طواف الزيان وفيم كثير من أفعال الحج كرمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق في الحج ولا جدال وهو سايغ يوم النحر لأنه يمكنه التحلل في اوله والجواب عن الأول انه معارض يقول من سميناه من الصحابة وعن الثاني انا نقول بموجبه وكذا لو استدلوا بقوله (عليه السلام) يوم الحج الأكبر يوم النحر ورواه أبو داود لأنا نقول به وعن احتجاج الشيخ ان المراد عمن فرض في أكثرهن وحينئذ يتم المطلوب واعلم أن هذا الحديث لا فايدة طايلة لأنا اجمعنا انه لو فاتته الموقفان فقد فاته الحج وانه يصح بعض أفعال الحج في اليوم العاشر وما بعده فالنزاع حينئذ لفظي فاما ان عنيا بأشهر الحج ما يقوت الحج بالتأخير عنه فهو كما قال الشيخ في آه شهرين وعشر ليال وان عيننا ما يقع فيه أفعال الحج من الزمان فهو كما قال في النهاية مسألة ولو أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم ينعقد احرامه للحج ويعقد للعمرة وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد يكره ان يحرم قبل أشهر الحج فان أحرم انعقد حجة لنا قوله الحج أشهر معلومات وتقديره وقت الحج أو أشهر الحج فخذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وإذا كان هذا الزمان وقته لم يجز التقديم عليه كما لا يجوز التأخير عنه وكأوقات الصلاة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن ابن أذنيه قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن احتج المخالف بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولان الحج أحد نسك القران فانعقد الاحرام في جميع السنة كالعمرة والجواب الآية تدل على تقسيت (تقسيم) المواقيت للناس والحج أو يحمل على ذلك جمعا بين الأدلة وأفعال العمرة غير موقتة بخلاف الحج واما انعقاد العمرة فلما رواه أبو جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة رواه ابنه بابويه مسألة ولا ينعقد الاحرام بالعمرة المتمتع بها الا في أشهر الحج فان أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة وبه قال الشافعي في أحد قوليه واحمد وقال مالك إذا حرم بها في غير شهر الحج ولم يتحلل من احرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعا وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا إذا دخلت عليه أشهر الحج وللشافعي قول ثاني انها ذال أحرم بالعمرة في رمضان واتى بالطواف والسعي والخلاف في شوال وحج من سنة فإنه يكون متمتعا لنا ان الاحرام بالعمرة نسك و ركن من أركانها فيعبر وقوعه في أشهر الحج كما يعتبر وقوعه بوقتها ولان الحج لا يقع الا في أشهر والعمرة المتمتع بها داخلة فيه لقوله (عليه السلام) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ويؤيد ذلك رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون عمرة الا في أشهر الحج ولأنه أتى بنسك لا يتم العمرة الا به في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا كما لو طاف مسألة والعمرة المبتولة يجوز في جميع أيام السنة ولا نعرف فيه خلافا وروى الجمهور عن رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجه وروى عنه (عليه السلام) اعتمر في شوال وفي ذي القعدة واعتمرت عايشه من التنعيم ليلة المحصب وهي الليلة التي ترجعون فيها من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال السنة اثنا عشر شهر ا يعتمر لكل شهر عمرة وعن الباقر (عليه السلام) شهر مفرد للعمرة واجب ولان الحج عبادة لها تحريم وتحليل فكان من جنسها عبادة غير موقتة كالصلاة وسيأتي تمام البحث في ذلك انشاء الله تعالى مسألة ولو دخل المتمتع مكة و خشى فوات فوقت مع اتمام العمرة وانشاء الحج جاز ان ينقل نية إلى الافراد إذا عرفت أنه يدرك الوقوف المجري ووجب عليه ذلك ثم يعتمر عمرة مفردة بعد اتمام الحج وكذا حايض والنفساء لو منعها العذر عن التحلل وانشاء الحج فقلنا حجتهما إلى الافراد وفعلنا العمرة بعد الحج لان التمتع لان مع الاختيار فيزول زواله ويدل عليه روايات منها رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة مفردة ثم يقيم حتى تطهر فيخرج إلى الا تغيم فتحرم وتجعلها عمرة ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال سألته عن المراة تجئ متمتعة فتطمث ان توف بالبيت حتى يخرج إلى عرفات فان تصير حجة مفردة هذا إذا عرفت انها متى اشتغلت بأفعال العمرة فإنها موقفان اما لم نعلم ذلك فإنها تصير إلى اخر الوقت أدرك الوقوف وتفعل أفعال العمرة ان كانت طاهرة ويتم متعتها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تجئ متمتع فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل ن احرامها وتلحق بالناس فلتفعل وكانا قد بينا فيما تقدم ما يجب في هذا البحث الثالث في المواقيت معرفة المواقيت واجبة لان الاحرام ركن لا يصح الا فيها المتوقف على معرفتها وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالنظر هنها في مقامين الأول في تعينها مسألة ميقات أهل المدينة ذي الحليفة وهو مسجد الشجرة وميقات أهل الشام الجحفة وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء ولا هل اليمن يلملم وقيل المسلم ولا هل الطايف قرن المنازل بفتح القاف وسكون آلاء وقال صاحب الصحاح قرن بفت ح الراء ميقات أهل نجد واحتج بان أويسا القرني منسوب إليه وميقات أهل العراق العقيق وهو قول علماء الاسلام كافة لكن اختلفوا في وجه ثبوته اما الأربعة الأول لفقد اتفقوا أهل العلم على انها منصوصة عن الرسو ل (صلى الله عليه وآله) وانها مأخوذة بالتوقيف
(٦٦٥)