منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧٩
مكة وحاضريها ولا يصح الأول الا في أشهر الحج وتسقط المفردة معها وتصح الثانية في جميع أيام السنة وأفضل ما وقع في رجب ولو أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز ان ينوى المتمتع ويلزمه دمه ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استيناف احرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ويجوز الاعتماد في كل شهر وأقله في كل عشر أيام وقال السند المرتضى (ره) يجوز في كل يوم لأنها زيادة ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ الا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل أو امرأة أو خصى وخنثى وصبي وهي واجبة على الفور كالحج وقد مضى بيان ذلك كله والتمتع إذا فاته عمرة المتمتعة وجب عليه ان يعتمر بعد الحج عمرة مبتولة و ينبغي له ان يعتمر إذا أمكن الموسى رأسه وان اخره إلى استقبال الشهر جاز رده الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عايشه وقال أبو عبد الله (ع) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس وقالوا قال أبو عبد الله (ع) المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم أعمر فاخرت عنه مكان عمرة المتعة فاما إذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه انشاء قصر وانشاء حلق والحلق أفضل مسألة والتقصير متعين في عمرة التمتع لأنه يوجر الحلق إلى مني والحلق أفضل في المفردة يدل على ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر عن مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلى الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال للمقصرين ويدل على وجوب طواف النساء بعد ما تقدم ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد قال كتب إلى أبي الحسن موسى (ع) أسأله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء فجاء الجواب نعم هو واجب لابد منه مسألة ولا يجب في العمرة هدى فلو ساق هديا نحوه قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحرورة روى ابن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحرورة مسألة لو جامع قبل السعي فسدت حجته وعمرته ووجب عليه قضاؤها والكفارة بدنة روى ابن بابويه عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسدت عمرته وعليه بدنه ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر وروى علي بن رئاب عن يزيد العجلي عن أبي جعفر (ع) انه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر مسألة من وجب عليه العمرة لا يجوز له ان يعتمر عن غيره كالحج وينبغي إذا أحرم المعتمر ان يذكر في دعائه انه يحرم بالعمرة المفردة وإذا دخل الحرم قطع التلبية البحث الثالث في الزيارات مسألة من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى المحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد لقوله تعالى ومن دخله كان امنا ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته لأنه هتك حرمته فتقابل بمثل فعله ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤدى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت رجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وصفار له لأنه للحرم حرمه وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني في الحرم وقال لا عدوان الا على الظالمين وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فقال كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكني مكة مسألة لا ينبغي لأهل مكة ان يمنعوا الحاج شيئا من دورها ومنازلها والوجه عندي في ذلك الكراهية روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله (ع) هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق عليه بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لاحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلون على دورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم مسألة يكره ان يرفع أحد بناء فوق الكعبة لما فيه من التعظيم لبيت الله تعالى ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء قوق الكعبة مسألة لقطة الحرم لا يجوز اخذها فان اخذه عرفه سنة فان جاء (؟) والا نحر الاخذ بين احتفاظه لصاحبه كما يحفظه الأمانة وبين الصدقة عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه قال الشيخ (ره) وله قول آخر انه لا ضمان عليه مع الصدقة بعد التعريف اما المنع من الاخذ فلانه مال الغير فلا يتصرف فيه الا بإذنه ولما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر (ع) عن لقطة الحرم فقال لا تمس ابدا حتى يجئ
(٨٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030