منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
لها وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر اي لم يجد ما يجده الصائم من مخالفة عادته للقربة ولا أفطر ولأنه يحدث مشقة وضعفا فربما عجز أكثر عن العبادات وسنة التقبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صام من صام الدهر من صام ثلاثة أيام يصوم الدهر كله فقال له عبد الله بن عمران أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما فقال إني أطيق على أفضل من ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح قال سالت زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها مسألة وصوم الواجب سفرا حرام عدا ما استثنى وصوم المرأة تطوعا مع كراهيته زوجها وكذا العبد وقدم ذلك كله البحث التاسع في اللواحق م مسألة الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم جهدهما الجهد عن التحمل جاز لما ان يفطر اجماعا وهن ليجب الفدية قال الشيخ نعم يتصدق عن كل يوم بمد من طعام وبوجوب الكفارة قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وبه قال سعيد بن جبير وطاوس الا ان أبا حنيفة قال يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر وقال احمد يطعم مدا من برا ونصف صاع من تمر وشعير قال المفيد (ره) والسيد المرتضى (رض) عنه وأكثر علماؤنا لا يجب الكفارة مع العجز عن الصوم وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول وللشافعي كالقولين لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مكينا وعن أبي هريرة قال من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه عن كل يوم بمد من قمح وضعف انس عن الصوم عاما قبل وفاته فافطروا طعم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم وعن عبد الملك بعتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال تصدق في كل يوم بمد حنطة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعامك ولا قضاء عليهما فان لم يقدرا فلا شئ عليهما ومثله روي محمد بن مسلم أيضا بطريق اخر عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ونحن نحمله على الاستحباب والشيخ (ره) فإنه فصل وقال الشيخ الكبير والمراة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجز أعنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما إذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان مرضهما ان صاماه يضرهما ضرر بينا وسعهما الافطار وعليهما ان يكفرا عن كل يوم بمد من طعام قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) هذا الذي فصل به بين من يطيق الصائم بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا لم أجد به حديها مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجز كفرا عنه والذي حمله على هذا الفصل هو انه ذهب إلى أنه الكفارة فرع على وجوب الصوم ومتى ضعف عن الصيام ضعفا لا يقدر عليه حمله فاته يسقط عنه وجوب حمله لا نه لا يحين تكليفه للصيام وحالبه هذه قد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا اللا وسعها وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس منفيا على وجوب الصوم إذ لا امتناع في أن يكلف الله من لا يطيق الصوم الكفارة للمصلحة المعلومة له تعالى وليس لا حدهما تتعلق بالآخر وكلام الشيخ جيد إذ لا نزاع في سقوط التكليف بالصوم للعجز لكنا نقول إنه سقط إلى بدل هو الكفارة عملا بالأحاديث الدالة عليه وهو مطلقة لا ولا له فيها على التفصيل الذي ذكر ا المفيد (ره) فيجب حملها على اطلاقها واماما لك ومن وافقه فقد احتجوا بأنه ترك الصوم لعجزه فلا يجب به الاطعام كما لو تركه لمرض واتصل بموته والجواب بالمنع من الأصل لأنا قد بينا انه يصام عن الميت أو عن يتصدق عنه فيما تقدم سلمنا لكن الفرق ظاهر فان المريض إذا مات لم يجز الاطعام لأنه يؤدي إلى أن يجب ذلك على الميت ابتداء يفارق ذلك إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى ما ت لان وجوب الاطعام يستند إلى حال الحياة والشيخ الكبير له ذمة صحيحة فرعه لو لم يتمكن عن الصدفة سطت عنه لعجزه عنها ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم قاربة يتصد ق بمد في كل يوم فان لم يكن عنه عنده شئ فليس عليه شئ وما تضمنت هذه الرواية من صوم الولي أو القرابة محمول على الاستحباب مسألة واختلف قول الشيخ في مقدار الكفارة فقال في المبسوط والنهاية عن كل يوم مدن فان لم يتمكن فمد عملا برواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال في الاستبصار انها مد عن كل يوم وحمل رواية محمد بن مسلم على الاسستحباب عملا بالأحاديث الباقية كما حملناه نحن وهو أولى لان الأصل براءة الذمة وعدم شغله لا بشئ الا بالدليل مسألة ذو العطاش إذا كان لا يرجى برؤه أفطر وتصدق عن كل يوم بمد كما تقدم وفي أحد قولي الشيخ بمدين كأنهم ولا قضاء عليه اما جواز الافطار فللعجز عن الصيام ويؤيده ما رواه الشئ عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لينا فتيانا وبناتا لا يقدرون عن الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا مقدار ما ترى وبه نفوسهم وما يحذرون وعن عامر بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030