وأبو حنيفة واحمد إذا وصل إلى دماغه لنا ان الصوم انعقد شرعا فلا يبطل جز فا ولا دليل على بطلانه مع أصالة الصحة ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصلب في اذنه الدهن قال لا بأس وبه في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يشتكى اذنه يصلب فيها الدواء قال لا بأس به احتجوا انه أوصل إلى جوفه مع ذكره للصوم مختارا فأفطر كالا كل والجوب قد تقدم مرارا من أنه ليس كل واصل إلى كل جوف مفطرا مسألة ويكره بل الثوب على الجسد لأنه يقتضي اكثار مسام البدن فيمنع خروج الأبخرة ويجب احتقان اخرارة؟؟ باطن البدن فيحتاج معه إلى التبريد ويؤيده رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا وروى الشيخ عن الحسين بن راشد قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام الحايض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من ابن جاء هذا قال أول من قاس إبليس قلت فالصايم يستنقع في الماء قل نعم فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء قال من ذلك والحديث هذا النهى نهى تنزيه لا تحريم عملا بالأصل المقتضي للا باحة وبما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصلب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ولا بأس بالرجل ان يستنقع بالماء عملا بالأصل لما تقدم من الحديثين اما المراة فيكره له أد الجلوس في الماء وقال أبو الصلاح منا يلزمها القضاء وليس بمعتمد لنا ان الصوم انعقد شرعا فلا يبطل الا بدليل ولم يثبت احتج أبو الصلاح بأنها تحمل الماء في قبلها وبما رواه الشيخ عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا يغمس رأسه والمراة لا يستنقع في إماء لأنها تحمله يقبلها والجواب لا يسلم انها تحمل الماء سلمنا لكنا نمنع الافطار بذلك وحنان بن سدير واقفي ويحملها على الكراهة كما اختاره الشيخان جمعا بين الأدلة مسألة قد بينا ان الأصناف يجب بفعلها الكراهة فلو فعل صنفا يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم في ذلك اليوم بسفر أو حيض أو جنون أو اغماء قال الشيخ لا يسقط الكفارة فيثبت الأثر والمعارض وهو العذر المسقط لرض الصوم لا يصلح للماهية إذ لم يزل الهتك والافساد المتقدم ولأنه مني طرأ بعد وجوب الكفارة فلا يسقطها كالسفر عند زفر احتج المخالف ان هذا اليوم خرج بالمرض والحيض من استحقاق الصوم. يجب بالوطي فيه كفارة كا لمسافر وكما لو فاتت النية بأنه من ثواب وبجواب لا ثم عدم استحقاقه قبل العذر ولهذا يجب الامساك فيه قبل العذر اجماعا والفرق موجود بين صورة النزاع بين المسافر وأول شوال مع قيام البينة لان الصوم في السفر غير مستحق وكونه من شوال غير طاهرا ما ي فر فإنه قال الحيض يخرج الامساك الأول من أن يكون صوما والمرض لا يبطله وهو فاسد لان المرض وإن لم يفسد فإنه يجوز افساده وما يجوز افساده لا يجب الكفارة به كالفاسدة وقول أبي حنيفة لا يخلو من قوة لأنه في علم الله تعالى غير مكلف بصوم ذلك اليوم والأقرب الأول البحث الخامس فيمن يصح منه الصوم مسألة ويشرط في وجوب الصوم البلوغ وهو قول العلماء كافة وعن أحمد رواية انه يجئ ب عليه الصوم إذا أطاقه لنا الاجماع ومخالفة الشاذ لا اعتداد به مما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يضيق وعن النائم حتى يستيقظ ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبى بالصيام فقال ما بينه وبين خمس عشرة سنة وارفع عشر ة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى لجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكه فإنه ليس عليها خمارا الا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام ولان العقل شرط في التكليف وهو عشر المعرفة فلا بد من أن يناط بوصف ظاهر يكون معروفا بحصوله وهو بلوغ السن التي ورداها الشارع ولأنها عبادة بدينة فلا يجب على الصبي كالحج احتج احمد بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان ولأنها عبادة بدينه فأشبه الصلاة وقد امر النبي صلى اله عليه وآله وسلم بان يضرب على الصلاة من بلغ عشرا والجواب حديثه مرسل ومع ذلك فهو محمول على الاستحباب وسماه واجبا تأكيد الاستحباب كقوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم ويمنع الأصل المقيس عليه وضرب الغلام على ترك الصلاة للتمرين وخفة المؤنة بخلاف الصيام لا يقال قد روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال الصبي إذا طاق الصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الصبي متى يصوم قال إذا أطاقه لأنا نقول إنه محمول على الاستحباب على ما تقدم مسألة ويؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه قال الشيخ وحده إذا بلغ تسع سنين ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة هذا على جهة الاستخبار دون الفرض والايجاب على ما تقدم ويلزم به وجوبا إذا بلغ خمس عشر سنة وسيأتي بيان ذلك انشاء الله ولا خلاف بين أهل العلم في شرعيته ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر ولي الصبي بذلك وطريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال انا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع ستين لما أطاقوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش افطروا ولان فيه تمرينا على الطاقة ومنعا عن الفساد
(٥٨٤)