منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٨
فيه قال الشيخ (ره) الذي يفيضه المذهب ان هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربع الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ويكون للامام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ أرباعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينويهم من سد الثغور ولعوقة؟؟ المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح وليس للغانمين في هذه الأراضي على وجه التخصيص شئ بل هم والمسلمين فيه سواء ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبة ولا معاوضة ولا يملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا؟ ولا يصح ان يبني دورا ولا منازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يمنع الملك ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل قال (ره) وعلى الراوية التي رواها أصحابنا ان كل عسكر أو فرقة عرب بغير امر الامام فغنمت يكون الغنيمة للامام خاصة يكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتح أيام أمير المؤمنين عليه السلام ان صح شئ من ذلك يكون للامام خاصة من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشرك فيها غيره إذا ثبت هذا قال الشافعي وافق علي ما نقله الشيخ (ره) من قدر الخراج وقال أبو حنيفة الا في الحنطة والشعير فإنه قال يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان ومن الشعير درهم وقال أحمد بن حنبل يؤخذ من كل واحد منهما قفيز ودرهم لما رواه أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه وآله قال منعت العراق قفيزها ودرهما ومعناه كمتع. مسألة: إذا انزل الامام على بلد محاصر دارا والصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز ان يصالحهم بشروط ثلاثة أحدها ان يبذلوا الجزية والثاني ان يجري عليهم احكام المسلمين والثالث أن لا يجتمعوا مع مشترك على قتال المسلمين فإذا بذلوا ذلك عقد معهم الصلح ولزم ما داموا على الشرط ويكون أرضهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك على ما قدمناه ويجوز للمسلم استيجارها منهم لأنها ملك له فجاز له ان يكرمها كما يجوز له ان يوجر فرسه فإذا اجرها كانت الأجرة والخراج عليه ولو باعها من مسلم صح البيع وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يصح البيع لأنه يؤدي إلى اسقاط الخراج عنها وذلك لا يجوز لأنه حق المسلمين وهو خطأ لأنه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبة ولان ما جاز بيعه من الكافر جاز بيعه من المسلم كغيره من الاملاك هذا ثبت هذا فان اشتراها المسلم انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذي لأنه كان يوجد عن رقبة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون متعلقا بالأرض لان عنده لا يسقط بالاسلام ونحن قدمنا ذلك فيما مضى وسيأتي تتمة كلامه فيه. مسألة: كل ارض ترك أهلها عمارتها كان للامام نقلها إلى من يقوم بها وعليه طسقها لأربابها لأنه مصلحة لهم فكان سايغا وكل ارض مما سابقا فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف فإن كان لها مالك معروف وجب عليه طسقها لمالكها. فرع: إذا استأجر المسلم دار حربي ثم فتحت تلك الأرض لم يبطل الإجارة لان حق المسلمين ولأنها من الغنايم.
المقصد الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة وفيه مباحث: الأول: في الجعايل. مسألة:
يجوز للامام ان يجعل جعلا لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين مثل طريق سهل أو ماء في مغازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو (يدل) عليه أو ثغر يدخل منها ولا نعلم فيه خلافا في مصلحة فجاز فكأجرة الدليل وقد استأجر النبي صلى الله عليه وآله في الهجرة من دلهم على الطريق ويستحق المجعول في الجعل بنفس الفعل الذي جعل الجعل سواء كان مسلما أو كافرا لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولأنه شرط فيدخل تحت قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم إذا ثبت هذا فالجعالة لا يخلوا اما ان يكون مما في يده أو من مال أهل الحرب فان كانت مما في يده وجب ان يكون معلومة لأنها عقد على ما في ملكه فلا يصح ان يكون مجهولا لأنه غرر والنبي صلى الله عليه وآله نهى عنه وان كانت من مال المشركين جازان يكون معلوما وأن يكون مجهولا جهالة لا يمنع التسليم ولا يقتضي إلى التنازع وذلك بان يقول من دلنا على قلعة الفلانية فله جارته منها أو حاربه فلان لان النبي صلى الله عليه وآله جعل للسوية الثلث أو الربع مما غنموا وهو مجهول لا ن الغنيمة مجهولة فخبرها مجهول ولان الحاجة تدعوا إليه ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: الجعالة انما يجب الحاجة لان الغنيمة يستحقها الغانمون فلا يصرف إلى غيرهم الا مع الحاجة ثم لا يخلو الجعالة اما ان يكون مما في يده بان قال من دلنا على ثغر ا لقلعة فله كذا فإنه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة لأنه جعل ما قوطع عليه فاستحق العوض المبذول له في مقابلة وان كان من مال الغنيمة بان قال من دلنا على ثغر القلعة فله الجارية المغنية منها أو جارية مطلقا فإنه انما يتسحق الجارية بالدلالة والفتح معا لان جعالة شئ منها مقتضي شرايط فتحها حكما وإن لم يذكر (شرطا) يحلف ما إذا جعل له جعلا مما في يده لان الجعل لم يتضمن اشتراط الفتح وقال بعض الشافعية إذا لم يصح وخص له وليس بمعتمد. مسألة: لو اشترط جارية معينة من القلعة ثم فتحت لم يحل اما ان يفتح صلحا أو عنوة فان فتحت صلحا الا انه لن يستغني الجارية اخذت الجارية وسلمت عليه ما بان تفضيله إذا فتحت عنوة وان كان المصالح قد استثنى جماعة من أهله يختارهم فاختار الجارية منهم فالصلح صحيح خلافا لأبي
(٩٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030