إذا عرفت هذا ففي رد التفاوت حينئذ اشكال من وجهين أحدهما ان يقال حجة من العراق أحرم بها من الميقات كم يستحق الفاعل فإذا قيل ما به فيقال حجه من العراق أحرم بها من مكة كم يستحق الفاعل فإذا قيل يسعى رجع المستأجر بالعشر الثاني ان يقال حجة من العراق وحجه من مكة ويؤخذ من الأجرة بقدر التفاوت لان سفره كان لنفسه والأقرب الأول لأنا لا نعلم أن سفره كان لنفسه ولأنه لو عاد إلى الميقات وأحرم منه استحق جميع الأجرة وقفت على الأفعال وقد حصلت مسألة الإجارة على الحج على ضربين معينة وفي الذمة فالمعينة أن يقول له استأجرتك لتحج عني بكذا وكذا فههنا يتعين على الأجير فعلها مباشرة ولا يجوز له ان يستنيب غيره لان الإجارة وقفت على فعله بنفسه ولو قال على أن يحج عني بنفسك كان تأكيدا لان إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفى في ذلك فلو استأجر النايب غيره لم تنعقد الأجرة ولو استعانه بغيره في الحج عن المستأجر صح الحج عنه ولم يستحق الحاج أجرة ولا المستأجر الأول واما التي في الذمة بان يستأجره وليحصل له حجة فيقول استأجرتك لتحصل لي حجة وقد يكون قصده يحصل النيابة مطلقا سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره قال هذا صحيح ويجوز للأجير يستنيب فيها لأنه كالمأذون له في فعل ما استؤجر عنه لغيره وكان ذلك كما لو صرح له بالاستنابة ويدل عليه ما رواه عمر بن عيسى عن الرضا (ع) قلت ما يقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس ولا يجوز صرف هذه الرواية إلى المعينة ولأنه فعل ما شرط عليه فاستحق الأجرة كما لو باشر الفعل فرع لو امره بالاستيجار لم يكن له ان يحج عن نفسه لأنه غير مأذون له فيه مسألة إذا استأجر ليحج عنه فان عين السنة المتصلة بالعقد صح اجماعا بشرط ان يكون الأجير تمكن من التلبس بالاحرام في أشهر الحج اما لو لم يتمكن من الاتيان به في تلك السنة فإنه يكون باطلا كمن استأجر غيره وهو بالعراق في مشهد ذي الحجة ليحج عنه في تلك السنة فإنه يتعذر على الأجير فعله (؟) الإجارة لأنه عقد على ما لا يمكن فعله إذ لا يصح شرعا اما لو استأجره وهو متمكن من الاتيان بها في تلك السنة فإنه تصح الإجارة سواء وقع العقد في أشهر الحج أو في غير أشهر وإذا عقد في غير أشهر الحج أو احتاج إلى التقدم بالشروع بان يكون البلاد القاصية أو استأجره ماشيا ويكون المشاة يخرجون قبل أشهر الحج وقال الشافعي لا يجوز لنا يقع في غير شهر الحج الا مع الاحتياج إلى التلبس والسعي قبل أشهره كالبعيد والماشي لان العقد من شرطه أيضا له بالعمل لأنه يفتقر إلى امكان التسليم والتسبب إليه في الحال ونحن نمنع ذلك على ما يأتي في باب الإجارة انشاء الله إذا ثبت هذا فان فعل الأجير الحج في السنة المعينة برئت ذمته فان لم يفعل بطلت الإجارة لأنها تعينت بهذه السنة ولم يفعل فيها فيبطل كما لو استأجر دارا أشهرا معينا فلم يسلمها حتى فات الشهر مسألة ولو استأجره مطلقا بان يقول استأجرتك ليحج عني ولم يعين زمانا فإنه يصح لأنها إجارة على فعل معلوم وكانت صحيحة إذا ثبت هذا فإنها يقتضي التعجيل والآتيان بها على الفور فلو اخرها الأجير لم ينفسخ الإجارة لأنها وقعت في الذمة فلا يبطل بالتأخير وليس للمستأجر الفسخ مع التأخير سوى اقتصر الأجير مال الإجارة أولم يقتضيها وسواء كان المستأجر حيا مغصوبا أو وصى ميت وقال بعض الشافعية ان كان المستأجر وصى ميت أو حي كما عن ميت أو وارثه لم يكن له الفسخ لأنه لا منفعة به في فسخه لأنه لا يجوز له التصرف في الأجرة وان كان المستأجر حيا مغصوبا جاز له الفسخ لأنه ينتفع بالأجرة وينصرف فيها إلى السنة القابلة وليس بمعتمد لأنها عقد صحيح لازم من الطرفين فتجدد الفسخ يحتاج إلى دليل ولم يثبت وليس جواز الفسخ لنفع المستأجر أولى من عدمه بعد لزومه وتلك الإجارة لنفع الأجير إذا ثبت هذا فان الأجير يجب عليه الاتيان بالحج في أول أوقات الامكان فإذا أحرم في السنة الثانية عن المستأجر صح حجة عمن استأجره ما ان لو عين له سنة بعد سنة الإجارة فإنه يصح عندنا كمن يستأجر غيره ليحج عنه في العام الثاني أو الثالث خلافا للشافعي على ما يأتي مسألة قال الشيخ (ره) إذا اخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له ان يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي اخذها ونحن نقول إن استأجر الأول السنة معينة لم يكن له ان يوجر نفسه بغير تلك السنة يعينها لان فعله صار مستحقا للأول فلا يجوز صرفه إلى غيره وان استأجره الأول مطلقا فان استأجره الثاني للسنة الأولى ففي صحة الإجارة نظر أقربه عدم الجواز لأنه وان كانت الإجارة الأولى غير معينة بزمان لكن يجب اتيانها في السنة الأولى فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره وان استأجره للسنة الأولى عملا بالأصل السالم عن معارضة تصادم العقدين في سنة واحد مسألة لا يجوز لحاضري مكة المتمكن من الطواف الاستنابة فيه لأنه عبادة بدنية يمكن الاتيان بها مباشرة فلا يجوز الاستنابة فيها كالحج ولو كان غايبا جاز له ان يستنيب فيه لأنه حينئذ غير متمكن من الطواف وكان كالعاجز عن الحج ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قلت الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب قلت وكم قدر الغيبة قال عشرة أميال وكذا يجوز للحاضر غير المتمكن من الطواف لعدم تمكنه من الطهارة بان يكون مريضا لا يستمسك الطهارة قاله يطاف عنه ولو استمسك طيف عنه به اما مع تمكنه من الطهارة فلانه يمكن ان يطاف به وليس الطواف ماشيا شرطا فان الراكب يجوز طوافه كالماشي وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله راكبا ناقته ولا
(٨٦٨)