عبد الله (ع) قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال الحج وان كانت في عدتها وفي الموثق عن زرارة قا ل سألت أبي عبد الله (ع) عن المتوفى عنها زوجها الحج قال نعم وعن أبي هلال عن أبي عبد الله (ع) قال في الذي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج الذي يطلق لان الله تعالى يقول لا يخرجن الا ان يكون طلقن في سفر إذا عرفت هذا فالمراد بالنهى ههنا عن الخروج المطلقة يعني به الخروج في حجة التطوع اما في حجة الاسلام فلا لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال المطلقة تحج في عدتها وانما قلنا المراد بها حجة الاسلام لما رواه منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المطلقة تحتج في عدتها وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها وكذا إذا كان الطلاق باينا فإنه يجوز لها ان تخرج في التطوع والواجب ما تقدم احمد فإنه احتج بان العدة فتفوت بخلاف الحج والجواب المنع من عدم فوات الحج فإنه عندنا على الفور فهو إن لم يفت بمعنى يمكن استدراكه ولكنه يفوت تعجيل الواجب مسألة لو نذرت المراة الحج فإن كان قبل العقد عليها أو بعده باذن زوجها كان حكمه حكم حجة الاسلام وان كان بعد العقد بغير إذن الزوج لم ينعقد نذره سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل لديها مؤنة المنافع المستحقة له منها فكانت كالعبد وقد مضى البحث في ذلك كله فصل روى ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن المحرمة إذا طهرت تغتسل رأسها بالخطمي فقال يجزيها الماء فصل وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل كان معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا و المروة حتى نهضت إلى عرفات هل يعيد بذلك الطواف الأولى وبنى عليه فصل وروى ابن بابويه أيضا في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن جارية لم تخص خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم أحدنا وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحالة وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الامر كذا فقال عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ وهذه الرواية مناسبة للمذهب الفصل الثاني في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج مسألة قد بينا فيما سلف الحج غير واجب على العبيد ولا من انعتق بعضه لثبوت الولاية عليه وكذا الحكم في المدبر والمدبرة والمكاتب والمكاتبة وأم الولد ومن انعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه ولا يجوز من واحد من هؤلاء ان يحج الا باذن مولاه فإذا حج كانت حجته تطوعا لا فرضا ولا يجزيه عن حجة الاسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل الوقوف بالموقفين والزوجة الأمة لا يجوز لها ان تحج الا باذن مولاها وزوجها معا فلو كره أحدهما وجب عليها الامتناع لأنها مملوكة فلا تحج بغير إذن سيدها وزوجة فلا يصح ان يحج الا باذن زوجها لان الحج ليس واجبا عليها اما من انعتق بعضه ومداه مولاه على أيام معينه يكون لنفسه قال الشيخ (ره) لا يمتنع أن يقول ينعقد احرامه فيها ويصح حجه بغير إذن سيده وقد مضى البحث في ذلك كله مسألة احرام الصبي عندنا صحيح واحرام العبد صحيح صحيح باذن مولاه أيضا وقد وقع الاجماع على العبد وخالفنا الشافعي في الصبي إذا عرفت هذا فلو بلغ الصبي واعتق العبد فإن كان بعد فوات وقت الوقوف مضيا على الاحرام وكان الحج تطوعا ولا يجزي عن حجة الاسلام اجماعا وان كملا قبل الوقوف يعين احرام كل واحد منهما بالفرض واجزاء عن حجة الاسلام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الصبي يحتاج إلى تجديد احرام لان احرامه لا يصح عنده والعبد يمضي على احرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا وقال مالك الصبي والعبد معا يمضيان في الحج و يكون تطوعا وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وفيه بان يكملا قبل طلوع الفجر النحر رجعا إلى عرفات والمشعر ان أمكنهما فان لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأتها ولو لم يعودا لم يجز هما عن حجة الاسلام فإنه يلزمهما الدم وان كانا متمتعين وإن لم يكونا متمتعين ولم يلزمهما شئ وقال الشافعي عليه دم وقال في موضع آخر لا يتبين ان عليهما شئ لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى والأصل براءة الذمة في حق غير الممتنع مسألة الكافر يجب عليه الحج لكن لا يصح منه بشرط تقدم الاسلام كالمحدث يجب عليه الصلاة لكن لا تصح منه الا بشرط تقدم الطهارة فلو مر الكافر على الميقات مريدا للنسك فاحرم منه فان احرامه لا ينعقد اجماعا لان الحج عبادة فلا يصح من الكافر كالصلاة إذا عرفت هذا فان مات على كفره فلا حكم له وان أسلم فإن كان بعد مضى زمان الوقوف لم يجب عليه الحج لأنه أسلم بعد فوات وقته وما مضى حال كفره معفوا عنه وان أسلم قبل فوات الوقوف وجب عليه الحج لامكانه ويتعين عليه في تلك السنة لأنه واجب على الفور خلافا وللشافعي وقد سلف فان لم يحرم جدد احراما ان تمكن الرجوع إلى الميقات وجب والا من حيث تمكن ولآدم عليه عندنا خلافا للشافعي لان الاحرام الأول لا اعتداد به لوقوفه حال الكفر وبه قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل احتج الشافعي بأنه جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم دونه ولم يعد إليه فوجب عليه الدم كالمسلم وهو ضعيف لأنه مر على الميقات وليس من أهل النسك فإذا أحرم دونه لم يجب عليه الدم كما لو مر على الميقات مجنونا ولأنه ترك الاحرام حال الكفر وهو معفوا عنه والإسلام يجب ما قبله فلا يجب الدم مسألة المخالف للإمامية من أهل القبلة إذا حج ثم استبصر فإن كان قد أتى بأركان الحج
(٨٥٩)