منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٨
فالذي أقوله ان من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض من الله في شئ وأما إذا أنكره المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال والذي قال الشيخ رحمه الله حسن وان الجواز أولى وان الكراهية ثابتة في الوديعة وان المنع مع الاستحلاف . مسألة: إذا أودع الظالم شيئا فان عرف أنه له أو لم يعرف انه لغيره فإنه يجب عليه رده مع المطالبة لان الأصل انما في يد الانسان ملكه قال الصادق عليه السلام ثلاث لا عذر فيها لاحد أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين بارين كانا أو فاجرين ووفاء العهد للبر والفاجر وفي الصحيح عن محمد بن الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا لان أبي كان يقول انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نودي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا انصرفت الأهواء لم تسع أحدا بالمقام وعن محمد بن أبي جعفر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ألقوا الله عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل على أداء الأمانة لأديتها إليه واما ان عرفت انها لغيره فإنه لا يجوز له ردها على الظالم لأنها ليست ملكه ويجب عليها ردها على صاحبها ان عرفه وأمن الضرر فان ردها على الغاصب والحال ما ذكرناه وجب عليه الضمان لتفريطه بأداء مال الغير إلى غير مستحقه وإن لم يعرف صاحبها بعينه تركها عنده إلى أن يعرفه أو يستعمل غير ما ذكرناه أولا ولا يردها على الظالم مع التمكن فان خاف على نفسه من منع الظالم منها في الحالين جاز له درها إليه دفعا للضرورة. فرع: لو كانت مختلطة بما الغاصب فان بمنزلة منعه منها خاصة وسلم إليه ماله وإن لم يتميز وجب دفع الجميع إلى الغاصب لأنه لا أولوية يمنع الظالم عن الوديعة رعاية لصاحبها على منعه عن ماله رعاية للغاصب.
البحث الرابع فيما يجوز للرجل ان يأخذ من والده وبالعكس ولا يجوز للمراة ان تأخذ من مال زوجها مسألة لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا على حال الا باذنه ورضاه سواء قل أو كثر لا مختار ولا مضطرا فان اضطر ضرورة يخاف معها التلف جاز له ان يأخذ من ماله ما يمسك معه كما يتناول من الميتة هذا إذا كان الوالد بقدر كفايته ويقيم بواجب حقه لان الوالد يجب عليه نفقة الولد مع يسار الوالد واعسار الولد سواء كان بالغا أو غير بالغ على ما يأتي لان الأصل عصمة مال الغير وعدم جواز التصرف فيه بغير اذنه المالك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا يصلح ان يأخذ الولد من مال والده شيئا الا باذن والده وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام لا يأخذ الولد من مال والده شيئا الا باذنه هذه مع عدم الحاجة اما بايسار الولد وبانفاق الوالد أما إذا لم ينفق عليه فإنه يجبر على ذلك لان الأب يجب عليه نفقة الولد المعسر على ما يأتي فيرفع الولد امره إلى الحاكم ليجبر الأب على ذلك فان لم يكن حاكم جاز للولد ان يأخذ من مال والده قدر كفايته على الاقتصار بالمعروف لأنه يجب على الوالد بذلك هذا القدر إلى الولد فان امتنع جاز للولد اخذه كما قلناه في الدين ان امتنع من عليه الدين جاز من ماله بقدر دينه. مسألة: ولا يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده البالغ مع القناعة ولا مع اتفاق الولد عليه بالمعروف لان الأصل عصمة مال الغير وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وهذا يدل على جواز التناول مع الحاجة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه فاما الأم فلا تأكل منه الا فرضا على نفسها قال الشيخ رحمه الله هذه الأخبار دلت على جواز تناول الأب من مال الولد مع عدم الحاجة فاما مع الحاجة فلا يحوز له التعرض له ومتى كان محتاجا وكان الولد ربما يحتاج إليه فليس له ان يأخذ من ماله شيئا وما ورد في الاخبار من الأحاديث الدالة على الاطلاق للتناول فإنه يحمل على هذا التقييد كما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه فليأخذ وان كانت أمه فما أحب منه ان تأخذ منه شيئا الا فرضا على نفسها قال رحمه الله ويدل على التقييد أيضا ما رواه أبي العلا قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال قلت له يقول رسول الله صلى الله عليه اله للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني من ميراثي من أمي فأخبره ألب انه قد أنفقه الأب عليه وعلى نفسه فقال له أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس الأب للابن وعن محمد بن سنان قال سئلته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده قال ما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا فان كانت لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة بصير لولده قيمتها عليه ثم قال ويعلق ذلك. مسألة:
(١٠٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030