منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٦
وإلا فلا وكذا المراة. الثاني: لو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع لأنه زيادة ضرر بالغانمين نعم يؤدب حتما لمادة الفساد. الثالث: لو كان السارق ممن لم يحضر الوقعة فلا نصيب له منها فيقطع ولو كان أحد الغانمين أب السارق لم يقطع الا إذا أراد ما سرقه من نصيب ولده بمقدار النصاب لان مال الولد في حكم ماله ولو كان السارق ممن له سهم في الخمس وسرق منه أو من الغنيمة قبل تخميسها فان الحكم ما قدمناه من أنه ان سرق أزيد من نصيبه بمقدار النصاب قطع وإلا فلا ولو لم يكن من أهل الخمس ولا من قدمناه قطع بكل حال وكذا لو كان من أهل الخمس وسرق من أربعة الأخماس ولا نصيب له فيها فإنه يقطع إذا بلغ النصاب ولو كان السارق سيد عبد في الغنيمة كان حكمه حكم من له نصيب لان مال العبد للسيد وبهذه الاحكام قال الشافعي وأبو حنيفة وزاد الشافعي الابن إذا سرق وللأب منهم سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين وزاد أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع والبحث فيه ساتي إن شاء الله تعالى. الرابع: الغال هو الذي يكتم ما اخذ من الغنيمة ولا يطلع الامام ولا يضعه مع الغنيمة وقد تقدم الحكم فيه ولا ينزل منزلة السارق في القطع الا ان يغل على وجه السرقة فان الفول اخذ مال لا حافظ له ولا يطلع عليه غالبا والسرقة اخذ مال محفوظ إذا ثبت هذا فان السارق لا يحرق رحله عندنا كما في الغال وقيل يحرق رحله كالغال لأنه في معناه وقد سلف. الخامس: لا يجوز وطي الجارية من المغنم وسيأتي البحث فيه في فصل الأسارى إن شاء الله تعالى. مسألة: قد بينا ان الغنيمة حق للمقاتلة من المسلمين فلو باع أحد الغانمين غيره شيئا منها فإن كان المشتري من الغانمين أيضا لم يصح البيع لعدم الاختصاص وقيل يصح بيعه في قدر نصيبه وليس بصحيح اما أولا فلانه لا نعلم وقوعه في المستحقين له يجوز ان يسهمه الامام غيره واما ثانيا فلانه نصيبه مجهول إذا ثبت هذا فإنه يقر في يد المشتري وليس للمشتري رده إلى البايع ولا يجوز للبايع قهره عليه لأنه أمانة في يده لجيمع المسلمين وإن لم يكن من الغانمين لم يقر يده عليه ولا نصيب له فيه إذا عرفت هذا فلو كان المبيع طعاما وقد قلنا إنه يجوز للمسلمين تناول الطعام فهل يصح البيع أم لا الوجه انه لا يصح بيعه لان الضرورة المبيحة انما سوغت التناول اما البيع فلا وإذا لم يصح البيع فإن كان المشتري من الغانمين كان أحق به من البايع لثبوت يده حكما عليه ولا يكون سايغا حقيقة بل هو معاوضة مباح بمباح وانتقال من يد إلى يد فما حصل في يد كل واحد منهما يكون أحق بالتصرف فيه فعلى هذا لو باع أحدهما الاخر صاعين من طعام بصاح منه من مال الغنيمة كان جايزا لأنه ليس مع في الحقيقة ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يقر يد عليه لأنه لا يصيبه له في الغنيمة. فروع: الأول:
لو اقرض غانم من الغانمين طعاما أو علفا في بلاد العدو كان سايغا وليس بقرض حقيقة لأنه لم يمكنه الأول وانما كان مباحا له التصرف فيه ويؤيده عليه فإذا أقرضه صار يد الغير فيكون الثاني أحق باليد. الثاني: هل يعيد المقترض القرض للمقرض أم لا قال الشيخ (ره) ليس عليه رده فان المردود عليه أحق به لثبوت يده عليه. الثالث: لو خرج الغانم الأول إلى بلا د الاسلام لم يكن للمقترض رده عليه بل يرده إلى المغنم لأنه انما اذن له في الأكل منه ما دام في دار الحرب وقد خرج إلى بلاد الاسلام فيرد على المغنم. الرابع: لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده رده إلى المغنم أيضا على ما قلناه وفيه خلاف بين الجمهور ولا يرده إلى المقترض الأول لأنه حصول في دار الاسلام صار كالغنيمة الخامس: لو أقرضه الغانم لمن لا سمع له في الغنيمة لم يصح قرضه واستعيد من القابض وكذا لو باعه منه لأنه اخذ ملك غيره وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فاخذ من الطعام الغنيمة لم يقر يده عليه لأنه لا يصيب له فيه وعليه ضمانه ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به ولا يكون بيعا صحيحا. السادس: يجوز للامام ان يبيع من المغنم شيئا قبل القسمة لمصلحة فلو عاد الكفار واخذوا البيع من المشتري في دار الحرب فإن كان بتفريط من المشتري مثل ان خرج به من العسكر وجده فضمانه عليه وان حصل بغير تفريط منه فالتف منه أيضا وهو قول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فإن كان المشتري قد وزن الثمن استعاده والا سقط لنا انه مال مقبوض أبيح لمشتريه وكان ضمانه عليه كما لو اخذ من دار الاسلام وان التلف في يد المشتري فلا يرجع بالضمان على غيره كغيره من المبيعات ولان أحد العدول نوع من التلف فلا يضمنه البايع كساير أنواع التلف ولان نماه للمشتري فضمانه عليه لقوله عليه السلام الحراج بالضمان احتج احمد بان القبض لم يكمل لان المال في دار الحرب غير محرز وكونه على خطر من العدو والجواز الحرز ليس شرطا في البيع السابع: إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من اخذ سهمه التصرف عنه كيف شاء بالبيع وغيره فلو باع بعضهم شيئا فتلفت المشتري عليه لم يضمنه البايع على ما تقدم ولأحمد روايتان وقد سلف البحث معه. الثامن: يجوز لأمير الجيش ان يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعده وقال احمد ليس له ذلك لأنه مباحا وليس بمعتمد لأنه يندفع الجبال بأخذ بالقيمة العدد.
البحث الثاني: في أحكام الأسارى: الأسارى على ضربين بين ذكور وإناث والذكور بالغون وأطفال والنساء والأطفال وهم من لم يبلغ خمسة عشر سنة من الذكور يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم ولو أشكل الصبي في البلوغ وعدمه اعتبر بالانبات فإن كان قد انبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه وإن لم ينبت ذلك جعل من جملة الذرية لان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا واجازه النبي صلى الله عليه وآله ورواه الشيخ عن أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السلام
(٩٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030