منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٥
قال دخل رجل من قريش على علي بن الحسين عليه السلام فسأله كيف الدعوة إلى الدين فقال يقول بسم الله أدعوك إلى الله والى دينه جماعة أمران أحدهما معرفة الله والاخر العمل برضوان الله وان معرفة ا لله ان تعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو علس كل شئ وانه المانع الضاد القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وانه ما جاء به هو حق من عند الله وما سواه هو الباطل فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.
مسألة: والكفار على قسمين أحدهما بلغتهم الدعوة وعرفوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وانهم مكلفون بتصديقه والاخر لم تبلغهم الدعوة فالثاني لا يجوز قتالهم الا بعد الدعاء إلى الاسلام و محاسنه واظهار الشهاد تين والاقرار بالتوحيد والعدل والنبوة وإقامة جميع الشرايع الاسلام فان أجابوا والا قتلوا لقوله لعلي عليه السلام يا علي لا يقاتل أحد حتى تدعو والأول يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الامام إلى الاسلام لأنه معلوم عندهم أو قد بلغتهم دعوة النبي وعلموا انه يدعوهم إلى الايمان والاقرار به وان من لم يقبل منه قاتله ومن قبل منه فهؤلاء حرب للمسلمين مثل الروم والترك والزنج والخزر وغيرهم من أصناف الكفار الذي بلغتهم الدعوة وسواء كان الكافر الذي بلغته الدعوة حربيا أو ذميا فإنه يجوز قتاله ابتداء من غير دعاء لان النبي أغار على بني المصطلق وهم غازون آمنون وإبلهم تسقي على الماء قال سلمة بن الأكوع أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فغزونا ناسا من المشركين فبينا والدعاء أفضل لما رواه الجمهور ان النبي امر عليا عليه السلام حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم وهم ممن بلغته الدعوة ودعا سلمان أهل فارس ودعا علي عليه السلام عمر بن ود العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما بعث النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى أهل اليمن قال يا علي لا يقاتل أحدا حتى يدعوه وهو عام. فرع: لو نذر انسان قتل واحد من الكفار وقبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية عملا بالأصل هذا اختيار الشيخ (ره) وبه قال أبو حنيفة واحمد قال بان الغضبان المالكي هو قياس قول مالك وقال الشافعي يجب ضمانه لأنه كافر أصلي محقون الدم لحرمته فوجب ضمانه كالذمي والجواب الفرق فان الذي قد التزم القبول الجزية فحرم قتله اما ههنا فلم يعلم ذلك منه فلا يجب الضمان لأنه كافر لا عهد له فلا يجب ضمانه كالحربي. مسألة:
الكافر على أصناف ثلاثة أحدها من له كتاب وهم اليهود والنصارى لهم التوارة والإنجيل فهؤلاء يطلب منهم أحد الامرين اما الاسلام أو الجزية فان أسلموا فلا بحث وان امتنعوا وبذلوا الجزية اخذت منهم وأقروا على دينهم بلا خلاف قال الله تعالى الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ودين الحق أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الثانية: من لهم شبهه كتاب وهم المجوس فإنه قد كان لهم نبي قتلوه وهؤلاء حكمهم حكم أهل الكتاب ان أسلموا والا طلب منهم الجزية فان بذلوها أقروا على دينهم واخذت منهم بلا خلاف أيضا لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب الثالثة: من لا كتاب له ولا شبهه كتاب كعقيدة الأوثان والنيران ومن لا دين له يتدين وبالجملة كل من عد الأصناف الثلاثة من الكفار فإنه لا يقبل منهم الا الاسلام فان أجابوا والا قتلوا ولو بذلوا الجزية لم يقبل منهم ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الراويتين وقال أبو حنيفة يقبل من العرب الا الاسلام وهو رواية عن أحمد وحكى عن مالك ان الجزية يقبل من الجميع الا الكفار والا كفار قريش اما عموم قوله تعالى اقتلوا المشركين كافة وعموم قوله عليه السلام أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله خرج عنهما أهل الذمة لقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والمجوس لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيبقى ما عداهما على مقتضى العموم ولان الصحابة توقفوا في اخذ الجزية من المجوس هجروا حتى روي لهم عبد الرحمن بن عوف قوله (عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب وثبت عندهم ان النبي صلى الله عليه وآله اخذ الجزية من مجوس هجر وإذا كان الحال من له كتاب هذا دل على أنهم لم يقبلوا الجزية ممن سواهم بطريق الأولى ولا ن قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية إذا لو شاركهم غيرهم لم يختص الإضافة بهم ولان كفرهم أغلظ وأشد لانكارهم الصانع وبرسله اجمع ولم يكن لهم شبهة فلا يساوون من له كتاب واعتراف بالله تعالى كالمرتد احتج أبو حنيفة بأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية كاهل الكتاب والمجوس احتج مالك بقوله عليه السلام في حديث بريدة إذا بعث أمير المؤمنين على جيش أو بسرية قال له إذا التقيت عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال من جملتها الجزية وهو عام في شرك ولأنهم كفار فيقبل منهم الجزية كالمجوس والجواب عن الأول بالفرق بين المقاس والمقيس عليه فان أهل الكتاب لهم كتاب يتدينون والمجوس لهم شبه كتاب روى الشيخ عن أبي يحيى الواسطي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن المجوس فقال كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنا عشر جلد ثور وكان يقال له جاء هامت والشبهة يقوم مقام الحقيقة فيما بنعي على الاحتياط فحرمت دماؤهم للشبهة بخلاف من لا كتاب له ولا شيه كتاب ويمنع اقرارهم على دينهم بالاسترقاق وحديث بريدة مخصوص باهل الذمة إذا ثبت هذا فإن كان المشركون ممن لا يؤخذ منهم الجزية قان الأمير يعرض عليهم الاسلام فان أسلموا حقنوا دمائهم وأموالهم وان أبوا قاتلهم وسبى ذراريهم ونسائهم وأموالهم وقسمها على ما يأتي وان كانوا ممن يؤخذ منهم الجزية دعاهم إلى الاسلام فان أجابوا كف عنهم
(٩٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030