نفسه ولا يمشي ولا يدعوا إلى طعامه ولا يتفضل اما لو أعطاه قال يحج حج بهذه كان له ان يتوسع فيها وان فضل شئ فهو له ولو سلك النايب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه كان الفاضل من النفقة في ماله وان تعجل عجله يمكنه تركها فكذلك فان أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد امكان السفر للرجوع اتفق من ماله انه غير مأذون فيه فاما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأنه مأذون فيه وله نفقة الرجوع وان مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه ولان لزمته حصل بغير تفريطه فأشبه بالوقوع عليه الطريق أو صد وان قال خفت ان أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه مجرد وهم وهذه الفروع قد يتأتي على مذهبنا فيما إذا استنابه من عقد إجارة مسألة قد بينا ان الاستيجار على الحج صحيح فيشترط فيه العلم بالعوض ويقين مقداره كالإجارة فلو قال له حج على بنفسك كانت الأجرة باطلة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الأجرة صحيحة لنا ان الأجرة مجهولة فلا ينعقد الأجرة معها وكذا البحث لو قال حج عني بما شئت وإذا أفسدت الإجارة فان حج عنه وجب له أجرة المثل وصحة الحجة عن المستأجر فروع الأول لو قال أول من يحج عني فله مائة كانت جمعا له صحيحة وقال المزني الأجرة فاسدة وله أجرة المثل احتج الشيخ بأنه شرط وخير محض ولا مانع يمنع فيكون صحيحا ولقول النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم الثاني لو قال حج عني واعتمر بمائة قال الشيخ أنه يكون صحيحا فهي حج أو اعتمر استحق المائة وقال الشافعي الإجارة باطلة لأنها مجهولة فان حج أو اعتمر استحق أجرة المثل احتج الشيخ (ره) بأنه يجز بين الحج والعمرة بأجرة معلومة وليس بمجهول ومانع يمنع منه فمن ادعى المنع فعليه الدلالة والوجه أن يقول إن كان هذا عقد إجارة فالقول ما قاله الشافعي العقد باطل فان حج استحق أجرة المثل والاستدلال من الطرفين ما تقدم الثالث إذا استأجر اثنان شخصا ليحج عنهما حجة واحدة فاحرم عنهما لا يصح احرامه عنهما ولا عن واحد منهما لان الحجة الواحدة لا يقع عن شخصين وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ولا ينعقد عن نفسه لأنه لم ينوها فيه بل عنها فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل هذا قول الشيخ (ره) قال وعدم صحتهما عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ولا يصح عندنا احرامه عن نفسه ولا ينقلب الاحرام إليه وقال الشافعي ينقلب الاحرام إليه واستدل الشيخ (ره) بما تقدم من الاحتياج إلى دليل وبان شرطه الاحرام النية فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نية فلا يقع مجزيا لقوله (ع) لا عمل الا بنية ولو قيل إن كانت الحجة مندوبة صح لأنه طاعة يصح النيابة فيها عن واحد فيصح عن اثنين ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل شرك في حجة الأربعة والخمسة من مواليه قال إن كانوا ضرورة جميعا فلهم اجر ولا يجزي عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج وهذه الرواية توافق بقول الشافعي من انقلاب الحجة إلى الندب اما لو كانت الحجتان واجبتين فإنه لا تصح الواحدة عنهما قولا واحدا مسألة إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره قال الشيخ (ره) لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن واحد منهما وقال الشافعي ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره لنا ان من شرط الاحرام النية فإذا لم ينو عن نفسه لم يصح عنه كما لا يصح عن المستأجر وتحقيقه ان مجامعة غيره في النية ان كان مبطلا للنية اشترك في النايبين ولم ينعقد عن واحد منهما لتجرد الفعل عن النية وإن لم يكن مبطلا لم يتحصص الوقوع بالأجير احتج الشافعي بان لاحرام ينعقد ولا يصح عن غيره فيقع عن نفسه كالصرورة والجواب المنع من انعقاد الاحرام مسألة إذا استأجره للحج عنه في سنة معينة فحصلت شرايط الحج من الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الإجارة وكان صرورة انصرف الزمان إلى حج النيابة دون
(٨٦٩)