منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٤
هو أوسع ابعث قال لا بأس. فصل: ورى الشيخ عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا بديا أو حفر واديا أو أحيا أرضا ميتا فهي له قضاء من الله ورسوله. فصل روى الشيخ عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا مما أحب ان يأخذ منه شيئا. فصل: روى الشيخ عن أبي حمزة قال دخلت على علي بن الحسين عليهم السلام وهو جالس على خرقة فقال يا جارية هات النمرقة. مسألة: إذا استأجر الانسان مملوك غيره فأفسد لم يكن على مولاه الضمان بل يستسعى العبد في ذلك أو يرجع عليه بعد العتق عملا بالأصل الدال على براءة ذمة السيد هذا قول الشيخ رحمه الله وقال ابن إدريس لا يستسعى العبد أيضا لأنه فيه اضرارا بالمالك وقد بينا ان المولى لا يضمن جناية العبد واما الشيخ فقد استدل بما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شئ وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى وان عجز عنه ليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ. فصل:
لا بأس بشراء الذهب وترابه قبل سبكه من المعدن لأنها عين مملوكة فساغ بيعها كغيرها من الأعيان لكن لا يباع بجنسها من الذهب وكذا المعدن الفضة يجوز بيعه بغير الفضة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن مصدق قال سئلت أبا الحسن عليه السلام من شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به. مسألة: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا ان خصي الحيوان محرم قال والأولى عندي يحبب ذلك وانه مكروه دون ان يكون محرما محظورا لأنه ملك الانسان يعمل به مما فيه الصلاح ما رواه في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر. مسألة: قد بينا تحريم الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم والصلاة عليهم وكذا على الأذان والإقامة والصلاة بالناس اما ثمن الماء الذي يغتسل به الميت وثمن الكفن فلا بأس به لان المحرم هو الأجرة على التغسيل والتكفين دون الماء والكفن وقد قال الشيخ رحمه الله إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن وجب شرائه من تركته فان لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك واما حمل الموتى فإنما يحرم الأجرة عليه إذا كان إلى المواضع الذي يجب على من حضر الميت حمله إليها وهي ظواهر البلدان والحنانة المعروفة بذلكم واما ما بعد ذلك من المواضع المعظمة والأمكنة الشريفة المقدسة كمشاهد الأئمة عليهم السلام فلا بأس بأخذ الأجرة عليه لأنه ليس واجبا على المسلمين. مسألة: قد بينا الأصناف المحرمة من أنواع النجاسات وأكثر المكروه وقد تخلف أصناف أجر مكروهة يأتي في أبوابها فما بقي بعد ذلك فمباح طلق بلا خلاف عملا بالأصل البحث الثالث: في عمل السلطان واخذ جوايز السلطان على ضربين أحدهما سلطان الحق العادل والاخر السلطان الجور الظالم فالأول يستحب خدمته ونيابته والعلم من قبله والولاية منه وهو مندوب إليه مرغب فيه وقد يجب على المكلف بان يعين عليه ويدعو إليه فلا يجوز له مخالفته ويجب عليه امتثال امره وطاعته فإذا تولى الانسان من السلطان العادل العادل ولأنه كان له في ذلك ثواب عظيم عليه طاعته في جميع ما يأمر به قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا ثبت هذا فإنه يجوز له قبول الجوايز منه و الرزق وليسوغ التصرف فيه بلا خلاف لأنه معصوم فلا يقع فعله الا حقا اما السلطان الجاير ولا يجوز الولاية منه مختارا الا مع علم التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات على مستحقيها وصلة الاخوان ولا يكون في ذلك مرتكبا للمآثم وعليه الظن بذلك أما إذا انتفى العلم والظن معا فلا يجوز الولاية من قبل الجاير بلا خلاف وروى الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله قال سئل عن عمل السلطان قال لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حرفة فان تعذر فصار عليه منه شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية قال فكيف صنعه إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير قال إن يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يضعون إلى إخوانهم خيرا وعن وليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله يا وليد اما تعجب من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان يريد أقول له لا فيروي ذلك على ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم انما كانت الشيعة يقول وكل طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة يسال عن هذا وفي الحسن عن أبي بصير قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا ولا مد ويعلم أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا الا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا أم دينه مثله لو هم من أبي عمير راوي الحديث. مسألة:
وإذا علم التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواضعها جاز له التولي من قبل الجاير معتقدا انه يفعل ذلك من قبل السلطان الحق لان في ولاية ح قياما بالمعروف ونهيا عن منكر فكانت جايزة روى الشيخ عن يونس بن عمار قال وصفت
(١٠٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030