منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٤
كفارة خلف النذر لأنه نذر الافطار فصام الثانية عشر لو نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجز لأنه قدم الواجب على وقته فلا يحصل به الامتثال كما لو قدم رمضان الثالثة عشر لو نذر الصوم لا على جهة التقرب بل لمنع النفس أو على جهة اليمين لم ينعقد نذره لأنه ليس طاعة الرابعة عشر لو نذر صوما ولم يعين وتجب عليه ان يصوم وأقله يوما واحد ا لان الأصل براءة الذمة من الزايد وقد روى الشيخ عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله نذرا فلم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام و الوجه حمله على لاستحباب وبالجملة فهو مرسل أبي جميله وفيه قول الخامسة عشر قال علماؤنا لو نذر ان يصوم زمانا كان عليه صيام خمسة أشهر ولو نذر ان يصوم حينا كان عليه ان يصوم ستة أشهر لقوله تعال تؤتي اكلها كل حين ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي جعفر (عليه السلام عن ابائه (عليهم السلام قال في رجل نذران يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ونحوه روى الشيخ عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام في الحين السادسة عشر لو نذر العبد الصوم لم يصح الا باذن المولى وكذا الزوجة لا يجوز لها ذلك الا باذن زوجها لان فيه تقويت المنافع المستحقة للسند والزوج فاشترط رضاهما وسيأتي البحث في هذه المسائل كلها انشاء الله تعالى في باب النذر بكلا؟
فصول في النوادر السحور مستحب وهو قول العلماء كافة روى انس عن النبي (صلى الله عليه وآله أنه قال تسحروا فان السحور بركة وعنه (عليه السلام فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب كله السحور وعنه (عليه السلام السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجزع أحدكم جرعة من ماء فان الله وملئكته يصلون على المتسحرين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله أنه قال السحور بركة وقال (عليه السلام لا تدع أمتي السحور ولو على شقة تمر وقال (عليه السلام) تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال إن الله تعالى وملئكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالا سحار فليتسحر أحدكم ولو شربة من ماء وسأل سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن السحور لمن أراد الصوم فقال اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور ولو بشربة من ماء واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس وسأله أبو بصير عن السحور ان أداء الصوم أو أجب هو عليه فقال لا بأس بان لا يتسحر انشاء فاما في شهر رمضان إذا ثبت هذا فالأفضل تأخير السحور لما رواه زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك قال خمسين آية ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ ان رجلا سئل الصادق (عليه السلام) فقال اكل وانا أشك في الفجر يأكل حين حتى يستيقن طلوعه هذا قول ابن عباس والأوزاعي وهو الذي نقلناه عن الصادق (عليه السلام) واستحباب تأخيره مع تيقن الليل واما مع الشك فإنه يكره الا انه يجوز لان الأصل بقاء الليل إذ ا عرفت ذلك فكل ما تحصل من اكل وشرب فان فضيلة السحور حاصلة معه لقوله (عليه السلام) ولو بشربة من ماء وفي حديث ولو بخسفة من تمر قال ابن بابويه وأفضل السحور السويق والتمر وفصل ويستحب تعجيل الافطار بعد صلاة المغرب إن لم يكن هناك من ينتظره والا فقبلها روى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول تعالى أحب عبادي إلى أسرعهم فطرا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعد ها فقال إذا كان قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وان كان غير ذلك فليصل وليفطر ولا نه لا يأمن الضعف وجوب القوة بترك المبادرة إلى الاغتذاء وانما يستحب التعجيل إذا تيقن الغروب فاما مع الشك فلا يجوز لان الأصل بقاء النهار ويريد بتعجيل الافطار الأكل والشرب وان كان الافطار يحصل بغروب الشمس من طريق الحكم إذا ثبت هذا فإنه يستحب ان يفطر على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن روى الشيخ عن جابر قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقو ل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفطر على الأسودين قلت رحمك الله وما الا سودان قال التمر وإماء أو الزبيب وإماء ويتسحر بهما وعن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الافطار على إماء يغسل ذنوب القلب وعن غياث بن إبراهيم عن جعف ر عن أبيه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يستحب ان يفطر على اللبن فصل ويستحب للصائم الدعاء عند الافطار فان له دعوة مجابة روى الشيخ عن السكوني عن أبي جعفر بن محمد عن ابائه (عليهم السلام) ان رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى اخره الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان وعن عبد الله بن يمهون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال جاء قنر مولى علي عليه السلام يفطره إليه قال فاتى بحراب فيه سويق عليه خاتم فقال له رجل يا أمير المؤمنين ان هذا لهو البخل تختم على طعامك قال فضحك علي (عليه السلام) ثم قال أو غير ذلك لا أحب ان يدخل بطني شيئا الا اعرف
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030