والمحلي فصل وينبغي اتخاذ السلاح وحمله في السفر لامكان لقاء العدو وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال في وصيته لقمان لابنه يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وخيامك وسقائك وخيوطك ومخرزك وتزود معك من الأروية ما تنتفع به انا ومن معك وكن لا صحابك موافقا الا في معصيته الله عز وجل فصل وروى السكوني بإسناده عن رسو ل الله صلى الله عليه وآله قال للدابة على صاحبها خصال ان يبدأ بعلفها إذا نزل عنها ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها الا في سبيل الله ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشئ الا ما يطيق وقال الصادق (عليه السلام) اضربوا الدابة على العثار ولا تضربوها على النفار فإنها ترين مالا ترون ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن لعن الدابة فان الله عز وجل لعن لاعنها وقال النبي (صلى الله عليه وآله) لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس فصل ومدح رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخيل وذم الإبل وقال (عليه السلام) الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيمة والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها وسئل (عليه السلام) اي المال خير قال زرعه زرع صاحبه وأصلحه وأد حقه يوم حصاده قيل يا رسول الله فأي المال بعد الزرع خير قال رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة قيل يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير قال البقر تعد وبخير وتروح بخير قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأي المال بعد البقر خيرا الراسيات في الوحل المطعمات في المحل نعم الشئ النخل من باعه فإنما بمنزلة ر مئة على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف الا ان يخلف مكانها قيل يا رسول ا لله فأي المال بعد النخل خير فسكت فقال له رجل فأين الإبل قال فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تعد ومدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها الا من جانبها الأشم أما انها لا تعدم الأشقياء الفجرة قال ابن بابويه معنى اتيان خيرها من جانبها الاسم انها لا تجلب ولا تركب الا من جانبها الأيسر قال وقال عليه السلام في العنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت والإبل إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت فصل وينبغي اجتناب ضربتها الا مع الحاجة فان علي بن الحسين (عليه السلام) حج على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط ولا بأس بالتعاقب قال الباقر (عليه السلام) كان رسو ل الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يتعقبون بعيرا بينهم وهم منطلقون إلى بدر وفصل وينبغي إعانة المسافر قال رسول الله (صلى الله عليه وآله من أعان مؤمنا مسافر نفس الله عنه ثلاثا وسبعين كربة وأجاره في الدنيا من الغم والهم ونفس عنه كربه العظيم يوم بعض الناس بأنفاسهم فصل روى السكوني باسناده قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله إياكم والتعري على ظهر الطريق وبطون الأودية مدارج السباع ومأوى الحيات وقال عليه السلام من نزل منزلا يتخوف فيه السبع فقال اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع الا أمن من شر ذلك السبع حتى يرحل من ذلك المنزل انشاء الله وقال النبي (صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ما من يموت في ارض غربة تغير عنه فيها بواكيه الا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز وجل عليها وبكت أبوابها وبكت أبواب السماء التي كان يصعد فيها علمه وبكاء الملكان الموكلان وقال عليه السلام ان الغريب إذا حضره الموت التفت يمينه ويساره ولم ير أحدا رفع رأسه فيقول الله عز وجل إلى من هو خير لك مني وعزتي وجلالي لان أطلعتك من عقدتك لأخبرتك في طاعتي إلى كرامتي فصل روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ان يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم المقصد الأول في بيان حجة الاسلام وفصوله اثنان الأول في الشرايط وفيه مباحث الأول في شرط التكليف وهو أمران البلوغ والعقل مسألة شرط وجوب حجة الاسلام البلوغ وكمال العقل وهو قول فقهاء الأمصار كافة روى الجمهور عن علي (ع) قال قال رسول الله رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المفيق حتى يعقل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنين بحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت ولأنه لا يعقل التكليف فلا يكون متجها نحوه ولا نعرف فيه خلافا مسألة يصح احرام الصبى المميز وحجه والاحرام لغير المميز يحرم عنه وليه وبه قال مالك والشافعي واحمد وعطا والنخعي وقال أبو حنيفة لا ينعقد الحرام الصبي ولا يصير محرما بالحرام وليه لنا ما رواه الجمهور عن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك اجر وعن التايب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله وانا بن سبع سنين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويته وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله الحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره ولان أبا حنيفة قال يجنبه ما يجتنبه المحرم ومن حيث ما يجتنبه المحرم كان احرامه صحيحا احتج بان الاحرام سبب يلزمه الحكم فلا يصح من الصبي كالنذر والجواب النذر لا يجب شئ عليه بخلاف مسئلتنا فروع الأول يشترط اذن الولي فيهما معا لان الحج نية يتضمن غرامة مال وتصرف الصبى غير ما س ض ولأصحاب الشافعي قولان أحدهما لا يشترط لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بايقاعها فأشبهه حال الصلاة والصوم
(٦٤٨)