جناح عليه لقوله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولأنهم غير متمكنين وكانوا بمنزلة المكرهين فلا اثم عليهم ولو تجددت له القدرة وجبت عليه المهاجرة إذا ثبت هذا فان الهجرة باقية ما دام الشرك باقيا لوجود المقتضي وهو الكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الاسلام ولما روي عن النبي صلى هلله عليه وآله أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها واما ما روي عن علي عليه السلام أنه قال لا هجرة بعد الفتح فله تأويلان أحدهما انه أراد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح كانت أفضل منها بعد الفتح وكذا الاتفاق لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا الثاني: انه أراد لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الاسلام ابدا.
البحث الرابع فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه: مسألة:
الذكورة شرط في وجوب الجهاد فلا تجب على المراة اجماعا لما روت عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجال ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المراة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وعشيرته و التفضيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وجودتها ولهذا لم يسهم لها من الغنيمة ولا نعلم فيه خلافا. فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه الجها د لان الذكورة شرط الوجوب ومع الشك في الشرط يحصل الشك في الشروط مع أن الأصل العدم اما من التحق بالرجال فإنه يجب عليه الجهاد لأنه ذكر. مسألة: البلوغ شرط في وجوب الجهاد فلا يجب على الصبي اجماعا روي ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بدر وانا بن ثلاثة عشر سنة فردني وقال لأنه غير مكلف ولأنه ضعيف البنية فيسقط عنه ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: العقل شرط في الوجوب فلا يجب على المجنون اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله كان تابع الحر على الاسلام والجهاد والعبد على الاسلام دون الجهاد ولأنه عبادة يتعلق بها قطع المسافة فلا يجب على العبد كالحج وكذا لا يجب على المدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط ومن انعتق بعضه لعدم الشرط في حقهم كلهم اما الاسلام فيتعلق شرطا عندنا لان الكفار غير مخاطبون بفروع العبادات. فرع: لو اخرج الامام عبيد باذن ساداتهم والنساء والصبيان جاز لحصول النفع بهم في اتيان المياه ومداواة الجرحى ومعالجتهم والطبخ وما يحتاجون إليه من المداواة وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج معه أم سليم وغيرها اما المجنون فلا يخرج لعدم الانتفاع به. مسألة: ويسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزة وضعف قوته عن الحرب قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج وكذا يسقط فرض الجهاد عن الأعمى اجماعا قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولان الجهاد متعذر عليه واما الأعور فإنه يجب عليه لامكانه منه ويسقط أيضا فرض الجهاد بالعجز إذا كان يمنع من المشي أو الركوب كالمرض لقوله تعالى ولا على الأعرج حرج ولو كان به حرج يسير يمكنه معه الركوب والمشي وانما عليه شدة العدو فإنه يجب عليه الجهاد لتمكنه منه فكان الأعور واما المريض فقسمان أحدهما ان يكون مرضه شديد كالبرضام والحمى الشديدة وأشباههما فإنه يسقط عنه فرض الجهاد لعجزة عنه قال الله تعالى ولا على المريض حرج وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الثاني ان يكون مرضه يسيرا كوجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم يتمكن معه من الجهاد فإنه يجب عليه لتمكنه منه. مسألة: ولو احتاج إلى نفقة وعجز عنها سقط عنه فرض الجهاد لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ثبت هذا فان كانت المسافة قصيرة لا يحتاج معها إلى الحمولة لم يجب عليه حتى يكون له دار ونفقة عياله في غيبته وسلاح يقاتل به ولا يعتبر الراحلة لقرب السقر وان كانت المسافة طويلة اعتبر مع ما ذكرناه وجود الراحلة لحاجته إليها لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حرقا لا يجدون ما ينفقون والضابطة في اسقاط الجهاد ولأجل عدم الراحلة هو الحاجة إليها سواء قصرت المسافة أو طالت والشيخ (ره) اعتبر المسافة مسافة التقصير وليس بمعتمد بل الضابطة ما قلناه نحن. مسألة: قد بينا ان الجهاد يجب على الكفاية فإذا قام به من فيه كفاية وعنى به يسقط عن الباقين ولا يجب على غيرهم الا ان يعينه الامام لاقتضاء المصلحة أو قصور القائمين عن الدفع بحيث لا يحصل الدقع الا بالاجتماع أو عينة على نفسه بالنذر أو بالاستيجار فيجب عليه حكما ولا يكفي فيه غيره ومن تعين عليه الجهاد وجب ان يخرج بنفسه أو يستأجر غيره عنه لحصول المقصود به. مسألة: الجهاد قد يكون للدعاء إلى الاسلام وقد يكون للدفع بان يدهم المسلمون عدو فالأول لا يجوز الا باذن الإمام العادل ومن يأمره الامام. الثاني: يجب مطلقا وقال احمد يجب الأول مع كل امام بر أو فاجر لما ان الداعي يجب ان يكون بشرايط الامام أو منصوبا من قبله لأنه العارف بشرايط الاسلام وله الولاية المطلقة وما رواه الشيخ عن أبي عمرو الزبيدي عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله أهو قوم لا يجل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم أو هو مباح لكل من وجد الله تعالى ومن برسوله صلى الله عليه وآله من كان كذا فله ان يدعو إلى الله عز وجل إلى