منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦٨
إذا عرفت هذا ففي رد التفاوت حينئذ اشكال من وجهين أحدهما ان يقال حجة من العراق أحرم بها من الميقات كم يستحق الفاعل فإذا قيل ما به فيقال حجه من العراق أحرم بها من مكة كم يستحق الفاعل فإذا قيل يسعى رجع المستأجر بالعشر الثاني ان يقال حجة من العراق وحجه من مكة ويؤخذ من الأجرة بقدر التفاوت لان سفره كان لنفسه والأقرب الأول لأنا لا نعلم أن سفره كان لنفسه ولأنه لو عاد إلى الميقات وأحرم منه استحق جميع الأجرة وقفت على الأفعال وقد حصلت مسألة الإجارة على الحج على ضربين معينة وفي الذمة فالمعينة أن يقول له استأجرتك لتحج عني بكذا وكذا فههنا يتعين على الأجير فعلها مباشرة ولا يجوز له ان يستنيب غيره لان الإجارة وقفت على فعله بنفسه ولو قال على أن يحج عني بنفسك كان تأكيدا لان إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفى في ذلك فلو استأجر النايب غيره لم تنعقد الأجرة ولو استعانه بغيره في الحج عن المستأجر صح الحج عنه ولم يستحق الحاج أجرة ولا المستأجر الأول واما التي في الذمة بان يستأجره وليحصل له حجة فيقول استأجرتك لتحصل لي حجة وقد يكون قصده يحصل النيابة مطلقا سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره قال هذا صحيح ويجوز للأجير يستنيب فيها لأنه كالمأذون له في فعل ما استؤجر عنه لغيره وكان ذلك كما لو صرح له بالاستنابة ويدل عليه ما رواه عمر بن عيسى عن الرضا (ع) قلت ما يقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس ولا يجوز صرف هذه الرواية إلى المعينة ولأنه فعل ما شرط عليه فاستحق الأجرة كما لو باشر الفعل فرع لو امره بالاستيجار لم يكن له ان يحج عن نفسه لأنه غير مأذون له فيه مسألة إذا استأجر ليحج عنه فان عين السنة المتصلة بالعقد صح اجماعا بشرط ان يكون الأجير تمكن من التلبس بالاحرام في أشهر الحج اما لو لم يتمكن من الاتيان به في تلك السنة فإنه يكون باطلا كمن استأجر غيره وهو بالعراق في مشهد ذي الحجة ليحج عنه في تلك السنة فإنه يتعذر على الأجير فعله (؟) الإجارة لأنه عقد على ما لا يمكن فعله إذ لا يصح شرعا اما لو استأجره وهو متمكن من الاتيان بها في تلك السنة فإنه تصح الإجارة سواء وقع العقد في أشهر الحج أو في غير أشهر وإذا عقد في غير أشهر الحج أو احتاج إلى التقدم بالشروع بان يكون البلاد القاصية أو استأجره ماشيا ويكون المشاة يخرجون قبل أشهر الحج وقال الشافعي لا يجوز لنا يقع في غير شهر الحج الا مع الاحتياج إلى التلبس والسعي قبل أشهره كالبعيد والماشي لان العقد من شرطه أيضا له بالعمل لأنه يفتقر إلى امكان التسليم والتسبب إليه في الحال ونحن نمنع ذلك على ما يأتي في باب الإجارة انشاء الله إذا ثبت هذا فان فعل الأجير الحج في السنة المعينة برئت ذمته فان لم يفعل بطلت الإجارة لأنها تعينت بهذه السنة ولم يفعل فيها فيبطل كما لو استأجر دارا أشهرا معينا فلم يسلمها حتى فات الشهر مسألة ولو استأجره مطلقا بان يقول استأجرتك ليحج عني ولم يعين زمانا فإنه يصح لأنها إجارة على فعل معلوم وكانت صحيحة إذا ثبت هذا فإنها يقتضي التعجيل والآتيان بها على الفور فلو اخرها الأجير لم ينفسخ الإجارة لأنها وقعت في الذمة فلا يبطل بالتأخير وليس للمستأجر الفسخ مع التأخير سوى اقتصر الأجير مال الإجارة أولم يقتضيها وسواء كان المستأجر حيا مغصوبا أو وصى ميت وقال بعض الشافعية ان كان المستأجر وصى ميت أو حي كما عن ميت أو وارثه لم يكن له الفسخ لأنه لا منفعة به في فسخه لأنه لا يجوز له التصرف في الأجرة وان كان المستأجر حيا مغصوبا جاز له الفسخ لأنه ينتفع بالأجرة وينصرف فيها إلى السنة القابلة وليس بمعتمد لأنها عقد صحيح لازم من الطرفين فتجدد الفسخ يحتاج إلى دليل ولم يثبت وليس جواز الفسخ لنفع المستأجر أولى من عدمه بعد لزومه وتلك الإجارة لنفع الأجير إذا ثبت هذا فان الأجير يجب عليه الاتيان بالحج في أول أوقات الامكان فإذا أحرم في السنة الثانية عن المستأجر صح حجة عمن استأجره ما ان لو عين له سنة بعد سنة الإجارة فإنه يصح عندنا كمن يستأجر غيره ليحج عنه في العام الثاني أو الثالث خلافا للشافعي على ما يأتي مسألة قال الشيخ (ره) إذا اخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له ان يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي اخذها ونحن نقول إن استأجر الأول السنة معينة لم يكن له ان يوجر نفسه بغير تلك السنة يعينها لان فعله صار مستحقا للأول فلا يجوز صرفه إلى غيره وان استأجره الأول مطلقا فان استأجره الثاني للسنة الأولى ففي صحة الإجارة نظر أقربه عدم الجواز لأنه وان كانت الإجارة الأولى غير معينة بزمان لكن يجب اتيانها في السنة الأولى فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره وان استأجره للسنة الأولى عملا بالأصل السالم عن معارضة تصادم العقدين في سنة واحد مسألة لا يجوز لحاضري مكة المتمكن من الطواف الاستنابة فيه لأنه عبادة بدنية يمكن الاتيان بها مباشرة فلا يجوز الاستنابة فيها كالحج ولو كان غايبا جاز له ان يستنيب فيه لأنه حينئذ غير متمكن من الطواف وكان كالعاجز عن الحج ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قلت الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب قلت وكم قدر الغيبة قال عشرة أميال وكذا يجوز للحاضر غير المتمكن من الطواف لعدم تمكنه من الطهارة بان يكون مريضا لا يستمسك الطهارة قاله يطاف عنه ولو استمسك طيف عنه به اما مع تمكنه من الطهارة فلانه يمكن ان يطاف به وليس الطواف ماشيا شرطا فان الراكب يجوز طوافه كالماشي وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله راكبا ناقته ولا
(٨٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030