منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٤
عز وجل فمن صام ذلك اليوم استحباب الله له كما استحباب لزكريا عليه السلام ونحوه قال الشيخ (ره) قال في اليوم الثالث من المحرم كان عبور موسى عمران عليه السلام على جبل طور سيناء وفي اليوم السابع منه فرج الله تعالى يونس عليه السلام من بطن الحوت وفي اليوم العاشر منه كان قتل سيدنا ومولينا أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام ويستحب في هذا اليوم زيارته ويسحب صوم هذا العشر فإذا كأنه يوم عاشورا أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا من التربة وقد روى استحباب صيام شهر المحرم ورواه الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ومن طريق الخاصة ما رواه المفيد ره عن النعمان بن سعيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب الله تعالى فيه على آخرين قال الشيخ (ره) وفي اليم السابع عشر من المحرم انصرف أصحاب الفيل عن مكة وقد نزل عليهما العذاب وفي اليوم الخامس والعشرين منه سنة أربع وتسعين كانت وفات زين العابدين عليه السلام مسألة قال الشيخ ره) يستحب صيام يموم النصف من جمادي الأولى وفيه سنة ست وثلثين كان فتح البصرة لا مير المؤمنين عليه السلام وفي ليلته من هذه السنة بعينها كان مولد بي محمد علي بن الحسين زين العابدين (ع) وروى المفيد (ره) عن راشد بن محمد عن انس بن مالك قال قال رسول اله صلى الله عليه وآله من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله عبادة تسع مائة سنة مسألة ويستحب صوم ست أيام من شوال بعد يوم الفطر وبه قال احمد والشافعي والكثر أهل العلم وقال أبو يوسف كانوا يكرهون ان تتبعوا رمضان صياما خوفا ان يلحق لك بالفريضة وحكى مثل ذلك عن محمد بن الحسن عليه السلام وقال مالك في الموطأ يكره ذلك وما رأيت أحد امن آه الفقه يصومونها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وان أهل ا لعلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق للجهالة برمضان ما ليس منه لنا ما رواه الجمهور عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام مضان واتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في وجوه الصيام وما ذكروه ليس بجيد لان يوم الفطر فاصل بينهما وقد روي الشيخ عن حريز عنهم قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصم من بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلث يمضين قال الشيخ (ره) الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام وان كان صمنا جايزا يكون الاتيان فيه مخيرا ولا تنافي بينهما حينئذ مسألة ويستحب صيام الخميس دائما والاثنين روى داود بإسناده عن أسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ومن طري قال بخاصة ما رواه الشيخ (ره) في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام مسألة ويستحب صيام كل جمعة وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد وقال احمد واسحق وأبو يوسف يكره افراده بالصوم الا ان يوافق صوما كان يصومه مثل من بصوم يوما ويفطر يوما يوافق صومه يوم الجمعة كدا من عادته أو ليوم من الشهر أو اخره فيوافقه لنا ان الصوم في نفسه طاعة و هذا يوم شريف يضاعف فيه الحساب فكان صومه مشروعا ولأنه يوم فأشبه سائر الأيام ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رايته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا انه يوم خفض ودعه احتج المخالف بما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم وعن جوير تبت الحرب ان النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس فقالت لا قال فتريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فافطري وسئل رجل جابر بن عبد الله عليه السلام و هو يطوف فقال سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيم يوم الجمعة قا لنعم ورب هذا البيت وهذه الأخبار يتناوله من يضعف فيه عن الفرايض وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها مسألة ور وى أصحابنا ان صوم داود فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وروي الجمهور عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود (ع) كان يصوم يو ما ويفطر وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود (ع) كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلاثة ثم يرقد آخره القسم الثالث في صوم الاذن مسألة لا يصوم العبد تطوعا الا باذن مولاه لأنه مملوك له لا يصح له التصرف في نفسه ولا يملك منافعه بل هي مصروفة إلى السيد وربما كان الصم مانعا للسيد عن ذلك فكان ممنوعا منه اما مه اذنه فان الصوم سايغ قطعا لان المقتضى للمنع مفقود ا ذ المنع انما كان لكراهيته المالك ولم يوجد بالاذن وكذا الصوم الواجب له ان يفعله بغير إذن مولاه مع كراهيته وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين علمائنا ولا فرق بين ان يكون المولى حاضرا وغايبا ويؤيد ذلك ما ذكرناه في حديث الزهري عن علي بن الحسين (ع) مسألة ولا تتطوع المرأة بالصوم الا باذن زوجها لأنها بالصوم تعرضه لما يمنعه من الاستمتاع لو اراده فلم يكن مشروعا لها الا برضاه ولا فرق بين ان يكون زوجها حاضرا أو غيبا واشترط الشافعي حضوره وليس بمعتمد ويؤيد ذلك ما نص الإمام علي بن الحسين (ع) حديث الزهري وقد مضى اما الواجب فلا يعتبر اذنه بل يجب عليها فعله ولا يحل له منعها عنه وكذا يجوز لنا ان تصوم تطوعا
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030