منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧٨
أيام السنة ولا يكره في وقت من أوقاتها روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال عمرة في رمضان تعدل حجة وروى عنه انه اعتمر في شوال وفي ذي القعدة واعتمرت عايشة من التنعيم ليلة المخصب وهي ليلة ألبي يرجعون فيها من مني إلى مكة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) السنة اثنى عشر شهرا يعتمر بكل شهر عمرة وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (ع) قال لكل شهر عمرة قال فقلت له أيكون أقل من ذي الذي قال لكل عشرة أيام عمرة وعن أبي الجارود عن أحدهما (ع) قال سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة وقال حسن ولان الحج عبادة لها تحريم وتحليل فكان من حسبها عبادة غير موقتة كالصلاة إذا ثبت هذا فان العمرة لا يكره في جميع أيام السنة وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة يكره في خمسه أيام يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق وقال أبو يوسف يكره في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق لنا ان كل وقت صالح لها كغير هذه الأيام وان كل وقت لا يكره فيه القران بين الحج والعمرة لا يكره فيه افراد العمرة بالاحرام كما قيل يوم عرفه احتجوا بما روى عن عايشه انها قالت السنة كلها وقت للعمرة الا خمسة أيام يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق وانها عبادة غير موقتة فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره كالصلاة التطوع والجواب عن الأول انه محمول على ما إذا كانت متلببا بإحرام الحج وعن الثاني لان التطوع كان فيه ما هو موقت بخلاف العمرة ولان اعتبار العمرة بالطواف المجرد أولى من اعتباره بالصلاة مسألة قد بينا انه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا العمرة إلى الحج إذ كان قد أحرم بالحج وحده بل كا واحد منهما له حكم نفيه فان أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فضاق عليه الوقت أو حاضت المراة جعله حجة مفردة ومضى فيه وان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له ان يتحلل ثم؟
الاحرام بعد ذلك الحج فيصير متمتعا فاما ان يحرم بالحج فيصير متمتعا فاما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه فإنه لا يجوز على حال وخالف في ذلك جميع الفقهاء فقالوا يجوز ادخال الحج على العمرة وفي العكس خلاف لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا يمكن اتمامها معا دفعة فوجب على التعاقب فروع الأول لو فرق بين الحج والعمرة في احرامه ولم ينعقد احرامه الا بالحج قاله الشيخ (ره) قال فإنه أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعله متعة جاز ذلك ويلزم الدم اما التمتع إذا أحرم بالحج مكة فإنه يلزمه الدم اجماعا ولو خرج إلى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم وخالف فيه الفقهاء كافة لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهو عام الثاني قد بينا انه إذا أحرم بالحج ودخل مكة جاز له ان يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها وخالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا انه منسوخ لنا ان النبي صلى الله عليه وآله امر من لم يستوي الهدى بالفسخ ومن يدعى الفسخ يحتاج إلى دليل الثالث قد بينا ان وقت العمرة التي يتمتع بها إلى الحج هي أشهر الحج فلو أحرم بها في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر قال يلزمه التمتع وبه قال أبو حنيفة لنا انه لم يفعل جزء العمرة في أشهر الحج فلا يصدق عليه فعلها في أشهره الشرايع لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم أحرم بالحج فللشافعية وجهان أحدها ينعقد ويكون فاسدين والثاني لا ينعقد لأنه لم يظن على احرام الحج ما يفسده حتى يكون فاسدا أو لا يجوز ان يكون صحيحا ومقارنة فاسدا مسألة ميقات العمرة هو ميقات الحج لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكة اما أهل مكة أو من فرغ الحج ثم أراد الاعتماد فإنه يخرج إلى أدنى الحل وينبغي ان يكون أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله انه اعتمر ثلث عمرة متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل منها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم فيها من الحجة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف عن غزاه خيبر وقد مضى البحث في ذلك كله مسألة فقد بينا انه لا يجوز له ان يحرم الا بنسك واحد فلو أهل بحجتين أو بحج ثم ادخل عليه اخر أو بعمرتين أو بعمرة ثم ادخل عليها أخرى انعقد لواحد لا غير وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ينعقد بهما فان أتوجه لعمل أحدهما أو يقضي الاخر ووجب عليه قضاؤها وقال أبو يوسف ويقضي عقيب الاحرام لأنه أحرم بنسكين فان عقد بهما كما لو أحرم بحج وعمرة لنا انهما عبادتان لا يصح المضي فيهما ولا يصح الاحرام بهما كالصلاتين وقياسه باطل لأنا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدم سلمنا لكن الحج والعمرة يصح المعنى فيهما عنده بخلاف صورة النزاع مسألة شرايط وجوب العمرة شرايط وجوب الحج ومع الشرايط يجب في العمرة واحدة وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والافساد فلو أفسد عمرة التطوع أو الواجبة وجب عليه فضاؤها وكذا يجب بالفوات أيضا فان من فاته الحج يجب عليه ان يتحلل بعمرة مفردة ويقضيه في العام المقبل ان كان الحج واجب أولا استحب القضاء ويجب أيضا بالدخول إلى مكة فانا قد بينا انه لا يجوز له الدخول إلى مكة الا محرما اما بالعمرة أو بالحج مع انتفاء العذر وعدم تكرر الدخول ويتكرر وجوبها بحسب السبب وقد مضى ذلك كله مسألة وصورة العمرة ان يحرم بالميقات الذي يسوغ له الاحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقضي ثم إن كانت العمرة عمرة التمتع فقد أحل من كل شئ أحرم منه ويجب عليه الاتيان بعد ذلك بالحج وان كانت عمرة مبتولة طاف السعي والتقصير والحلق طواف النساء ليحللن له ويصلى ركعتيه والمتمتع بها يجب عليه من ليس من أهل مكة وحاضر بها والمفردة يجب على أهل
(٨٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030