منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠١
الرجعان وتقابل الفئتان. اما الأول: فلأن الامام إذا استنفر قوما وجب عليهم النفور معه لقوله تعالى با أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض الخ وقال النبي صلى الله عليه وآله إذا استنفرتم فانفروا. واما الثاني:
فلما يأتي من وجوب ما يتعلق به النذر من الطاعات. واما الثالث: فلان عقد الإجارة لازم على ما تقدم. واما الرابع: فانا قد بينا معنى وجوب الكفاية وانه متى قام به من قيامه يغني سقط عن الباقين والا لم يسقط. واما الخامس: فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار الآية. مسألة: قد بينا الاعتبار بسقط فرض الجهاد فلو بذل له ما يحتاج إليه وجب عليه الجهاد حالا لأنه بالبذل متمكن كالحج إذا بدل المعمر كفايته فيه فإنه يجب فيه فإنه يجب عليه لأنه تمسك بالبذل كذا هنا ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب لان وجوب الجهاد مشروط باليسار ولا يجب على المكلف تحصيل شروط الوجوب كالنصاب في الزكاة ولو عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا فهل يجب عليه إقامة غيره أم لا فيه قولان أحدهما الوجوب كالحج والثاني السقوط بعدم المكنة والأقرب الاستحباب ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه فرض الجهاد ما لم يتعين عليه.
البحث الخامس: في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين. مسألة: من عليه دين لم يحل حاله من أمرين أحدهما ان يكون الدين حالا والاخر ان يكون مؤجلا فإن كان حالا فلا يخلو اما ان يكون متمكنا من أدائه أو لا يكون فإن كان متمكنا منه لم يجز له الخروج إلى الجهاد الا باذن صاحب الدين الا ان ترك وفاه أو يقيم به كفيلا يرتضى به أو يوثقه برهن وإن لم يكن متمكنا منه هل يجوز له ان يخرج بغير إذن صاحب الدين أم لا قال قوم نعم له ذلك وبه قال مالك وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ليس له ذلك ولصاحب الدين منعه من الغزو والأول أقرب لنا انه لا يتوجه له المطالب ولا حبسه من اجله فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين احتجوا بان الجهاد يقصد عنه الشهادة التي يفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء إليه فقال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي قال نعم الا الدين فان جبرئيل عليه السلام قال لي ذلك والجواب ان الشهادة غير معلومة ولا مظنونة فلا ترك لاجلها ما هو أعظم أو كان الاسلام والرواية نحن نقول بموجبها لان من فرط في قضاء دينه بالجهاد أو القتل في سبيل الله ويدل على التفريط انه استثناه من الخطايا ولا ريب ان تأخير الدين للمعسر ليس بخطية اما الدين المؤجل وهل لصاحبه منعه منه أم لا قال مالك ليس له المنع وقال الشافعي واحمد له المنع والاحتجاج من الفريقين ما تقدم والوجه ما قاله مالك. فروع: الأول: لو تعين على المدين الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان الدين حالا أو مؤجلا مؤسرا كان أو معسرا اذن له غريمه أم لم يأذن لان الجهاد تعلق بعينه وكان مقدما على ما في ذمته كساير فروض الأعيان. الثاني:
لو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا جاز له الغزو سواء اذن له صاحب الدين أو لم يأذن لان المانع وهو فوات الدين زائل هنا ولان عبد الله بن حزام ابا جابر بن عبد الله خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد فقضاه عن ابنه جابر بعلم النبي صلى الله عليه وآله ولم يذمه ولم ينكر فعله بل مدحه وقال ما زال الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. الثالث: إذا تعين عليه الجهاد جاز له الخروج مطلقا على ما بينا لكن يستحب له أن لا يتعرض لمضان القتل بان يبارز أو يقف في أول المقاتلة لما فيه من التغرير لفوات الحق. مسألة: من له أبوان مسلمان لم يجاهد طوعا الا بإذنهما ولهما منعه وبه قال أهل العلم كافة روي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله جاهد فقال ألك أبوان قال نعم ففيها فجاهد وفي رواية حيث أتى برك الحجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما وعن أبي سعيد الخدري ان رجلا هاجر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله هل لك أهل باليمن أحد قال نعم أبواي قال هل اذنا لك قال لا قال فارجع فاستاذنهما فان اذنا لك جاهد والا فبرهما ولان طاعة الأبوين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. مسألة: لو كانا كافرين جاز له مخالفتهما والخروج إلى الجهاد مع كراهيتهما وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال الثوري ولا يغزو الا بإذنهما لنا ان النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج معه من التمايم إلى الجهاد من كان له أبوان كافران من غير استيذان كأبي بكر وغيره وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر وأبوه كان رئيس المشركين يو مئذ قتل ببدر وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد ولأنهما كافران فلا ولاية لهما على المسلم ولأنه يسوغ له قتلهما فترك قبول قولهما أولى احتج الثوري بعموم الاخبار والجواب ما ذكرناه خاص فيكون مقدما والتخصيص العام. مسألة:
ولو كان الجهاد متعينا عليه بإحدى أسباب التعيين السابقة وجب عليه الخروج من غير اذن أبويه المسلمين ولو منعاه لم يجز له التخلف ولا يجوز لهما منعه وكذا كل الفرائض ليس لهما منعه لان فرض عين وكان تركه معصية ولا طاعة لاحد في معصية الله تعالى وكذا باقي القرايض كالحج والجمعة مع الشرايط لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يشترط اذنهما ولا نعرف في ذلك خلافا فروع: الأول: حكم لاحد الأبوين حكم لهما معا لان طاعة كل منهما فرض كما أن طاعتهما فرض. الثاني: لو كان أبواه رقيقين
(٩٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030