منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٢
وبه قال شافعي وقال أبو حنيفة ولا يجب عليه شئ وقال مالك لا يقع موقعها ويكون شاة لحم يلزمها صاحبها بدلها ويكون له أرشها لنا ان الذبح أحد مقصودي الهدى فإذا فعله فاعله بغير إذن المضحي ضمنه كتفرقة اللحم وعمل مالك انها تعينت للفقراء ولا ضمان على صاحبها لعدم التفريط فكانت مجزيه احتج أبو حنيفة بان الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها فلم يجب على الذابح ضمان الذبح كما لو اذن له واحتج مالك بان الذبح عبادة فإذا فعلها غيره بغير اذنه لم يصح كالزكاة والجواب عن الأول بالفرق بين الاذن وعدمه فان مع عدم الإذن وعن الثاني انها لا يحتاج إلى بينه كإزالة النجاسات بخلاف الزكاة ولان القدر المخرج في الزكاة لم يتعين الا بالاخراج من المالك بخلاف في الشاة المعينة الثالث إذا اخذ الأرش صرفه إلى الفقراء لأنه وجب لنقص في الأضحية المعينة لهم وله ان يتصدق به وان يشتري به شاة أو جزء منها للأضحية الرابع لو وجب لكل واحد منها هديا فذبح كل واحد منهما هدى صاحبه خطأ كان لكل واحد منهما الخيار بين ان يدع مغالبة صاحبه و بين ان يضمنه الأرش وقال قوم من الشافعية يتخير بين الترك وبين تضمن صاحبه كمال القيمة ويتقاصان فيما تساويا فيه ويرادان الفضل ويكون كل واحد منهما اهدى الهدى الذي باشر ذبايحه وليس بجيد لأنه لا يملك الهدى بعد ذبحه بدفع قيمته الخامس هل يجب ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحية بغير إذن صاحبه أم لا فيه تردد وكذا تردد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين المذبوح لا الحي مسألة ويجزي الأضحية عن سبعة وكذا الهدى التطوع به ففي الواجب خلاف ما ذكرناه فيما تقدم إذا ثبت هذا فان البدنة والبقرة تجزي سواء كان الجميع متفرقين أو بعضهم يريد اللحم سواء كانوا أهل بيت واحد أولم يكونوا وبه قال مالك الا انه اشترط ان يكونوا أهل بيت واحد بقولنا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا كلهم متفرقين ويقول مالك روايات منها رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة عن خمسه بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد دون غيرهم وفي رواية إسماعيل بن زياد عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن علي (ع) قال البقرة الجذعة يجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة يجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين وفي رواية علي بن الصلت عن أبي الحسن الثالث (ع) ان الجاموس الذي يجزي عن واحد والأنثى عن سبعة وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال يجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزي بمنى إلا عن واحد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يجوز إلا عن واحد يمين وفي رواية الحسن بن علي عن رجل يسمى سواده عن أبي عبد الله (ع) انها تجزي عن سبعة وعن سبعين وفي الحسن عن حمران قال غربت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار قتل أبو جعفر (ع) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف هو أفضل قال قلت عن كم يجزي قال سبعين وجمع الشيخ ذلك بان حمل ما دل على أنه لا يجزي واحد إلا عن واحد على الواجب وما عدا ذلك على الندب وقد مضى البحث في ذلك مسألة والعبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا فان ملكهم مولاهم شئ ففي ثبوت تملكهم قولان فان قلنا لا يملكون لهم أيجزى لهم أضحية وان قلنا يملكون فإذا ملكهم مولاهم الأضحية جاز لهم ان يضحوا ولو ضحوا من غير اذن سيدهم أم يجز اما لو انعتق بعضه وملك شاة بما فيه من الحرية فإنه يجوز لها ان يضحى بها ولا يحتاج إلى اذن سيده لأنه ملك الأضحية بما فيه من الحرية فلا سبيل للسيد عليه حينئذ فصل روى ابن بابويه قال كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عل) يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال وثلث مكانه أهل البيت وكره أبو عبد الله (ع) ان يطعم المشترك من لحوم الأضاحي وسأل علي بن جعفر عن هرمه قل سقطت ثناها يجزي في الأضحية فقال لا بأس ان يضحى بها وقال علي (ع) لا يضحى عمن في البطن وقال أبو الحسن موسى بن جعفر (عل) لا يضحى بها بشئ من الدواجر وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله (ع) عن النفر يجزيهم البقرة فقال اما في الهدى فلا فاما في الأضحى فنعم ويجزي الهدى عن الأضحية وفي الصحيح عن حرير ان أبا عبد الله (ع) قال كان علي (ع) إذا ساق البدنة ومر علي المشاة حملهم على بدنه وان صلت راحلة رحل ومعه بدنه ركبها غير مضر ولا متقل وسال يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يركبها غير مجتهد ولا يعقب الفصل السادس في الحلق والتقصير مسألة إذا ذبح الحاج هديه وجب عليه الحلق والتقصير لمن يوم النحر ذهب إليه علماؤنا اجمع الا في قول شاذ للشيخ في البيان انه مندوب وهو نسك عند علمانا وبه قال ملك وأبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه اطلاق محظور لا نسك وهو قول الشافعي أيضا لنا قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولو لم يكن من المناسك لم يصفهم الله تعالى كالطيب و اللبس وما رواه الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال أحلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا والامر للوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال في الثلاثة والمقصرين ولو لم يكن نسكا لم يدخله التفصيل كالمباحات ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أضحية
(٧٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030