منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧٦
لا يسوق شيئا وهو القول الاخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد وقال بعض أصحابنا لا يخلو النذر اما ان يكون معينا أو مطلقا فإن كان معينا فان ركب مع القدرة قضاء وكفر لخلف النذر وان كان مع العجز لم يجزه بشئ وان كان النذر مطلقا وجب القضاء فيما بعد والكفارة وهذا قول جيد لنا ان مع الاطلاق ولم يتعين الزمان الذي ركب فيه للحج ولم يأت بما نذره فيجب عليه فعله لان ما فعله غير المنذور فلا يخرج به عن العهدة ومع التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر صحت عليه كفارة خلف النذر وإذا ركب مع العجز لم يكن عليه شئ لان العجز مسقط لأصل الحج لوجه العجز نحوه فلصفة أولى احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله وعجز على أن يمشي قال فليركب وليسوق بدنه فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد وعن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتخلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك ولم يطفه فقال فليركب فليسوق الهدى وأبو حنيفة أوجب الهدى مطلقا وأقله شاة لأنه خلل واقع في الحج فينحر بالهدى والجواب عن الحديثين انهما محمولان على الاستحباب ويؤيده رواية عبيدة الحذاء عن الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أخت عقبة بن عامر بالركوب ولم يوجب عليها شيئا ولو كان واجبا لبنيه وروى الشيخ في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله قال فليمش قال قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب ولو كان الهدى واجبا لم يسع الركوب بمجرد التعب بل به والهدى فلا يجوز التعليق على التعب خاصة وقول أبي حنيفة ضعيف لأنا نمنع الاخلال بشئ من أفعال الحج فان الاخلال ما يمشي ليس اخلالا بشئ من أفعال الحج ولو سلم فلا يسلم ان كل اخلال موجب للخبر ان يدفع الدلالة إذا عرفت هذا فلو أخل بالمشي مع القدرة فعندي في بطلان الحج تردد لان المشي ليس مؤثرا في المشي ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته بل أقصى ما في النيات انه من أخل بمشي منذور مقدور على فعله فيجب عليه كفارة خلف النذر ويكون حجة صحيحا وفيه اشكال مسألة روى ابن بابويه عن إسماعيل بن همام المكي عن أبي الحسن الرضا (ع) عن أبيه (ع) قال قال أبو عبد الله (ع) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا مسألة لو نذر الحج وجب عليه بالنذر دون العمرة ولو نذر العمرة وجبت عليه دون الحج لان الأصل براءة الذمة وفعل كل واحد منهما يصح دون صاحبه فلا يجب بالنذر الا ما تعلق به وكذا يجب بالنذر ما تعلق به النذر من (؟) الواحدة أو التكرار بحسب القصد ويوجبه النذر وذلك ظاهر ولو نذر الحج وعليه حجة الاسلام قضاهما معا ويبدء بحجة الاسلام ولو مات استؤجر عنه لأدائهما من أصل المال ويجوز ان يستأجر اثنان لأدائهما في عام واحد ولو لم يخلف مالا سوى ما يكفي حجة الاسلام استؤجر لها واستحب لوليه ان يقضي عنه النذر ولو نذر الحح لو أفسد حجه وهو مغصوب قبل يجب ان يستنيب لأنه حج وجب عليه وعجز عن إذا به فكان عليه الاستنابة كحجة الاسلام وقد مضى البحث في ذلك كله وحكم اليمنين والعهد حكم النذر في كون كل واحد منهما سبب في ايجاب الحج إذا تعلق به البحث الثاني في العمرة مسألة العمرة واجبة مثل الحج على مكلف حاصل فيه شرايط الحج بأصل الشرع ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (ع) وعمر وابنه وابن عباس وزيد بن أرقم وسائر الصحابة ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطا وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومن الفقهاء الثوري و اسحق وقال ابن مسعود انها ليست واجبة وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا قوله و أتموا الحج والعمرة لله والأصل في الامر الوجوب ولأنه عطفها على الحج بالواو فيكون مساوية له في الوجوب قضية للعطف وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال حج عن أبيك واعتمر لما سأله أبو زرين فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن وعن الضبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت له اني سلمت ولاني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال عمر هديت لسنة نبيك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زارة بن أعين فقال قلت لأبي جعفر (ع) الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم تذهب حيث شاء وقال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم الا ابن مسعود على اختلاف عنه احتج المخالف بما رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وان يعتمر فهو أفضل وعن طلحة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحج جهاد والعمرة تطوع نسك غير موقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد والجواب ان حديث جابر ضعفه الشفعي قال الترمذي قال الشافعي هو ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وليس في العمرة شئ ثابت بأنها تطوع وقال ابن عبد البر أو هي ذلك ما شاء ببد؟؟ لا يصح ولا يقوم بمثله الحجة ثم هو محمول على العهود وهو العمرة التي قضوها خير أحصروا في الحديبية والغياث على الطواف باطل لان الاحرام من شرط العمرة بخلاف الطواف إذا ثبت هذا فان وجوبها كوجوب الحج في العمرة من مرة واحدة وهي واجبة على أهل مكة وغيرهم وقد سلف البحث في ذلك كله مسألة تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة وهو قول العلماء كافة روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد مضى ما عليه من فريضة العمرة وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله
(٨٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030