منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٥
طواف الزيان وفيم كثير من أفعال الحج كرمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق في الحج ولا جدال وهو سايغ يوم النحر لأنه يمكنه التحلل في اوله والجواب عن الأول انه معارض يقول من سميناه من الصحابة وعن الثاني انا نقول بموجبه وكذا لو استدلوا بقوله (عليه السلام) يوم الحج الأكبر يوم النحر ورواه أبو داود لأنا نقول به وعن احتجاج الشيخ ان المراد عمن فرض في أكثرهن وحينئذ يتم المطلوب واعلم أن هذا الحديث لا فايدة طايلة لأنا اجمعنا انه لو فاتته الموقفان فقد فاته الحج وانه يصح بعض أفعال الحج في اليوم العاشر وما بعده فالنزاع حينئذ لفظي فاما ان عنيا بأشهر الحج ما يقوت الحج بالتأخير عنه فهو كما قال الشيخ في آه شهرين وعشر ليال وان عيننا ما يقع فيه أفعال الحج من الزمان فهو كما قال في النهاية مسألة ولو أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم ينعقد احرامه للحج ويعقد للعمرة وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد يكره ان يحرم قبل أشهر الحج فان أحرم انعقد حجة لنا قوله الحج أشهر معلومات وتقديره وقت الحج أو أشهر الحج فخذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وإذا كان هذا الزمان وقته لم يجز التقديم عليه كما لا يجوز التأخير عنه وكأوقات الصلاة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن ابن أذنيه قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن احتج المخالف بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولان الحج أحد نسك القران فانعقد الاحرام في جميع السنة كالعمرة والجواب الآية تدل على تقسيت (تقسيم) المواقيت للناس والحج أو يحمل على ذلك جمعا بين الأدلة وأفعال العمرة غير موقتة بخلاف الحج واما انعقاد العمرة فلما رواه أبو جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة رواه ابنه بابويه مسألة ولا ينعقد الاحرام بالعمرة المتمتع بها الا في أشهر الحج فان أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة وبه قال الشافعي في أحد قوليه واحمد وقال مالك إذا حرم بها في غير شهر الحج ولم يتحلل من احرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعا وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا إذا دخلت عليه أشهر الحج وللشافعي قول ثاني انها ذال أحرم بالعمرة في رمضان واتى بالطواف والسعي والخلاف في شوال وحج من سنة فإنه يكون متمتعا لنا ان الاحرام بالعمرة نسك و ركن من أركانها فيعبر وقوعه في أشهر الحج كما يعتبر وقوعه بوقتها ولان الحج لا يقع الا في أشهر والعمرة المتمتع بها داخلة فيه لقوله (عليه السلام) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ويؤيد ذلك رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون عمرة الا في أشهر الحج ولأنه أتى بنسك لا يتم العمرة الا به في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا كما لو طاف مسألة والعمرة المبتولة يجوز في جميع أيام السنة ولا نعرف فيه خلافا وروى الجمهور عن رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجه وروى عنه (عليه السلام) اعتمر في شوال وفي ذي القعدة واعتمرت عايشه من التنعيم ليلة المحصب وهي الليلة التي ترجعون فيها من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال السنة اثنا عشر شهر ا يعتمر لكل شهر عمرة وعن الباقر (عليه السلام) شهر مفرد للعمرة واجب ولان الحج عبادة لها تحريم وتحليل فكان من جنسها عبادة غير موقتة كالصلاة وسيأتي تمام البحث في ذلك انشاء الله تعالى مسألة ولو دخل المتمتع مكة و خشى فوات فوقت مع اتمام العمرة وانشاء الحج جاز ان ينقل نية إلى الافراد إذا عرفت أنه يدرك الوقوف المجري ووجب عليه ذلك ثم يعتمر عمرة مفردة بعد اتمام الحج وكذا حايض والنفساء لو منعها العذر عن التحلل وانشاء الحج فقلنا حجتهما إلى الافراد وفعلنا العمرة بعد الحج لان التمتع لان مع الاختيار فيزول زواله ويدل عليه روايات منها رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة مفردة ثم يقيم حتى تطهر فيخرج إلى الا تغيم فتحرم وتجعلها عمرة ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال سألته عن المراة تجئ متمتعة فتطمث ان توف بالبيت حتى يخرج إلى عرفات فان تصير حجة مفردة هذا إذا عرفت انها متى اشتغلت بأفعال العمرة فإنها موقفان اما لم نعلم ذلك فإنها تصير إلى اخر الوقت أدرك الوقوف وتفعل أفعال العمرة ان كانت طاهرة ويتم متعتها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تجئ متمتع فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل ن احرامها وتلحق بالناس فلتفعل وكانا قد بينا فيما تقدم ما يجب في هذا البحث الثالث في المواقيت معرفة المواقيت واجبة لان الاحرام ركن لا يصح الا فيها المتوقف على معرفتها وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالنظر هنها في مقامين الأول في تعينها مسألة ميقات أهل المدينة ذي الحليفة وهو مسجد الشجرة وميقات أهل الشام الجحفة وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء ولا هل اليمن يلملم وقيل المسلم ولا هل الطايف قرن المنازل بفتح القاف وسكون آلاء وقال صاحب الصحاح قرن بفت ح الراء ميقات أهل نجد واحتج بان أويسا القرني منسوب إليه وميقات أهل العراق العقيق وهو قول علماء الاسلام كافة لكن اختلفوا في وجه ثبوته اما الأربعة الأول لفقد اتفقوا أهل العلم على انها منصوصة عن الرسو ل (صلى الله عليه وآله) وانها مأخوذة بالتوقيف
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030