علينا من المناسك فأسئلك ان تمن على بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك وصومه ومع ذلك أن يصلي بغيرها فان لم تقدر ثم يدركهم بعرفات قال وحد منى العقبة إلى وادي محسر فروع الأول لو صادف يوم التروية يوم جمعه فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس فمن تجب عليه الجمعة لم يجزله الخروج حتى يصلي الجمعة لأنها فرض والخروج في هذا الوقت ندب اما قبل الزوال فإنه يجوز له الخروج و هو إحدى قولي الشافعي وفي الأخرى لا يجوز لنا انه الجمعة الآن غير واجبه وقد مضى البحث في ذلك الثاني قال الشيخ (ره) يستحب للامام ان يخطب أربعة أيام من ذي الحجة يوم السابع منه ويوم عرفه ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول يعلم الناس ويجب عليهم فعله من مناسكهم روى جابر ان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بمكة يوم السابع وخطب الثالث الخطبة بعرفة يوم عرفه قبل الأذان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة بعده لنا حديث فإنه قال فخطب الناس ثم اذن بلال وأقام وهذا نص في الباب الرابع المبيت ليلة عرفه بمنى للاستراحة وليس بنسك ولا يجب بتركه شئ مسألة ويستحب المبيت بمنى ليلة العرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفه ويكره الخروج قبل الفجر الا الضرورة كالمريض والخائف لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في قوله ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر إذا عرفت هذا فالأفضل له ان يصبر حتى تطلع الشمس فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر جاز ذلك لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسر الأبعد طلوع الشمس رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس اما الامام فلا يخرج من منى بعد طلوع الشمس رواه الشيخ عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله (ع) قال إن من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفه حتى تطلع الشمس مسألة ويجوز للمعذور كالمريض والخايف من الرخام والماشي الخروج قبل يطلع الفجر ويصلي الفجر في الطريق للضرورة رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا مشاه فكيف يصنع قال اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حيث تصلوا في الطريق مسألة ويستحب ان يدعو عند الخروج إلى عرفات بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غدرت إلى عرفة فقل وأنت موجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسئلك ان تبارك لي في رحلي وان يقضي لي حاجتي وان تجعلني مما تباهي به اليوم من هو أفضل مني ثم يلبي وأنت عاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب جناك بنمرة ونى بطن عرفة دون الموقف ودون عرفه فإذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل وصلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين فإنما يعجل العصر ويجمع بينهما لتفرع نفسك الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال وحد عرفة من بطن عرفه وثوبه ونمره إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف البحث الثاني في الكيفية مسألة يستحب الاغتسال للوقوف بعرفه لأنها عبادة فشرع لها الا الاغتسال كالاحرام ويدل عليه ما تقدم في حديث معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وكان ابن مسعود يفعله ورواه الجمهور عن علي (ع) وبه قال الشافعي واسحق وأبو ثور واحمد وابن المنذر لأنها مجمع للناس فاستحب الاغتسال لها كالعيد والجمعة مسألة ويجب فيه النية خلافا للجمهور لنا قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين والوقوف عبادة ولأنه عمل فيفتقر إلى النية لقوله (ع) الأعمال بالنيات وانما لكل امر ما نوى ولا عمل الأبنية إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات ولان الواجب ايقاعها على جهة الطاعة وهو انما يتحقق بالنية ويجب فيها نية الوجوب والتقرب إلى الله تعالى مسألة ويجب الكون بعرفه إلى غروب الشمس من يوم عرفه وهو وفاق روى الجمهور في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفه حتى غاب الشمس وفي حديث علي (ع) وأسامة ان النبي صلى الله عليه وآله رفع حين عربت الشمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن يغيب الشمس فخالفهم فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس وعن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى يفيض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة من ها هنا وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس مسألة وكيف ما حصل بعرفة أجزأه قائما وجالسا وراكبا ومختار الكن الوقوف قائما أفضل منه راكبا اختاره الشيخ (ره) والشافعي في أحد القولين وقال في الأخرى والركوب أفضل وبه قال احمد لنا ان القيام أشق فيكون أفضل لقوله (ع) أفضل الأعمال أحمزها ولأنه أخف على الراحلة احتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله وقف راكبا ولأنه أمكن له واعون على الدعاء والجواب يحتمل انه (ع) فعلاه ذلك لبس به جواز الوقوف راكبا فإنه (ع) لو وقف قائما توهم للوجوب خصوصا مع أنهم كانوا إلى أفعاله أطوع من أقواله وهذا كما يقول إنه (ع) طلف راكبا ومع ذلك فلا خلاف في أن المشي في الطواف أفضل
(٧١٦)