فيه قال الشيخ (ره) الذي يفيضه المذهب ان هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربع الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ويكون للامام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ أرباعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينويهم من سد الثغور ولعوقة؟؟ المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح وليس للغانمين في هذه الأراضي على وجه التخصيص شئ بل هم والمسلمين فيه سواء ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبة ولا معاوضة ولا يملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا؟ ولا يصح ان يبني دورا ولا منازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يمنع الملك ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل قال (ره) وعلى الراوية التي رواها أصحابنا ان كل عسكر أو فرقة عرب بغير امر الامام فغنمت يكون الغنيمة للامام خاصة يكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتح أيام أمير المؤمنين عليه السلام ان صح شئ من ذلك يكون للامام خاصة من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشرك فيها غيره إذا ثبت هذا قال الشافعي وافق علي ما نقله الشيخ (ره) من قدر الخراج وقال أبو حنيفة الا في الحنطة والشعير فإنه قال يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان ومن الشعير درهم وقال أحمد بن حنبل يؤخذ من كل واحد منهما قفيز ودرهم لما رواه أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه وآله قال منعت العراق قفيزها ودرهما ومعناه كمتع. مسألة: إذا انزل الامام على بلد محاصر دارا والصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز ان يصالحهم بشروط ثلاثة أحدها ان يبذلوا الجزية والثاني ان يجري عليهم احكام المسلمين والثالث أن لا يجتمعوا مع مشترك على قتال المسلمين فإذا بذلوا ذلك عقد معهم الصلح ولزم ما داموا على الشرط ويكون أرضهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك على ما قدمناه ويجوز للمسلم استيجارها منهم لأنها ملك له فجاز له ان يكرمها كما يجوز له ان يوجر فرسه فإذا اجرها كانت الأجرة والخراج عليه ولو باعها من مسلم صح البيع وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يصح البيع لأنه يؤدي إلى اسقاط الخراج عنها وذلك لا يجوز لأنه حق المسلمين وهو خطأ لأنه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبة ولان ما جاز بيعه من الكافر جاز بيعه من المسلم كغيره من الاملاك هذا ثبت هذا فان اشتراها المسلم انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذي لأنه كان يوجد عن رقبة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون متعلقا بالأرض لان عنده لا يسقط بالاسلام ونحن قدمنا ذلك فيما مضى وسيأتي تتمة كلامه فيه. مسألة: كل ارض ترك أهلها عمارتها كان للامام نقلها إلى من يقوم بها وعليه طسقها لأربابها لأنه مصلحة لهم فكان سايغا وكل ارض مما سابقا فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف فإن كان لها مالك معروف وجب عليه طسقها لمالكها. فرع: إذا استأجر المسلم دار حربي ثم فتحت تلك الأرض لم يبطل الإجارة لان حق المسلمين ولأنها من الغنايم.
المقصد الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة وفيه مباحث: الأول: في الجعايل. مسألة:
يجوز للامام ان يجعل جعلا لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين مثل طريق سهل أو ماء في مغازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو (يدل) عليه أو ثغر يدخل منها ولا نعلم فيه خلافا في مصلحة فجاز فكأجرة الدليل وقد استأجر النبي صلى الله عليه وآله في الهجرة من دلهم على الطريق ويستحق المجعول في الجعل بنفس الفعل الذي جعل الجعل سواء كان مسلما أو كافرا لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولأنه شرط فيدخل تحت قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم إذا ثبت هذا فالجعالة لا يخلوا اما ان يكون مما في يده أو من مال أهل الحرب فان كانت مما في يده وجب ان يكون معلومة لأنها عقد على ما في ملكه فلا يصح ان يكون مجهولا لأنه غرر والنبي صلى الله عليه وآله نهى عنه وان كانت من مال المشركين جازان يكون معلوما وأن يكون مجهولا جهالة لا يمنع التسليم ولا يقتضي إلى التنازع وذلك بان يقول من دلنا على قلعة الفلانية فله جارته منها أو حاربه فلان لان النبي صلى الله عليه وآله جعل للسوية الثلث أو الربع مما غنموا وهو مجهول لا ن الغنيمة مجهولة فخبرها مجهول ولان الحاجة تدعوا إليه ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: الجعالة انما يجب الحاجة لان الغنيمة يستحقها الغانمون فلا يصرف إلى غيرهم الا مع الحاجة ثم لا يخلو الجعالة اما ان يكون مما في يده بان قال من دلنا على ثغر ا لقلعة فله كذا فإنه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة لأنه جعل ما قوطع عليه فاستحق العوض المبذول له في مقابلة وان كان من مال الغنيمة بان قال من دلنا على ثغر القلعة فله الجارية المغنية منها أو جارية مطلقا فإنه انما يتسحق الجارية بالدلالة والفتح معا لان جعالة شئ منها مقتضي شرايط فتحها حكما وإن لم يذكر (شرطا) يحلف ما إذا جعل له جعلا مما في يده لان الجعل لم يتضمن اشتراط الفتح وقال بعض الشافعية إذا لم يصح وخص له وليس بمعتمد. مسألة: لو اشترط جارية معينة من القلعة ثم فتحت لم يحل اما ان يفتح صلحا أو عنوة فان فتحت صلحا الا انه لن يستغني الجارية اخذت الجارية وسلمت عليه ما بان تفضيله إذا فتحت عنوة وان كان المصالح قد استثنى جماعة من أهله يختارهم فاختار الجارية منهم فالصلح صحيح خلافا لأبي