منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٩
تمتع بها إلى الحج يسقط عنه واستدل عليه بما رواه محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال انما طواف النساء بعد الرجوع من منى و قد روى الشيخ عن سيف عن يونس قال ليس طواف النساء الأعلى الحاج قال الشيخ (ره) فليس بمعترض ما ذكرناه لان هذا الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة (عل) وإذا كان حالها ذلك لم يجب العمل بها ومع ذلك فهي رواية شاذة لا يقابل بمثلها الأخبار الكثيرة بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر الثاني قد بينا ان طواف النساء واجب على الرجال والنساء والصبيان والشيوخ و الخصيان عملا بالعمومات وبما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الخصيان والمراة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم طواف النساء كلهم الثالث كل احرام يجب فيه الطواف النساء الاحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج لما تقدم وكل طواف لا بد له من سعى يتعقبه إلى طواف النساء مسألة ولو ترك طواف النساء ناسيا لم يحل له النساء يجب عليه العود وطواف النساء مع المكنة فان لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من يطوف عنه طواف النساء وقد حلت له النساء ولو مات ولم يكن طاف قضاه وليه عنه لأنه أحد المناسك الواجب فلا يخرج عن العهدة الآية ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضي عنه وان نسي الجمار فليسا سواء ان الرمي سنة والطواف فريضة ويدل على جواز الاستنابة فيه مع تعذر الرجوع بنفسه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل ويطاف عنه فان طوفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ولان التكليف بالرجوع مع عدم التمكن تكليف بما لا يطاق ويدل عليه المنع من الاستنابة مع المكنة انه مكلف بالحج وأفعاله بالمباشرة مع المكنة والتقدير حصولها فلا يجوز الاستنابة وما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي طواف النساء حتى اتي إلى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فان لم تقدر قال يأمر من بطوف عنه مسألة قد بينا ان أول وقت طواف الزيارة يوم النحر قد وردت رخصة عندما في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال الشافعي وقال مالك لا يجزيه الإفاضة فليرم ثم لينحر ثم ليقض لنا ما رواه الجمهور عن عطا ان النبي صلى الله عليه وآله قال له رجل أفضت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان عن يحيى الارزق عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منا قال إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت وعن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال بعضهم ذبحت قبل أن احلق فلم يترك شيئا اخره كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلي قال لا حرج البحث الثاني في الرجوع إلى منى مسألة فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيادة والسعي وطواف النساء وجب عليها العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قاله علماؤنا اجمع وبه قال عطا وعروة وإبراهيم ومجاهد ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه مستحب ليس بواجب وبه قا لألسن البصري لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران رسو ل الله صلى الله عليه وآله رخص لعباس بن عبد المطلب ان يبيت بمكة لبالي منى من أجل سقايته وتخصيص العباس بالرخصة للعذر يقتضي عدم المشاركة وعن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لأحد يبيت بمكة الا للعباس من أجل سقايته وعن ابن عمر قال لا يتبين أحد من الحجاج الا بمنى وكان يبعث رجال يدعون أحد يبيت وراء العقبة وعن عايشه قالتا فاض رسول الله صلى الله عليه وآله من اخر يومه حين صلاة الظهر ثم يرجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق والظهر انه فعله نسكا وقال خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان يبيت في غير منى وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه قا لفي الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا يصبح الا بمنى وفي الصحيح عن العيض بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الزيارة من منى قال إن زاريا لنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو سحر فلا بأس عليه ان يتفجر الصبح وهو بمكة احتج احمد بما رواه عن ابن عباس قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ولأنه قد حل من حجة فم يجب عله البيت لموضع معين كليلة لا حصبة والجواب عن الأول انه لا حجة فيه
(٧٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030