منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٧
آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته مسألة قد بينا انه يجب ان يكون الطواف بين البيت والمقام ويستحب ان يتدانى من البيت فلو تباعد حتى طاف بالسعاية وزمزم لم يجز خلافا للشافعي لنا ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال خذوا عنى مناسككم مسألة لو طاف وظهره إلى الكعبة لم يجزه وبه قال أبو حنيفة وقال أصحاب الشافعي لا نص للشافعي عليه و الذي يجب على مذهبه الاجزاء لنا انه (ع) طاف كما قلناه وكان فعله بيانا للواجب فكان واجبا ولأنه فيه استهانة بالبيت فيكون منهيا عنه والنهى عنه لا يقع عبادة مسألة وينبغي ان يطوف ماشيا ما لم يكن مريضا أو لا يقدر على المشي فإنه ركب ولو خاف وطاف ركبا أجزأه ولا يلزمه دم وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة واحمد ان طاف راكبا لعذر فلا شئ عليه وان كان لغير عذر عليه دم لنا ما رواه جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فان الناس غشوه ولأنه فعل من أفعال الحج فإذا فعله راكبا لم يجب به الدم كما لو كان له عذر وركب في الوقوف احتج المخالف بأنها عبادة واجبة يتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا كالصلاة وجوابه الفرق فان الصلاة لا يصح راكبا وهنا يصح البحث الثالث في الاحكام مسألة قد بينا ان الطهارة شرط في الطواف فلو طاف وهو محدث متعمدا وجب عليه إعادة الطواف لان الطهارة شرط فيه وقد فات فيبطل الشرط كالصلاة روى الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء انعقد بذلك الطواف قال لا وكذا لو طاف ناسيا فإنه لا يعتد بذلك الطواف ويجب عليه الإعادة لأنه يصدق عليه ان طاف بغير وضوء قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعيد بشئ مما طاف وسأله عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء وقال يقطع طوافه ولا يعتد به اما الطواف النفل فليس الطهارة شرطا فيه وان كانت شرطا في ركنيته فروع الأول لو طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه على غير وضوء أعاد الصلاة خاصة لما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في رجل طاف تطوعا وصل ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف الثاني لو طاف وصلى في الفرض ثم ذكر أنه على غير طهور أعاد الطواف والصلاة معا الثالث لو طاف في ثوب نجس عامدا في الفرض لأنا قد بينا ان الطهارة شرط فيه ولو لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتم الطواف ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا كالصلاة الرابع لو أحدث في أثناء طواف الفريضة فإن كان تجاوز النصف يطهر وتم ما بقي وان كان حدثه قبل أن يبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من اوله لما رواه الشيخ عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج و يتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف ولان مجاوزة النصف يقتضي يحصل الأكثر ومعظم الشئ يقوم مقامه اما الشافعي فإنه لم يفصل هكذا بلى قال إن طال الفصل استأنف في القديم وفي الجديد يبنى ولو لم يطل منى قولا واحد الخامس لو شك في الطهارة بان كان في أثناء الطواف بطهر واستأنف لأنه شك في شرط العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ولو شك بعد الفراغ لم يستأنف مسألة قد بينا انه يجب ان الطواف سبعة أشواط فلو طاف ستة وانصرف فليضف إليها شوطا اخر ولا شئ عليه وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله امر من يطوف عنه وقال أبو حنيفة يجبره بدم لنا ان المأمور به وهو الطواف وهو المتمكن من الاتيان به بنفسه أو بنايبه فكان واجبا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فأحضره شوطا واحدا في الحج قال يعيد ذلك الشوط وفي حديث الحسن بن عطيه عن سليمان بن خالد انه سأل أبا عبد الله (ع) عمن فاته شوط واحد حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه فرع لو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي قطع السعي وتمم الطواف ثم رجع فتمم السعي لان السعي تابع فلا يفعل قبل تحقق متبوعه وانما يتحقق باجزائه فدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ستا هل يطوف إذا ذكر أنه قد نقص طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي مسألة ولو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة فإذا كان قد جاز النصف يبني وإن لم يكن جازه أعاد وان كان طواف النافلة بنى عليه مطلقا وقال الشافعي ان أطاله الفصل أعاد مطلقا سواء تجاوز النصف أو لم يتجاوز وإن لم يطل بنى وهو احمد وحكى عن الشافعي قول آخر انه قطعه لغير عذر وزايل موضعه وهو المسجد استأنف قياسا على الصلاة لنا ان مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر فيبنى عليه كالجميع ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخل كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة وعن ابن مسكان قال قال حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال يقضي طوافه وخالف السنة فليعد وفي الصحيح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030