منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧١٦
علينا من المناسك فأسئلك ان تمن على بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك وصومه ومع ذلك أن يصلي بغيرها فان لم تقدر ثم يدركهم بعرفات قال وحد منى العقبة إلى وادي محسر فروع الأول لو صادف يوم التروية يوم جمعه فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس فمن تجب عليه الجمعة لم يجزله الخروج حتى يصلي الجمعة لأنها فرض والخروج في هذا الوقت ندب اما قبل الزوال فإنه يجوز له الخروج و هو إحدى قولي الشافعي وفي الأخرى لا يجوز لنا انه الجمعة الآن غير واجبه وقد مضى البحث في ذلك الثاني قال الشيخ (ره) يستحب للامام ان يخطب أربعة أيام من ذي الحجة يوم السابع منه ويوم عرفه ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول يعلم الناس ويجب عليهم فعله من مناسكهم روى جابر ان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بمكة يوم السابع وخطب الثالث الخطبة بعرفة يوم عرفه قبل الأذان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة بعده لنا حديث فإنه قال فخطب الناس ثم اذن بلال وأقام وهذا نص في الباب الرابع المبيت ليلة عرفه بمنى للاستراحة وليس بنسك ولا يجب بتركه شئ مسألة ويستحب المبيت بمنى ليلة العرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفه ويكره الخروج قبل الفجر الا الضرورة كالمريض والخائف لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في قوله ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر إذا عرفت هذا فالأفضل له ان يصبر حتى تطلع الشمس فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر جاز ذلك لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسر الأبعد طلوع الشمس رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس اما الامام فلا يخرج من منى بعد طلوع الشمس رواه الشيخ عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله (ع) قال إن من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفه حتى تطلع الشمس مسألة ويجوز للمعذور كالمريض والخايف من الرخام والماشي الخروج قبل يطلع الفجر ويصلي الفجر في الطريق للضرورة رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا مشاه فكيف يصنع قال اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حيث تصلوا في الطريق مسألة ويستحب ان يدعو عند الخروج إلى عرفات بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غدرت إلى عرفة فقل وأنت موجه إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسئلك ان تبارك لي في رحلي وان يقضي لي حاجتي وان تجعلني مما تباهي به اليوم من هو أفضل مني ثم يلبي وأنت عاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب جناك بنمرة ونى بطن عرفة دون الموقف ودون عرفه فإذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل وصلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين فإنما يعجل العصر ويجمع بينهما لتفرع نفسك الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال وحد عرفة من بطن عرفه وثوبه ونمره إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف البحث الثاني في الكيفية مسألة يستحب الاغتسال للوقوف بعرفه لأنها عبادة فشرع لها الا الاغتسال كالاحرام ويدل عليه ما تقدم في حديث معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وكان ابن مسعود يفعله ورواه الجمهور عن علي (ع) وبه قال الشافعي واسحق وأبو ثور واحمد وابن المنذر لأنها مجمع للناس فاستحب الاغتسال لها كالعيد والجمعة مسألة ويجب فيه النية خلافا للجمهور لنا قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين والوقوف عبادة ولأنه عمل فيفتقر إلى النية لقوله (ع) الأعمال بالنيات وانما لكل امر ما نوى ولا عمل الأبنية إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات ولان الواجب ايقاعها على جهة الطاعة وهو انما يتحقق بالنية ويجب فيها نية الوجوب والتقرب إلى الله تعالى مسألة ويجب الكون بعرفه إلى غروب الشمس من يوم عرفه وهو وفاق روى الجمهور في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفه حتى غاب الشمس وفي حديث علي (ع) وأسامة ان النبي صلى الله عليه وآله رفع حين عربت الشمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن يغيب الشمس فخالفهم فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس وعن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى يفيض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة من ها هنا وأشار بيده إلى المشرق إلى مطلع الشمس مسألة وكيف ما حصل بعرفة أجزأه قائما وجالسا وراكبا ومختار الكن الوقوف قائما أفضل منه راكبا اختاره الشيخ (ره) والشافعي في أحد القولين وقال في الأخرى والركوب أفضل وبه قال احمد لنا ان القيام أشق فيكون أفضل لقوله (ع) أفضل الأعمال أحمزها ولأنه أخف على الراحلة احتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله وقف راكبا ولأنه أمكن له واعون على الدعاء والجواب يحتمل انه (ع) فعلاه ذلك لبس به جواز الوقوف راكبا فإنه (ع) لو وقف قائما توهم للوجوب خصوصا مع أنهم كانوا إلى أفعاله أطوع من أقواله وهذا كما يقول إنه (ع) طلف راكبا ومع ذلك فلا خلاف في أن المشي في الطواف أفضل
(٧١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030