منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٧
يوم الجمعة وان استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام الا ما لابد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم يشرع سألتكها أو لم أسألكها فاني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرين ان يقضي حاجتك انشاء الله البحث السادس في الزمان الذي يصح ص. مه مسألة وانما يصح صوم النهار دون الليل ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى فالآن باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ولو نذر صومه لم ينعقد لأنه لبس محلا له فلم يكن الامساك فيه عبادة مطلوبة للشرع فلا يصح نذره وكذا لو نذر صوم النهار والليل معا لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره ولا خلاف في هذا كله مسألة ولا يصح يوم العيدين وهو قولت أهل العلم كافة روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصائم واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى الحديث ولا خلاف في تحريم صوم العيدين بين المسلمين كافة مسألة ولو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة صومه محرم ولو نذر ه انعقد ولزمه ان يصوم غيره فان صام فيه أجزأه وان صام فيه عن نذر مطلق لم يجزه لنا انه محرم شرعا فلا يصح نذره ولأنه معصية لا نه منهى عنه لقوله عليه السلام لا صوم هذه الأيام يتقرب بالنذر فيه إلى الله تعالى لتعارض الوجهين واستحالة اجتماعهما ولقوله عليه السلام لا صوم هذه الأيام يتقرب بالنذر باطلا كما لو نذرت ان تصوم أيام حيضها ليلا ولان مالا يصح صومه عن النذر المطلق والكفارة لا يصح عن النذر فيه كأيام الحيض والنفاس احتج بأنه نذر صوم يوم منع أهلية لصوم فيه فانعقد نذره كساير الأيام ولان الصوم المطلق عبادة فيصح نذره والمتعين باطل فيبقى المطلق منصرفا إلى المنهى عنه ولأنه نذر بصوم مشروع فيصح النذر به لقوله عليه السلام من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى والمنهى غير متوجه إلى الصوم لعدم قبوله قضية المنهى المشروعية كالصلاة في الدار المغصوبة والجواب ان ما ذكره ليس بصحيح لأنه نذر صوما محرما فكان النذر باطلا كما لو نذرت ان تصوم أيام حيضها أو ليلا واليوم المذكور لا يقبل وقوع الصوم فيه فلم يكن النهارا هلا للصوم فيه والمطلق لا تحقق له الا من قيد المشخص كالنادر ان أطلقه تخير في جهات التشخيص لان عينه انصرف إلى اليقين فإن كان قابلا للصوم انعقد نذره والا فقد صرف المطلق إلى ما يصح ايجاده فيه فكان كما لو صرف إلى الليل ولا نسلم انه نذر بصوم مشروع لان التقدير بتعين نذر ما لا يقبله ونقول أيضا ان ما لا يصح صومه عن النذر المطلق والكفارة لا يصح عن النذر المعين فيه كزمان الحيض والنفاس ويخالف سائر الأيام لان الصوم فيها غير محرم بخلاف مسألتنا مسألة ولا يصح صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر لمن كان بمنى خاصة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك يجوز وللشافعي قولان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي هريرة عن علي بن الحسين واما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق وعن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال اما بالامصار فلا بأس واما بمنى فلا وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله في باب الحج والبحث فيما لو نذر صيامها وهو بمنى كالبحث في نذر صوم العيدين مسألة ولو نذر صوم يوم معين كالسبت مثلا دائما أو واحدا وزمان قدوم زيد فاتفق أحد هذه الأيام لم يجرز صومها أيضا للنهي فلا ينعقد صومه بالجهل ولأنه لا يصح صومه مع النذر والعلم فلا يصح مع ا لجهل لرجوع الفساد إلى ايقاع الصوم في الأيام لا ألين العلم و الجهل وهل يقتضي صومه أم لا فيه قولان وسيأتي البحث عن ذلك انشاء الله مسألة ولا يصح صوم يوم الشك على أنه من رمضان وقد مضت البحث فيه وسيأتي تمامه البحث السابع في صوم رمضان والنظر في أمور ثلاثة الأول في علامته مسألة يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه صومه ولا نعلم خلافا في أن رؤية الهلال للزايد على الواحد سبب في وجوب الصوم وعلامته في شهر رمضان قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وأحج ويدل على أنه تعالى اعتر الأهلة في تفريق أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت وأيضا فقد اجمع المسلمون منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله ألين زماننا هذا على اعتبار الهلال والرأي له والتصدي لابصاره وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدى لرؤيته ويتولاها ويلتمس الهلال وقد شرع (ع) فصول الشهادة عليه والحكم فيمن يشهد بذلك في مصر من الافطار ومن جا بالخبرية عن خارج وحكم المخبر به في الصحة وصلاته الجو من الغيم وشبهه وخبر من شهر برؤيته مع العوارض
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030