مكة وحاضريها ولا يصح الأول الا في أشهر الحج وتسقط المفردة معها وتصح الثانية في جميع أيام السنة وأفضل ما وقع في رجب ولو أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز ان ينوى المتمتع ويلزمه دمه ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استيناف احرام جاز ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ويجوز الاعتماد في كل شهر وأقله في كل عشر أيام وقال السند المرتضى (ره) يجوز في كل يوم لأنها زيادة ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ الا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل أو امرأة أو خصى وخنثى وصبي وهي واجبة على الفور كالحج وقد مضى بيان ذلك كله والتمتع إذا فاته عمرة المتمتعة وجب عليه ان يعتمر بعد الحج عمرة مبتولة و ينبغي له ان يعتمر إذا أمكن الموسى رأسه وان اخره إلى استقبال الشهر جاز رده الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عايشه وقال أبو عبد الله (ع) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس وقالوا قال أبو عبد الله (ع) المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم أعمر فاخرت عنه مكان عمرة المتعة فاما إذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه انشاء قصر وانشاء حلق والحلق أفضل مسألة والتقصير متعين في عمرة التمتع لأنه يوجر الحلق إلى مني والحلق أفضل في المفردة يدل على ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر عن مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلى الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال للمقصرين ويدل على وجوب طواف النساء بعد ما تقدم ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد قال كتب إلى أبي الحسن موسى (ع) أسأله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء فجاء الجواب نعم هو واجب لابد منه مسألة ولا يجب في العمرة هدى فلو ساق هديا نحوه قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحرورة روى ابن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحرورة مسألة لو جامع قبل السعي فسدت حجته وعمرته ووجب عليه قضاؤها والكفارة بدنة روى ابن بابويه عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسدت عمرته وعليه بدنه ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر وروى علي بن رئاب عن يزيد العجلي عن أبي جعفر (ع) انه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر مسألة من وجب عليه العمرة لا يجوز له ان يعتمر عن غيره كالحج وينبغي إذا أحرم المعتمر ان يذكر في دعائه انه يحرم بالعمرة المفردة وإذا دخل الحرم قطع التلبية البحث الثالث في الزيارات مسألة من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى المحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد لقوله تعالى ومن دخله كان امنا ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته لأنه هتك حرمته فتقابل بمثل فعله ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤدى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت رجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وصفار له لأنه للحرم حرمه وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني في الحرم وقال لا عدوان الا على الظالمين وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فقال كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكني مكة مسألة لا ينبغي لأهل مكة ان يمنعوا الحاج شيئا من دورها ومنازلها والوجه عندي في ذلك الكراهية روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله (ع) هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق عليه بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لاحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور و منازلها وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلون على دورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم مسألة يكره ان يرفع أحد بناء فوق الكعبة لما فيه من التعظيم لبيت الله تعالى ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء قوق الكعبة مسألة لقطة الحرم لا يجوز اخذها فان اخذه عرفه سنة فان جاء (؟) والا نحر الاخذ بين احتفاظه لصاحبه كما يحفظه الأمانة وبين الصدقة عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه قال الشيخ (ره) وله قول آخر انه لا ضمان عليه مع الصدقة بعد التعريف اما المنع من الاخذ فلانه مال الغير فلا يتصرف فيه الا بإذنه ولما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر (ع) عن لقطة الحرم فقال لا تمس ابدا حتى يجئ
(٨٧٩)