عز وجل فمن صام ذلك اليوم استحباب الله له كما استحباب لزكريا عليه السلام ونحوه قال الشيخ (ره) قال في اليوم الثالث من المحرم كان عبور موسى عمران عليه السلام على جبل طور سيناء وفي اليوم السابع منه فرج الله تعالى يونس عليه السلام من بطن الحوت وفي اليوم العاشر منه كان قتل سيدنا ومولينا أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام ويستحب في هذا اليوم زيارته ويسحب صوم هذا العشر فإذا كأنه يوم عاشورا أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا من التربة وقد روى استحباب صيام شهر المحرم ورواه الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ومن طريق الخاصة ما رواه المفيد ره عن النعمان بن سعيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب الله تعالى فيه على آخرين قال الشيخ (ره) وفي اليم السابع عشر من المحرم انصرف أصحاب الفيل عن مكة وقد نزل عليهما العذاب وفي اليوم الخامس والعشرين منه سنة أربع وتسعين كانت وفات زين العابدين عليه السلام مسألة قال الشيخ ره) يستحب صيام يموم النصف من جمادي الأولى وفيه سنة ست وثلثين كان فتح البصرة لا مير المؤمنين عليه السلام وفي ليلته من هذه السنة بعينها كان مولد بي محمد علي بن الحسين زين العابدين (ع) وروى المفيد (ره) عن راشد بن محمد عن انس بن مالك قال قال رسول اله صلى الله عليه وآله من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله عبادة تسع مائة سنة مسألة ويستحب صوم ست أيام من شوال بعد يوم الفطر وبه قال احمد والشافعي والكثر أهل العلم وقال أبو يوسف كانوا يكرهون ان تتبعوا رمضان صياما خوفا ان يلحق لك بالفريضة وحكى مثل ذلك عن محمد بن الحسن عليه السلام وقال مالك في الموطأ يكره ذلك وما رأيت أحد امن آه الفقه يصومونها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وان أهل ا لعلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق للجهالة برمضان ما ليس منه لنا ما رواه الجمهور عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام مضان واتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في وجوه الصيام وما ذكروه ليس بجيد لان يوم الفطر فاصل بينهما وقد روي الشيخ عن حريز عنهم قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصم من بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلث يمضين قال الشيخ (ره) الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام وان كان صمنا جايزا يكون الاتيان فيه مخيرا ولا تنافي بينهما حينئذ مسألة ويستحب صيام الخميس دائما والاثنين روى داود بإسناده عن أسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ومن طري قال بخاصة ما رواه الشيخ (ره) في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام مسألة ويستحب صيام كل جمعة وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد وقال احمد واسحق وأبو يوسف يكره افراده بالصوم الا ان يوافق صوما كان يصومه مثل من بصوم يوما ويفطر يوما يوافق صومه يوم الجمعة كدا من عادته أو ليوم من الشهر أو اخره فيوافقه لنا ان الصوم في نفسه طاعة و هذا يوم شريف يضاعف فيه الحساب فكان صومه مشروعا ولأنه يوم فأشبه سائر الأيام ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رايته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا انه يوم خفض ودعه احتج المخالف بما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم وعن جوير تبت الحرب ان النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس فقالت لا قال فتريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فافطري وسئل رجل جابر بن عبد الله عليه السلام و هو يطوف فقال سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيم يوم الجمعة قا لنعم ورب هذا البيت وهذه الأخبار يتناوله من يضعف فيه عن الفرايض وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها مسألة ور وى أصحابنا ان صوم داود فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وروي الجمهور عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود (ع) كان يصوم يو ما ويفطر وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود (ع) كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلاثة ثم يرقد آخره القسم الثالث في صوم الاذن مسألة لا يصوم العبد تطوعا الا باذن مولاه لأنه مملوك له لا يصح له التصرف في نفسه ولا يملك منافعه بل هي مصروفة إلى السيد وربما كان الصم مانعا للسيد عن ذلك فكان ممنوعا منه اما مه اذنه فان الصوم سايغ قطعا لان المقتضى للمنع مفقود ا ذ المنع انما كان لكراهيته المالك ولم يوجد بالاذن وكذا الصوم الواجب له ان يفعله بغير إذن مولاه مع كراهيته وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين علمائنا ولا فرق بين ان يكون المولى حاضرا وغايبا ويؤيد ذلك ما ذكرناه في حديث الزهري عن علي بن الحسين (ع) مسألة ولا تتطوع المرأة بالصوم الا باذن زوجها لأنها بالصوم تعرضه لما يمنعه من الاستمتاع لو اراده فلم يكن مشروعا لها الا برضاه ولا فرق بين ان يكون زوجها حاضرا أو غيبا واشترط الشافعي حضوره وليس بمعتمد ويؤيد ذلك ما نص الإمام علي بن الحسين (ع) حديث الزهري وقد مضى اما الواجب فلا يعتبر اذنه بل يجب عليها فعله ولا يحل له منعها عنه وكذا يجوز لنا ان تصوم تطوعا
(٦١٤)