ويستحب ان يكون متطهرا لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال أصبح على طهر بعدما تصلى الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث يبيت ولو وقف وهو على غير طهر أو كان جنبا أجزأه لما تقدم في باب الوقوف بعرفات ولا نعلم فيه خلافا مسألة ويستحب له ان يصلي الفجر في أول وقته فان اشترك الصلوات كلها في ذلك الا انه ها هنا اكد استحبابا روى ابن مسعود أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة قبل وقتها الا الصبح يجمع أراد بذلك انه صلى الصبح بالمزدلفة قبل وقتها المعتاد وانما صلى في أول الفجر قبل أن يطهر للناس كافة بل لبعضهم وكان في سائر الأيام يصليهما إذا طلع الفجر لاجتماع الناس في المزدلفة واستعدادهم للصلاة وطلبا للوقوف والدعاء بخلاف الحضر مسألة ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام قال الشيخ (ره) والمشعر الحرام حبل هناك يسمى قرح ويستحب بالصعود عليه وذكر الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أردف الفضل بن العباس ووقف على قرح وقال هذا قرح وهو الموقف وجمع كلها موقف وروى الجمهور في حديث جعفر بن محمد بن الصادق (ع) عن أبيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى أتى مشعر الحرام فرقا عليه واستقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا قال ابن بابويه يستحب للضرورة ان يطأ المشعر برحله أو يطأ ببعيره وروى الشيخ عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله قال (ع) يستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت البحث الثالث في الاحكام مسألة الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج بالخلال به عمدا ذهب إليه علماؤنا وهو أعظم من الوقوف عندنا وبه قال علقمة والشعبي والنخعي وقال باقي الفقهاء انه نسك وليس بركن لنا قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال الوقوف بالمشعر فريضة وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليبيت بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال وان قدم وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى اعتذر لعبده وقدتم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وعن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ولأنه أحد الموقفين فكان ركنا كالاخر احتج الجمهور بما رواه عروة بن مضرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وآله يجمع فقال من صلى معنى هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ولأنه مبيت في مكان فلم يكن ركنا كالمبيت بمنى والجواب عن الأول انه حجه لنا قوله (ع) من صلى معنى هذه الصلاة أراد بذلك من موقف بالمشعر لأنها كانت صلاة الفجر في جمع وإذا علق تمام الحج على الوقوف بالمشعر يبقى عند عدمه وهو مطلوبنا وعن الثاني انه معارض بقياسنا فيبقى دليلنا سالما على انا لا يوجب المبيت ويجعله ركنا على ما تقدم بل الركن عندنا هو الوقوف حال الاختيار بعد طلوع الفجر مسألة قد بينا ان الوقوف بالمشعر يجب بعد طلوع الفجر فلا يجوز الإفاضة منه قبل طلوعه اختيارا بل يجب الكون به بعد طلوع الفجر وبه قال أبو حنيفة وقال باقي الفقهاء يجوز الدفع نصف الليل لنا ان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعد طلوع الفجر وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله من صلى معنى هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقدتم حجه علق التمام على الصلاة وهي انما يتحقق بعد الفجر ولان النبي صلى الله عليه وآله دفع منها قبل طلوع الشمس وكانت الجاهلية يفيض بعد طلوع الشمس فدل على أن ذلك هو الواجب احتج به أبو حنيفة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقف مع الناس يجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان أفاض بعد طلوع الفجر فعليه دم شاة ولأنه أحد الموقفين فيجب فيه الجمع بين الليل والنهار كعرفات احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله امر أم سلمة فاضت في النصف الأخير والمزدلفة والجواب انا نقول (بموجبه) لان المعذورين ومن هو بحكمهم من النساء يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر على ما سيأتي مسألة ولو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا بعد أن وقف به ليلا جبره بشاة وان كان ناسيا فلا شئ عليه ذهب إليه الشيخ (ره) وبه قال أبو حنيفة وقال ابن إدريس لو أفاض عامدا قبل الفجر بطل حجه وقال باقي الفقهاء إذا أفاض عامدا قبل طلوع الفجر لا شئ عليه إذا وقف بعد نصف الليل لنا ما بيناه من أن الوقوف بعد طلوع الفجر فيجب بتركه الدم لقوله (ع) من ترك نسكا فعليه دم رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما تقدم في رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقا فكان خارقا للاجماع واحتجاجه بان الوقوف بالمشعر ركن وان فرضه من طلوع الفجر
(٧٢٥)