منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٩٩
جناح عليه لقوله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولأنهم غير متمكنين وكانوا بمنزلة المكرهين فلا اثم عليهم ولو تجددت له القدرة وجبت عليه المهاجرة إذا ثبت هذا فان الهجرة باقية ما دام الشرك باقيا لوجود المقتضي وهو الكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الاسلام ولما روي عن النبي صلى هلله عليه وآله أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها واما ما روي عن علي عليه السلام أنه قال لا هجرة بعد الفتح فله تأويلان أحدهما انه أراد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح كانت أفضل منها بعد الفتح وكذا الاتفاق لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا الثاني: انه أراد لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الاسلام ابدا.
البحث الرابع فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه: مسألة:
الذكورة شرط في وجوب الجهاد فلا تجب على المراة اجماعا لما روت عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجال ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المراة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وعشيرته و التفضيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وجودتها ولهذا لم يسهم لها من الغنيمة ولا نعلم فيه خلافا. فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه الجها د لان الذكورة شرط الوجوب ومع الشك في الشرط يحصل الشك في الشروط مع أن الأصل العدم اما من التحق بالرجال فإنه يجب عليه الجهاد لأنه ذكر. مسألة: البلوغ شرط في وجوب الجهاد فلا يجب على الصبي اجماعا روي ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بدر وانا بن ثلاثة عشر سنة فردني وقال لأنه غير مكلف ولأنه ضعيف البنية فيسقط عنه ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: العقل شرط في الوجوب فلا يجب على المجنون اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله كان تابع الحر على الاسلام والجهاد والعبد على الاسلام دون الجهاد ولأنه عبادة يتعلق بها قطع المسافة فلا يجب على العبد كالحج وكذا لا يجب على المدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط ومن انعتق بعضه لعدم الشرط في حقهم كلهم اما الاسلام فيتعلق شرطا عندنا لان الكفار غير مخاطبون بفروع العبادات. فرع: لو اخرج الامام عبيد باذن ساداتهم والنساء والصبيان جاز لحصول النفع بهم في اتيان المياه ومداواة الجرحى ومعالجتهم والطبخ وما يحتاجون إليه من المداواة وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج معه أم سليم وغيرها اما المجنون فلا يخرج لعدم الانتفاع به. مسألة: ويسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزة وضعف قوته عن الحرب قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج وكذا يسقط فرض الجهاد عن الأعمى اجماعا قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولان الجهاد متعذر عليه واما الأعور فإنه يجب عليه لامكانه منه ويسقط أيضا فرض الجهاد بالعجز إذا كان يمنع من المشي أو الركوب كالمرض لقوله تعالى ولا على الأعرج حرج ولو كان به حرج يسير يمكنه معه الركوب والمشي وانما عليه شدة العدو فإنه يجب عليه الجهاد لتمكنه منه فكان الأعور واما المريض فقسمان أحدهما ان يكون مرضه شديد كالبرضام والحمى الشديدة وأشباههما فإنه يسقط عنه فرض الجهاد لعجزة عنه قال الله تعالى ولا على المريض حرج وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الثاني ان يكون مرضه يسيرا كوجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم يتمكن معه من الجهاد فإنه يجب عليه لتمكنه منه. مسألة: ولو احتاج إلى نفقة وعجز عنها سقط عنه فرض الجهاد لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ثبت هذا فان كانت المسافة قصيرة لا يحتاج معها إلى الحمولة لم يجب عليه حتى يكون له دار ونفقة عياله في غيبته وسلاح يقاتل به ولا يعتبر الراحلة لقرب السقر وان كانت المسافة طويلة اعتبر مع ما ذكرناه وجود الراحلة لحاجته إليها لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حرقا لا يجدون ما ينفقون والضابطة في اسقاط الجهاد ولأجل عدم الراحلة هو الحاجة إليها سواء قصرت المسافة أو طالت والشيخ (ره) اعتبر المسافة مسافة التقصير وليس بمعتمد بل الضابطة ما قلناه نحن. مسألة: قد بينا ان الجهاد يجب على الكفاية فإذا قام به من فيه كفاية وعنى به يسقط عن الباقين ولا يجب على غيرهم الا ان يعينه الامام لاقتضاء المصلحة أو قصور القائمين عن الدفع بحيث لا يحصل الدقع الا بالاجتماع أو عينة على نفسه بالنذر أو بالاستيجار فيجب عليه حكما ولا يكفي فيه غيره ومن تعين عليه الجهاد وجب ان يخرج بنفسه أو يستأجر غيره عنه لحصول المقصود به. مسألة: الجهاد قد يكون للدعاء إلى الاسلام وقد يكون للدفع بان يدهم المسلمون عدو فالأول لا يجوز الا باذن الإمام العادل ومن يأمره الامام. الثاني: يجب مطلقا وقال احمد يجب الأول مع كل امام بر أو فاجر لما ان الداعي يجب ان يكون بشرايط الامام أو منصوبا من قبله لأنه العارف بشرايط الاسلام وله الولاية المطلقة وما رواه الشيخ عن أبي عمرو الزبيدي عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله أهو قوم لا يجل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم أو هو مباح لكل من وجد الله تعالى ومن برسوله صلى الله عليه وآله من كان كذا فله ان يدعو إلى الله عز وجل إلى
(٨٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030