لا يسوق شيئا وهو القول الاخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد وقال بعض أصحابنا لا يخلو النذر اما ان يكون معينا أو مطلقا فإن كان معينا فان ركب مع القدرة قضاء وكفر لخلف النذر وان كان مع العجز لم يجزه بشئ وان كان النذر مطلقا وجب القضاء فيما بعد والكفارة وهذا قول جيد لنا ان مع الاطلاق ولم يتعين الزمان الذي ركب فيه للحج ولم يأت بما نذره فيجب عليه فعله لان ما فعله غير المنذور فلا يخرج به عن العهدة ومع التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر صحت عليه كفارة خلف النذر وإذا ركب مع العجز لم يكن عليه شئ لان العجز مسقط لأصل الحج لوجه العجز نحوه فلصفة أولى احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله وعجز على أن يمشي قال فليركب وليسوق بدنه فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد وعن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتخلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك ولم يطفه فقال فليركب فليسوق الهدى وأبو حنيفة أوجب الهدى مطلقا وأقله شاة لأنه خلل واقع في الحج فينحر بالهدى والجواب عن الحديثين انهما محمولان على الاستحباب ويؤيده رواية عبيدة الحذاء عن الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أخت عقبة بن عامر بالركوب ولم يوجب عليها شيئا ولو كان واجبا لبنيه وروى الشيخ في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله قال فليمش قال قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب ولو كان الهدى واجبا لم يسع الركوب بمجرد التعب بل به والهدى فلا يجوز التعليق على التعب خاصة وقول أبي حنيفة ضعيف لأنا نمنع الاخلال بشئ من أفعال الحج فان الاخلال ما يمشي ليس اخلالا بشئ من أفعال الحج ولو سلم فلا يسلم ان كل اخلال موجب للخبر ان يدفع الدلالة إذا عرفت هذا فلو أخل بالمشي مع القدرة فعندي في بطلان الحج تردد لان المشي ليس مؤثرا في المشي ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته بل أقصى ما في النيات انه من أخل بمشي منذور مقدور على فعله فيجب عليه كفارة خلف النذر ويكون حجة صحيحا وفيه اشكال مسألة روى ابن بابويه عن إسماعيل بن همام المكي عن أبي الحسن الرضا (ع) عن أبيه (ع) قال قال أبو عبد الله (ع) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا مسألة لو نذر الحج وجب عليه بالنذر دون العمرة ولو نذر العمرة وجبت عليه دون الحج لان الأصل براءة الذمة وفعل كل واحد منهما يصح دون صاحبه فلا يجب بالنذر الا ما تعلق به وكذا يجب بالنذر ما تعلق به النذر من (؟) الواحدة أو التكرار بحسب القصد ويوجبه النذر وذلك ظاهر ولو نذر الحج وعليه حجة الاسلام قضاهما معا ويبدء بحجة الاسلام ولو مات استؤجر عنه لأدائهما من أصل المال ويجوز ان يستأجر اثنان لأدائهما في عام واحد ولو لم يخلف مالا سوى ما يكفي حجة الاسلام استؤجر لها واستحب لوليه ان يقضي عنه النذر ولو نذر الحح لو أفسد حجه وهو مغصوب قبل يجب ان يستنيب لأنه حج وجب عليه وعجز عن إذا به فكان عليه الاستنابة كحجة الاسلام وقد مضى البحث في ذلك كله وحكم اليمنين والعهد حكم النذر في كون كل واحد منهما سبب في ايجاب الحج إذا تعلق به البحث الثاني في العمرة مسألة العمرة واجبة مثل الحج على مكلف حاصل فيه شرايط الحج بأصل الشرع ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعمر وابنه وابن عباس وزيد بن أرقم وسائر الصحابة ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطا وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومن الفقهاء الثوري و اسحق وقال ابن مسعود انها ليست واجبة وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا قوله و أتموا الحج والعمرة لله والأصل في الامر الوجوب ولأنه عطفها على الحج بالواو فيكون مساوية له في الوجوب قضية للعطف وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال حج عن أبيك واعتمر لما سأله أبو زرين فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن وعن الضبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت له اني سلمت ولاني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال عمر هديت لسنة نبيك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زارة بن أعين فقال قلت لأبي جعفر (ع) الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم تذهب حيث شاء وقال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم الا ابن مسعود على اختلاف عنه احتج المخالف بما رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وان يعتمر فهو أفضل وعن طلحة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحج جهاد والعمرة تطوع نسك غير موقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد والجواب ان حديث جابر ضعفه الشفعي قال الترمذي قال الشافعي هو ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وليس في العمرة شئ ثابت بأنها تطوع وقال ابن عبد البر أو هي ذلك ما شاء ببد؟؟ لا يصح ولا يقوم بمثله الحجة ثم هو محمول على العهود وهو العمرة التي قضوها خير أحصروا في الحديبية والغياث على الطواف باطل لان الاحرام من شرط العمرة بخلاف الطواف إذا ثبت هذا فان وجوبها كوجوب الحج في العمرة من مرة واحدة وهي واجبة على أهل مكة وغيرهم وقد سلف البحث في ذلك كله مسألة تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة وهو قول العلماء كافة روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد مضى ما عليه من فريضة العمرة وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله
(٨٧٦)