وإلا فلا وكذا المراة. الثاني: لو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع لأنه زيادة ضرر بالغانمين نعم يؤدب حتما لمادة الفساد. الثالث: لو كان السارق ممن لم يحضر الوقعة فلا نصيب له منها فيقطع ولو كان أحد الغانمين أب السارق لم يقطع الا إذا أراد ما سرقه من نصيب ولده بمقدار النصاب لان مال الولد في حكم ماله ولو كان السارق ممن له سهم في الخمس وسرق منه أو من الغنيمة قبل تخميسها فان الحكم ما قدمناه من أنه ان سرق أزيد من نصيبه بمقدار النصاب قطع وإلا فلا ولو لم يكن من أهل الخمس ولا من قدمناه قطع بكل حال وكذا لو كان من أهل الخمس وسرق من أربعة الأخماس ولا نصيب له فيها فإنه يقطع إذا بلغ النصاب ولو كان السارق سيد عبد في الغنيمة كان حكمه حكم من له نصيب لان مال العبد للسيد وبهذه الاحكام قال الشافعي وأبو حنيفة وزاد الشافعي الابن إذا سرق وللأب منهم سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين وزاد أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع والبحث فيه ساتي إن شاء الله تعالى. الرابع: الغال هو الذي يكتم ما اخذ من الغنيمة ولا يطلع الامام ولا يضعه مع الغنيمة وقد تقدم الحكم فيه ولا ينزل منزلة السارق في القطع الا ان يغل على وجه السرقة فان الفول اخذ مال لا حافظ له ولا يطلع عليه غالبا والسرقة اخذ مال محفوظ إذا ثبت هذا فان السارق لا يحرق رحله عندنا كما في الغال وقيل يحرق رحله كالغال لأنه في معناه وقد سلف. الخامس: لا يجوز وطي الجارية من المغنم وسيأتي البحث فيه في فصل الأسارى إن شاء الله تعالى. مسألة: قد بينا ان الغنيمة حق للمقاتلة من المسلمين فلو باع أحد الغانمين غيره شيئا منها فإن كان المشتري من الغانمين أيضا لم يصح البيع لعدم الاختصاص وقيل يصح بيعه في قدر نصيبه وليس بصحيح اما أولا فلانه لا نعلم وقوعه في المستحقين له يجوز ان يسهمه الامام غيره واما ثانيا فلانه نصيبه مجهول إذا ثبت هذا فإنه يقر في يد المشتري وليس للمشتري رده إلى البايع ولا يجوز للبايع قهره عليه لأنه أمانة في يده لجيمع المسلمين وإن لم يكن من الغانمين لم يقر يده عليه ولا نصيب له فيه إذا عرفت هذا فلو كان المبيع طعاما وقد قلنا إنه يجوز للمسلمين تناول الطعام فهل يصح البيع أم لا الوجه انه لا يصح بيعه لان الضرورة المبيحة انما سوغت التناول اما البيع فلا وإذا لم يصح البيع فإن كان المشتري من الغانمين كان أحق به من البايع لثبوت يده حكما عليه ولا يكون سايغا حقيقة بل هو معاوضة مباح بمباح وانتقال من يد إلى يد فما حصل في يد كل واحد منهما يكون أحق بالتصرف فيه فعلى هذا لو باع أحدهما الاخر صاعين من طعام بصاح منه من مال الغنيمة كان جايزا لأنه ليس مع في الحقيقة ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يقر يد عليه لأنه لا يصيبه له في الغنيمة. فروع: الأول:
لو اقرض غانم من الغانمين طعاما أو علفا في بلاد العدو كان سايغا وليس بقرض حقيقة لأنه لم يمكنه الأول وانما كان مباحا له التصرف فيه ويؤيده عليه فإذا أقرضه صار يد الغير فيكون الثاني أحق باليد. الثاني: هل يعيد المقترض القرض للمقرض أم لا قال الشيخ (ره) ليس عليه رده فان المردود عليه أحق به لثبوت يده عليه. الثالث: لو خرج الغانم الأول إلى بلا د الاسلام لم يكن للمقترض رده عليه بل يرده إلى المغنم لأنه انما اذن له في الأكل منه ما دام في دار الحرب وقد خرج إلى بلاد الاسلام فيرد على المغنم. الرابع: لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده رده إلى المغنم أيضا على ما قلناه وفيه خلاف بين الجمهور ولا يرده إلى المقترض الأول لأنه حصول في دار الاسلام صار كالغنيمة الخامس: لو أقرضه الغانم لمن لا سمع له في الغنيمة لم يصح قرضه واستعيد من القابض وكذا لو باعه منه لأنه اخذ ملك غيره وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فاخذ من الطعام الغنيمة لم يقر يده عليه لأنه لا يصيب له فيه وعليه ضمانه ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به ولا يكون بيعا صحيحا. السادس: يجوز للامام ان يبيع من المغنم شيئا قبل القسمة لمصلحة فلو عاد الكفار واخذوا البيع من المشتري في دار الحرب فإن كان بتفريط من المشتري مثل ان خرج به من العسكر وجده فضمانه عليه وان حصل بغير تفريط منه فالتف منه أيضا وهو قول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فإن كان المشتري قد وزن الثمن استعاده والا سقط لنا انه مال مقبوض أبيح لمشتريه وكان ضمانه عليه كما لو اخذ من دار الاسلام وان التلف في يد المشتري فلا يرجع بالضمان على غيره كغيره من المبيعات ولان أحد العدول نوع من التلف فلا يضمنه البايع كساير أنواع التلف ولان نماه للمشتري فضمانه عليه لقوله عليه السلام الحراج بالضمان احتج احمد بان القبض لم يكمل لان المال في دار الحرب غير محرز وكونه على خطر من العدو والجواز الحرز ليس شرطا في البيع السابع: إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من اخذ سهمه التصرف عنه كيف شاء بالبيع وغيره فلو باع بعضهم شيئا فتلفت المشتري عليه لم يضمنه البايع على ما تقدم ولأحمد روايتان وقد سلف البحث معه. الثامن: يجوز لأمير الجيش ان يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعده وقال احمد ليس له ذلك لأنه مباحا وليس بمعتمد لأنه يندفع الجبال بأخذ بالقيمة العدد.
البحث الثاني: في أحكام الأسارى: الأسارى على ضربين بين ذكور وإناث والذكور بالغون وأطفال والنساء والأطفال وهم من لم يبلغ خمسة عشر سنة من الذكور يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم ولو أشكل الصبي في البلوغ وعدمه اعتبر بالانبات فإن كان قد انبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه وإن لم ينبت ذلك جعل من جملة الذرية لان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا واجازه النبي صلى الله عليه وآله ورواه الشيخ عن أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السلام