منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٤
فلا يجوز تأخيرها عن العام المقبل وبه قال الشافعي وهو ظاهر مذهبهم في أصحابه من قال إنها على التراخي لنا ان القضاء كالأداء وقد ثبت وجوب الأداء على الفور وكذا القضاء لأنه انما يجب القضاء على حسب ما يجب الأداء وان الامر في الحج الفور وللاحتياط ولأنه قول عمر وابنه ولا مخالف لهما إذا ثبت هذا فإذا قضى في العام المقبل اجزاء القضاء من الحجة الواجبة ولا نعلم فيه خلافا لان الحجة المقضية لو تمت لأجزأت عن الواجبة عليه فكذا قضاؤها ولان القضاء استدراك ما فات ويقوم مقام الأداء مسألة من فاته الحج وكان واجبا عليه وجب عليه ان يأتي به بحسب ما فاته فإن كان متمتعا ففاته الحج فان كانت حجة الاسلام وجب عليه ان يقضيها متمتعا لأنه فرضه لا يجوز له غيره ويحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحج في السنة المقبلة وإن لم يكن حجة الاسلام أو كان من أهل مكة وحاضريها جاز ان يقضيها مفردا أو قارنا وان فاته القران والافراد جاز ان يقضيه متمتعا لأنه أفضل كذا قاله الشيخ (ره) وعندي في ذلك تردد والوجه وجوب القضاء يجب ما وجب عليه وانما يكون التمتع أفضل على تقدير عدم وجوب الحج اما على تقدير وجوبه فلا لان كل نوع واجب ولا قوم لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره في الأداء اختيار فكذا في القضاء وههنا مسائل الأولى قد بينا ان من فاته الحج يجعل حجه عمرة ولا يحتاج إلى تجديد احرام اخر العمرة كما لا يحتاج من ضاق عليه الوقت فينقل النية عن عمرة التمتع إلى الحج مفردا وقد بينا ان الشافعي قال لا ينقلب وهو غلط والا لمجاز له ان يحلق قبل الطواف فلما لم يجز دل على انتقاله إلى العمرة الثانية العمرة التي أتي بها للتحلل لا يسقط وجوب العمرة التي للاسلام ان كانت الفايتة حجة الاسلام لأنا قد بينا ان الواجب ان يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة الثالثة لو أراد فايت الحج البقاء على احرامه إلى القابل ليحج من قابل فالظاهر من الروايات المنع منه لأنهم (عل) أوجبوا عليه الاتيان بطواف وسعي وحكموا بانقلاب الحج إلى العمرة وقال مالك يجوز ان تطاول المدة بين الاحرام وفعل النسك لا يمنع اتمامه كالعمرة وبما قلناه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ولظاهر الحديث من قوله (ع) من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة ولان احرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالتحريم بالعبادة قبل وقتها الرابعة المكي وغيره سواء في وجوب الهدى بالفوات وعدم وجوبه بخلاف دم التمتع لان الفوات يحصل من المكي كما يحصل من غيره فان أوجبنا الهدى على غير المكي أيضا الخامسة العمرة المفردة لا تفوت لان وقتها جميع أيام السنة اما التمتع بها فإنها تفوت بفوات الحج لأنها منوطة بوقت معين كالحج المقصد الخامس في احكام النساء والصبيان والأجير في الحج وفيه فصول الأولى في احكام النساء مسألة الحج واجب على النساء لوجوبه على الرجال بالنص والاجماع قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو عام يتناولهن كتناول الرجال وقال النبي صلى الله عليه وآله بناء الاسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الباقر (ع) بنى الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الحج على النساء والخناثى كوجوبه على الرجال وتقدم ذلك مسألة و ليس للزوج منعها عن حجة الاسلام ولا العذر ولا ما وجب عليها بالافساد وغير ذلك من الواجبات فإذا أحرمت وجب عليها المضي فيه وان كره الزوج وليس له منعها من الاتمام إذا كان الحج واجبا ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول أكثر العلماء منهم النخعي واسحق ومالك وأصحاب الرأي واحمد والشافعي في أصح قوليه وقال في الأخرى له منعها قال أصحابه القول الأول لا يجئ على مذهبه لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبا ان يأذن لها في الحج ففات زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة لها عليها في حجة الاسلام وإن لم يكن له منعها في الابتداء ففي الانتهاء أولى ولأنها عبادة يجب على الفور فلم يكن له منعها منها كالصلاة والصوم احتج الشافعي بأنه وجب على التراخي فلا يتعين في هذا العام فكان له منها فيه والجواب ان هذا ليس بصحيح لما بينا ان الحج واجب على الفور أيضا فان حج الواجب يتعين بالشروع فيصير فيه كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها وقضى رمضان إذا شرعت فيه ولان ذلك يقضي إلى اسقاط القضاء بالكلية لاستمرار حق الزوج على الدوام فلو ملك منعها في هذا العام يملكه في عام المقبل وهكذا مسألة وله ان يمنعها عن حج التطوع اجماعا قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن للرجل ان يمنع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع لأنه تطوع يفوق حق زوجها فكان لزوجها منعها منه كالاعتكاف ويدل عليه ما رواه الشيخ عن ابن حبله عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن امرأة المؤسرة فد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حج في مالي اله ان يمنعها من ذلك قال نعم ويقول لهما حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا فرع الأول إذا اذن لها في التطوع جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبس الاحرام اجماعا فلو رجع قبل التلبس ثم أحرمت كان له ان يحللها كمن لم يأذن لها وهل يلزمها الهدى كالمحصر قال بعض الجمهور نعم فان لم تجد صامت وفيه اشكال لوقع الاحرام على وجه الفساد الثاني لو اذن لها في التطوع فتلبست بالاحرام لم يكن له ان يرجع فيه لأنها أحرمت احراما صحيحا
(٨٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030