تمتع بها إلى الحج يسقط عنه واستدل عليه بما رواه محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال انما طواف النساء بعد الرجوع من منى و قد روى الشيخ عن سيف عن يونس قال ليس طواف النساء الأعلى الحاج قال الشيخ (ره) فليس بمعترض ما ذكرناه لان هذا الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة (عل) وإذا كان حالها ذلك لم يجب العمل بها ومع ذلك فهي رواية شاذة لا يقابل بمثلها الأخبار الكثيرة بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر الثاني قد بينا ان طواف النساء واجب على الرجال والنساء والصبيان والشيوخ و الخصيان عملا بالعمومات وبما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الخصيان والمراة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم طواف النساء كلهم الثالث كل احرام يجب فيه الطواف النساء الاحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج لما تقدم وكل طواف لا بد له من سعى يتعقبه إلى طواف النساء مسألة ولو ترك طواف النساء ناسيا لم يحل له النساء يجب عليه العود وطواف النساء مع المكنة فان لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من يطوف عنه طواف النساء وقد حلت له النساء ولو مات ولم يكن طاف قضاه وليه عنه لأنه أحد المناسك الواجب فلا يخرج عن العهدة الآية ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضي عنه وان نسي الجمار فليسا سواء ان الرمي سنة والطواف فريضة ويدل على جواز الاستنابة فيه مع تعذر الرجوع بنفسه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل ويطاف عنه فان طوفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ولان التكليف بالرجوع مع عدم التمكن تكليف بما لا يطاق ويدل عليه المنع من الاستنابة مع المكنة انه مكلف بالحج وأفعاله بالمباشرة مع المكنة والتقدير حصولها فلا يجوز الاستنابة وما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي طواف النساء حتى اتي إلى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فان لم تقدر قال يأمر من بطوف عنه مسألة قد بينا ان أول وقت طواف الزيارة يوم النحر قد وردت رخصة عندما في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال الشافعي وقال مالك لا يجزيه الإفاضة فليرم ثم لينحر ثم ليقض لنا ما رواه الجمهور عن عطا ان النبي صلى الله عليه وآله قال له رجل أفضت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان عن يحيى الارزق عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منا قال إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت وعن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال بعضهم ذبحت قبل أن احلق فلم يترك شيئا اخره كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلي قال لا حرج البحث الثاني في الرجوع إلى منى مسألة فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيادة والسعي وطواف النساء وجب عليها العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قاله علماؤنا اجمع وبه قال عطا وعروة وإبراهيم ومجاهد ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه مستحب ليس بواجب وبه قا لألسن البصري لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران رسو ل الله صلى الله عليه وآله رخص لعباس بن عبد المطلب ان يبيت بمكة لبالي منى من أجل سقايته وتخصيص العباس بالرخصة للعذر يقتضي عدم المشاركة وعن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لأحد يبيت بمكة الا للعباس من أجل سقايته وعن ابن عمر قال لا يتبين أحد من الحجاج الا بمنى وكان يبعث رجال يدعون أحد يبيت وراء العقبة وعن عايشه قالتا فاض رسول الله صلى الله عليه وآله من اخر يومه حين صلاة الظهر ثم يرجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق والظهر انه فعله نسكا وقال خذوا عني مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان يبيت في غير منى وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه قا لفي الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا يصبح الا بمنى وفي الصحيح عن العيض بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الزيارة من منى قال إن زاريا لنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو سحر فلا بأس عليه ان يتفجر الصبح وهو بمكة احتج احمد بما رواه عن ابن عباس قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ولأنه قد حل من حجة فم يجب عله البيت لموضع معين كليلة لا حصبة والجواب عن الأول انه لا حجة فيه
(٧٦٩)